لائحة لسنة 1963 بشأن البدلات التى تمنح لضباط الجيش الليبي
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 15 أغسطس 1963
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: العلاوات
لائحة لسنة 1963 بشأن البدلات التى تمنح لضباط الجيش الليبي
بعد الإطلاع
- على المادة 14 من المرسوم الملكي بقانون في شأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليو 1961.
- وعلى اللائحة رقم 1 لسنة 1958 بعلاوات المبيت و النقل والسفر وصعوبة المعيشة لضباط الجيش.
- وبناء على اقتراح وزير الدفاع
قرر
مادة 1
المحتويات
- تعريف
- الفصل الأول علاوة المبيت والإيفاد
- إستحقاق العلاوة
- قيمة العلاوة
- أحوال تخفيض العلاوة
- حق الضابط المريض في العلاوة
- حق الضباط في العلاوة وهو في بعثة تدريبية
- الأحوال التي لا تدفع فيها علاوة المبيت
- حق الضابط في العلاوة عن أيام السفر
- المدة المسموح بدفع العلاوة عنها
- السلفة على حساب العلاوة
- سلطة الترخيص لمباشرة المهمة الرسمية
- تمثيل الحكومة في الهيئات الدولية وبعثات الدراسة والتدريب
- طلب دفع العلاوة
- البلدان التي لا يشملها الجدول
- زيادة فئات العلاوة المقررة
- علاوة من رتبة عقيد فما يعلوها
- نقل الضابط على نفقة الحكومة
- أجور النقل والسفر استرداد نفقات السفر
- وسائل النقل للضباط المنقولين أو الموفدين في مهمة رسمية
- الأمتعة التي يجوز للضابط نقلها
- الفصل الثاني أجور النقل والسفر حالات استثنائية
- الفصل الثالث علاوة صعوبة المعيشة قيمة العلاوة
- الفصل الرابع بدل التموين قيمة بدل التموين
- الفصل الخامس علاوة السيارة قيمة العلاوة ومستحقوها
- الفصل الخامس علاوة السيارة شروط استحقاق العلاوة
- الفصل السادس علاوة التمثيل قيمة العلاوة ومستحقوها
- الفصل السابع علاوة التدريس قيمة العلاوة ومستحقوها
تعريف
في هذه اللائحة تدل الكلمات الآتية على المعاني التالية:
- الضابط ـ الضابط والأمام.
- علاوة المبيت ـ العلاوة التي يحق لضباط الجيش قبضها عندما يكونون في مهمة رسمية بعيدة عن مركز عملهم العادي، وذلك عوضا عما يتكبدونه من مصاريف أو نفقات اضطرارية للإقامة، وتشمل المبيت والأكل والتنقل المحلي وغيرها من المصاريف الشخصية.
- اليوم ـ فترة زمنية تعادل 24 ساعة وتبدأ من الساعة التي يغادر فيها الضابط مكان عمله قاصدا مكان المهمة الرسمية.
- المهمة الرسمية ـ العمل الذي يكلف الضابط أداءه خارج مكان إقامته وفقا لما يصدر إليه من تعليمات سواء تعلق العمل بوظيفته أو بوظيفة غيره أو عند اشتراك الضابط في دورات لصالح العمل داخل ليبيا أو خارجها بغض النظر عن واجبه في الدورة وتعتبر في حكم المهمة المدة التي يقضيها الضابط مسافرا من مقر عمله العادي قاصدا مكان المهمة وعائدا من هذا المكان إلى مقر عمله العادي.
الفصل الأول علاوة المبيت والإيفاد
إستحقاق العلاوة
مادة 2
تدفع علاوة المبيت حسب الفئات المبينة في الجدول المرافق عن كل يوم يضطر فيه الضابط إلى التغيب عن مركز عمله العادي في مهمة رسمية وذلك إذا لم تتيسر عودته بوسائل نقل حكومية في نفس اليوم أو كانت نفقات تلك العودة أكثر من قيمة العلاوة المستحقة.أو كان في الوقت الذي تستغرقه العودة والذهاب من جديد تفويت لمصلحة عامة أو كانت طبيعة المهمة تستوجب بقاء الضابط أو مبيته لحراسة أو حماية مهمات أو أموال حكومية.
قيمة العلاوة
مادة 3
تدفع العلاوة المستحقة كاملة إذا لم تجاوز مدة الغياب المتصلة خمسة عشر يوما متى كانت المهمة داخل ليبيا وثلاثين يوما إذا كانت خارجها وتخفض العلاوة بنسبة 25% من أيام الغياب التي تجاوز ذلك ما لم يقرر مجلس الوزراء لأسباب استثنائية تتعلق بالمصلحة العامة زيادة هذه النسبة أو خفضها وذلك مع مراعاة حكم المادة 4.
أحوال تخفيض العلاوة
مادة 4
- تخفض قيمة العلاوة إلى الثلث إذا قدمت الحكومة أو الجهة التي أرسل الضابط إليها السكن والطعام إلى الضابط مجانا، وكذلك، عند اشتراكه في دورة داخل ليبيا في مكان بعيد عن عمله العادي مسافة لا تقل عن 60 كيلو مترا.
- وتخفض القيمة المذكورة إلى الثلثين إذا قدم مجانا السكن وحده أو الطعام وحده.
حق الضابط المريض في العلاوة
مادة 5
للضابط الذي يصيبه مرض وهو يعمل بعيدا عن مركز عمله ويتقاضى علاوة المبيت أن يتناول هذه العلاوة طيلة المدة التي يقضيها عاجزا عن مواصلة أعماله على أن يثبت المرض بشهادة من طبيب عسكري أو حكومي وألا يكون ناتجا عن عمد أو إهمال، ويستحق الضابط ثلث العلاوة إذا كان قد دخل مستشفى أو مصحة حكومية زود فيها بطعامه وعلاجه ومبيته مجانا أو على نفقة الحكومة.
حق الضباط في العلاوة وهو في بعثة تدريبية
مادة 6
يستحق الضابط الموفد إلى الخارج في بعثة دراسية أو تدريبية على نفقة الحكومة علاوة شهرية مقطوعة طبقا للفئات المقررة بالفقرة جـ من الجدول المرافق وذلك مع مراعاة حكم المادة 4.
الأحوال التي لا تدفع فيها علاوة المبيت
مادة 7
- عند قيام وحدته بحركات عسكرية أو فعلية.
- عند انتقال وحدته من مكان إلى أخر أو عند تبديل موقعها أو انتقال جزء منها إلى موقع أخر بصورة مؤقتة لأي غرض كان، والدورية هنا تعتبر جزء من الوحدة.
- عند وجود الوحدة في معسكرات التمارين على اختلافها أو عند قيامه بالأعمال المتعلقة بها التي تنشأ قبل المعسكرات أو بعدها بما فيها المراكز المؤقتة التي تقام في المواقع المؤدية إليها.
حق الضابط في العلاوة عن أيام السفر
مادة 8
تدفع للضابط علاوة المبيت عن الأيام التي يقضيها مسافرا إلى المهمة الرسمية أو عائدا منها وكذلك عن الأيام التي يقضيها في السفر إلى الوحدة المنقول إليها وذلك إذا لم يكن السفر بواسطة يكون بها مبيته وأكله ضمن نفقات السفر التي تتحملها الحكومة أو غيرها من الجهات فإذا كانت النفقات كما تقدم طبقت في شأن الضابط أحكام المادة 4 من هذه اللائحة.
المدة المسموح بدفع العلاوة عنها
مادة 9
- لا يجوز أن تجاوز مدة المهمة 30 يوما متتالية داخل ليبيا إلا بموافقة رئيس أركان الجيش بالنسبة للضباط وموافقة وزير الدفاع بالنسبة لرئيس الأركان.
- وفي جميع الأحوال لا تستحق علاوة مبيت لمدة تزيد على 120 يوما متتالية أو منقطعة خلال أية سنة ميلادية داخل ليبيا أو خارجها إلا بموافقة وزير الدفاع.
السلفة على حساب العلاوة
مادة 10
يجوز صرف سلفة للضابط على حساب مجموع العلاوة المستحقة على ألا تتجاوز ثلاثة أرباع هذا المجموع وذلك إذا قدر أن مدة الغياب تجاوز عشرة أيام إذا كانت داخل ليبيا وخمسة أيام إذا كانت في الخارج ، وذلك بشرط أن تخصم السلفة من مجموع استحقاق الضابط من العلاوة وأن تتخذ إجراءات خصم ما يكون قد استلمه زيادة على هذا الاستحقاق من مرتبه أو غيره من الحقوق حال عودته وذلك في حدود ربع ما يستحقه الضابط شهريا ولا يجوز تأجيل خصم الزيادة إلا بموافقة وزير الدفاع.
سلطة الترخيص لمباشرة المهمة الرسمية
مادة 11
لا يجوز للضابط أن يذهب في مهمة رسمية خارج حدود منطقته إلا بإذن من رئيس أركان الجيش أو من يندبه، ولا يجوز لرئيس أركان الجيش بغير موافقة وزير الدفاع أن يذهب في مهمة رسمية إلا في الأحوال المستعجلة التي يفرضها صالح العمل ولا يمكن معها تأجيل المهمة لحين الوصول على الإذن.
تمثيل الحكومة في الهيئات الدولية وبعثات الدراسة والتدريب
مادة 12
- لا يجوز أن يرسل أو يندب أي ضابط لتمثيل الحكومة في مؤتمر أو هيئة دولية إلا بموافقة مجلس الوزراء.
- ولا يجوز إيفاد ضابط في بعثة دراسية للخارج إلا بموافقة وزير الدفاع سواء كانت البعثة على نفقة الحكومة أو نفقة غيرها من الجهات.
- ولا يجوز لأي ضابط أن يسافر بطريق ما أو بوسيلة ما في مهمة رسمية خارج ليبيا إلا بتدابير من رئاسة أركان الجيش أو بموافقتها على تلك الطريقة.
طلب دفع العلاوة
مادة 13
يقدم طلب دفع علاوة المبيت على النموذج رقم و / دفاع أ إلى رئيس أركان الجيش أو من ينيبه عنه للموافقة عليه.ويقدم إلى وزير الدفاع إذا كان طالب العلاوة رئيس الأركان، ولا يجوز قبول الطلب أو دفع العلاوة إلا إذا كان مستوفيا جميع البيانات.
البلدان التي لا يشملها الجدول
مادة 14
لوزير الدفاع أن يحدد فئات علاوة المبيت بالنسبة إلى البلاد الأخرى غير المذكورة في الجدول المرافق.
وأن يبت فيما قد ينشأ من إشكالات في تطبيق تلك الفئات أو تحديد تلك الأماكن على ألا تزيد هذه الفئات على فئة من الفئات المذكورة في الجدول المرافق.
زيادة فئات العلاوة المقررة
مادة 15
لوزير الدفاع أن يزيد فئة العلاوة أو مجموع استحقاقها في حدود النصف إذا ثبت له من المستندات أو الشواهد المادية أن أحوال المعيشة في مكان المهمة أو أن القيام بها على الوجه الأكمل يبرر ذلك فإذا دعت الضرورة إلى زيادة الفئة المذكورة إلى ما يجاوز النصف أحيل الأمر مشفوعا برأي الوزير إلى مجلس الوزراء للبت فيه.
علاوة من رتبة عقيد فما يعلوها
مادة 16
يحق للضباط من رتبة عقيد فما يعلوها استرداد ما ينفقونه في الضيافة خارج ليبيا، إذا كانت تلك الضيافة قد استوجبها صفات تمثيلهم للحكومة بما يتفق والمصلحة العامة بشرط أن يكون الضابط قد حصل قبل قيامه بالمهمة الرسمية على موافقة وزير الدفاع وأن يقرر الوزير طلب الصرف بعد تقديم المستندات المؤيدة له.
نقل الضابط على نفقة الحكومة
مادة 17
ينقل الضابط على نفقة الحكومة بما في ذلك عائلته ومتاعه في الحالات الآتية:
- عند بدء تعيين الضابط في الجيش.
- النقل من الوحدة التابع لها إلى أية جهة أخرى أو عند انتقال الوحدة التابع لها إلى مكان آخر غير مكانها الأصلي على ألا تقل مدة بقاء الوحدة في المكان الجديد عن ستة أشهر وألا يكون النقل بناء على طلب الضابط.
- انتهاء الخدمة لأسباب غير الاستقالة أو سوء السلوك أو فقد الجنسية الليبية أو الحكم على الضابط في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
- إحالة الضابط على قائمة نصف الراتب على ألا تكون الإحالة لسبب سوء السلوك.
- إذا كانت عائلة الضابط داخل حدود منطقة حركات فعلية وأمر رئيس أركان الجيش بنقلها ويكون النقل في هذه الحالة إلى بلد الضابط أو إلى المكان الذي كان يقيم فيه قبل التحاقه بالجيش أو إلى أي مكان آخر لا تزيد نفقة الانتقال إليه على نفقة الانتقال إلى بلد الضابط ومحل إقامته.
ويحق للضابط أن ينقل عائلته إلى مكان عمله على نفقة الحكومة بعد انتهاء الحركات.
أجور النقل والسفر استرداد نفقات السفر
مادة 18
للضابط الذي ينقل في الأحوال المبينة في المادة السابقة:
- أن يسترد نفقات السفر الحقيقية له ولعائلته المكونة من الزوجة أو الزوجات والأولاد وأفراد عائلته الآخرين الذين يعولهم، وتثبت الإعالة في هذه الحالة بشهادة البلدية أو من سلطة تمثلها توجد في منطقتها، وتستحق هذه النفقات إذا لم تتمكن رئاسة الأركان من تدبير وسائل نقل بمعرفتها أو إعطاء تذاكر للسفر في وسائل نقل مدنية على أن يقدم الضابط المستندات المؤيدة لما أنفقه.
- أن ينقل في وسائل نقل حكومية أو وسائل نقل خاصة على نفقة الحكومة أثاثه ومتاعه الشخصي والعائلي على ألا يزيد وزن هذا الأثاث أو المتاع داخل ليبيا:
6 أطنان للضابط من رتبة عقيد فما يعلوها.
4 أطنان للرتب الأخرى.
- أن يتناول علاوة انزعاج إذا كانت له عائلة ونقلها إلى المكان المنقول إليه وفقا للفئات الآتية إذا كان المكان المنقول إليه يبعد عن المكان المنقول منه مسافة لا تقل عن خمسمائة كيلومترا:
30 جنيها للضابط من رتبة عقيد فما يعلوها.
20 جنيها للضابط من رتبة رئيس إلى رتبة مقدم.
15 جنيها للملازمين والأئمة.
ولا تصرف علاوة الانزعاج للضابط الذي يعطي له أثاث مجاني من الحكومة أو للضابط الذي ينقل بناء على طلبه.
وسائل النقل للضباط المنقولين أو الموفدين في مهمة رسمية
مادة 19
يحق للضابط الموفد في مهمة رسمية أو المنقول من جهة إلى جهة أخرى استعمال وسائل النقل الآتية له ولعائلته:
- بالطائرة أو الدرجة الأولى بالباخرة.
- بالسيارة الخاصة أو الدرجة الأولى بالقطار.
الأمتعة التي يجوز للضابط نقلها
مادة 20
- يحق للضابط الموفد في بعثة دراسية أو تدريبية لمدة لا تقل عن عام نقل أمتعته حسب الفئات التالية:
200 كيلوغرام للضابط من رتبة زعيم فما يعلوها.
150 كيلو غرام لكل فرد من أفراد عائلة الضابط.
- لا يجوز نقل الأمتعة بالطائرة إلا في الأحوال التي لا يتيسر نقلها بطريقة أخرى، وبشرط موافقة وزير الدفاع مقدماً.
تنقل الأمتعة بحراً من وإلى أوروبا وأمريكا وأسيا ودول الشرق الأدنى أو الأقصى وتنقل الأمتعة براً من وإلى مصر والسودان وشمال أفريقيا بشرط أن يكون ذلك أقل نفقة من نقلها بحراً.
- ولا يدخل في حساب الأمتعة سالفة الذكر الأمتعة التي يجوز للضابط نقلها وتدخل تكاليفها في ثمن تذاكر السفر الخاصة به وبعائلته.
الفصل الثاني أجور النقل والسفر حالات استثنائية
مادة 21
لوزير الدفاع عند الضرورة ولأغراض المصلحة العامة أن يعدل في الفئات المبينة في المادتين السابقتين.
الفصل الثالث علاوة صعوبة المعيشة قيمة العلاوة
مادة 22
تدفع للضباط على اختلاف رتبهم علاوة شهرية تسمى علاوة صعوبة المعيشة بمقدار ستة جنيهات شهريا، أثناء وجودهم في الأماكن النائية بسبب الخدمة العسكرية.
علاوة صعوبة المعيشة الأماكن النائية
مادة 23
الأماكن النائية الواردة ذكرها في المادة 22 هي:
غدامس، زوارة، بني وليد، بونجم، سرت، جغبوب، مساعد، الكفرة، اجدابيا، غات، جالو، اوجلة، البردية، مقاطعة سبها، مقاطعة اوبارى، مرسى البريقة، سيناون، رأس الجدير، القطرون، خليج سدره.
ويجوز تحديد مناطق نائية أخرى بقرار من وزير الدفاع.
علاوة صعوبة المعيشة كيفية صرف العلاوة
مادة 24
تصرف هذه العلاوة شهريا من باب الرواتب.
الفصل الرابع بدل التموين قيمة بدل التموين
مادة 25
يدفع لجميع الضباط على اختلاف رتبهم بدل تموين شهري قدره ستة جنيهات.
الفصل الخامس علاوة السيارة قيمة العلاوة ومستحقوها
مادة 26
تصرف للضباط الذين يشغلون المناصب المبينة أدناه علاوة شهرية تسمى “علاوة السيارة” بالمقادير المبينة إزاء كل مركز وحسب الشروط الواردة بالمادة 27 من هذه اللائحة:
- رئيس أركان الجيش 20 جنيه.
- نائب رئيس الأركان 14 جنيه.
- مساعدي رئيس الأركان 12 جنيه.
- أمراء الوحدات 10 جنيهات.
- أمراء المؤسسات 10 جنيهات.
- أمراء المناطق 10 جنيهات.
- أمراء الولاية 10 جنيهات.
- مديرو المديريات 10 جنيهات.
الفصل الخامس علاوة السيارة شروط استحقاق العلاوة
مادة 27
ينبغي مراعاة الشروط التالية عند صرف علاوة السيارة:
- تسحب السيارة العسكرية تماما في حالة اقتناء أحد هؤلاء الضباط الوارد ذكرهم في المادة 26 سيارة مدنية، خاصة به ومسجلة باسمه.
- يحظر استعمال السيارات العسكرية على من أصبح يتقاضى علاوة السيارة إلا في حالات التدريب الإجمالي أو عند القيام بالحركات العسكرية.
- لا يتقاضى الضابط علاوة سيارة طوال الفترة التي يستعمل بها السيارة العسكرية عندما يكون مسموحا له باستعمال السيارة العسكرية.
- يستثنى رئيس أركان الجيش من هذه الشروط ويترك له الحرية في تقدير اختيار الأوقات التي ينبغي فيها استعمال سيارته المدنية،
- الأوقات التي يتعين فيها استعماله السيارة العسكرية.
الفصل السادس علاوة التمثيل قيمة العلاوة ومستحقوها
مادة 28
تصرف للضباط الذين يشغلون المناصب المبينة أدناه علاوة شهرية تسمى “علاوة التمثيل” بالمقادير المبينة إزاء كل منصب وحسب الشروط الواردة بالمادة 29 من هذه اللائحة:
- رئيس أركان الجيش 15 جنيها.
- نائب رئيس أركان الجيش 12 جنيها.
- مساعدي رئيس الأركان 12 جنيها.
- آمري المناطق والألوية 8 جنيهات.
- مديري الإدارات وأمري الكتائب والكلية العسكرية 5 جنيهات.
علاوة التمثيل شروط استحقاق العلاوة
مادة 29
ينبغي مراعاة الشروط التالية عند صرف علاوة التمثيل:
- تصرف هذه العلاوة للضابط أثناء قيامه بواجبه داخل المملكة نظرا لما يترتب من التزامات أدبية ومادية بسبب ممارسته وظيفته.
- لا يستحق علاوة التمثيل عن أية مدة يتغيبها الضابط في بعثة دراسية أو إجازة مهما كان نوعها أو أجازة بدون مرتب إذا تجاوزت مدة الغياب أو الأجازة سبعة أيام متوالية.
- إذا تغيب الضابط المستحق لعلاوة التمثيل مدة تجاوز الأسبوع وكان سبب الغياب حالة من الحالات الواردة في الفقرة ب يمنح الضابط الذي يقوم بأعماله بالوكالة علاوة التمثيل المستحقة للضابط الأصيل ابتداء من اليوم الذي يستلم فيه العمل، ويستمر صرف العلاوة له حتى عودة الضابط الأصيل أو انتهاء الوكالة.
- تستحق علاوة التمثيل ابتداء من التاريخ الذي يباشر فيه الضابط مهام منصبه فعلا حتى تاريخ انتهاء عمله بالمنصب المذكور.
الفصل السابع علاوة التدريس قيمة العلاوة ومستحقوها
مادة 30
تصرف للضباط على اختلاف رتبهم الذين يقومون بالتدريس في الكلية العسكرية الملكية علاوة شهرية تسمى”علاوة تدريس” بمقدار سبعة جنيهات شهريا.
إلغاء اللائحة رقم 1 لسنة 1958
مادة 31
تلغى اللائحة رقم 1 لسنة 1958 المشار إليها.
بدء العمل باللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية
مادة 32
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.