لائحة استخدام الموظفين الأجانب
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 10 سبتمبر 1962
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإقامة
لائحة استخدام الموظفين الأجانب
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة في شأن الخدمة المدنية.
- اللائحة رقم 3 لسنة 1958 في شأن استخدام الموظفين الأجانب.
- وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية.
قرر:
المادة 1
إذا تعذر شغل الوظائف الشاغرة المصنفة أو غير المصنفة بموظفين ليبيين تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة لشغلها، فيجوز شغل هذه الوظائف بغير الليبيين من الأجانب المقيمين في البلاد إقامة خاصة أو من الأجانب المقيمين خارجها المغتربين وذلك حسب مقتضيات كل حالة.
المادة 2
- تتولى إدارة الخدمة المدنية مباشرة إجراءات تعيين الموظفين الأجانب وعليها الحصول على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بسلوكهم ومؤهلاتهم وخبرتهم والوظائف التي شغلوها ولياقتهم الصحية وأحوالهم الاجتماعية وغير ذلك من البيانات التي تراها لازمة.
- لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تعين أجنبيًا أو تتصل به في شأن تعيينه إلا بواسطة الإدارة المذكورة، ولكن يجوز لها إبلاغ هذه الإدارة باسم الشخص المراد ترشيحه.
المادة 3
- يشترط في تعيين الأجنبي توافر المؤهلات والخبرة واللياقة الصحية وسائر الشروط الأخرى التي تتطلبها الوظيفة أو تقتضيها مصلحة البلاد.
- لمدير إدارة الخدمة المدنية أن يكتفي في شأن اللياقة الصحية للموظف بتقرير صادر من طبيب مرخص له في مزاولة المهنة معروف لدى السفارة الليبية أو ما يقوم مقامها في الخارج وذلك وفق النموذج الذي تعده إدارة الخدمة المدنية بالتشاور مع وزارة الصحة.
- يعفى الأجنبي من شرط اللياقة الصحية إذا كان منتدبًا أو معارًا من هيئة دولية أو حكومة أجنبية.
المادة 4
- لا يجوز تعيين أجنبي في وظيفة ما إلا بعد موافقة الوزير المختص.
- ويصدر بالتعيين قرار من لجنة الخدمة المدنية إلا إذا كان التعيين في وظيفة رئيس مصلحة، فيصدر القرار في هذه الحالة من مجلس الوزراء.
المادة 5
يكون تعيين الأجانب بعقود خاصة تعدها لجنة الخدمة المدنية وتبين في هذه العقود شروط استخدامهم، ويوقعها نيابة عن الحكومة مدير إدارة الخدمة المدنية أو من يقوم مقامه.
المادة 6
إذا كان مرخصًا للموظف بالإقامة الخاصة في ليبيا، فلا يجوز التعاقد معه باعتباره مغتربًا إلا إذا نزل عن الإقامة الخاصة المرخص له بها وتعهد بمغادرة البلاد بعد انتهاء خدمته.
المادة 7
يجوز نقل الموظف بعد تعيينه وذلك بالشروط الآتية:
- أ- أن يجرى النقل وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- ب-ألا يتناول الوظيفة ودرجتها أي تغيير إلا إذا صدر بذلك قرار من لجنة الخدمة المدنية.
- ج- ألا يخالف النقل شروط العقد المبرم مع الموظف إلا إذا وافق كتابة على النقل.
- د- أن توفر الحكومة للموظف المغترب وعائلته سكناً مؤثثًا بحسب فئات الأجرة المقررة لسائر الموظفين.فإذا كان الموظف عازبًا: تُدفع له علاوة سكن يقدرها مدير إدارة الخدمة المدنية حسب درجة الموظف بحيث لا تجاوز خمسة عشر جنيهاً شهريًا.
المادة 8
يحدد مرتب الموظف حسب حالته وفقًا للجدول المرافق لهذه اللائحة.
لا يجوز تعيينه بما يزيد على بداية مربوط الدرجة إلا إذا أوصى الوزير المختص بذلك وكانت الوظيفة تتطلب في شاغلها توافر مؤهلات فنية إضافية أو خبرة خاصة، وبشرط ألا تجاوز الزيادة متوسط مربوط الدرجة.
المادة 9
يجوز تجديد عقد الموظف لمدة أخرى بالشروط الآتية:
- أ: أن تطلب الجهة التابعة لها الموظف ذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل، وأن تُرفق بطلبها إلى إدارة الخدمة المدنية مذكرة بمبررات طلب التجديد وبأسباب عدم شغل الوظيفة بموظف ليبي.
- ب: أن يوافق الوزير المختص على التجديد.
- ج: أن يصدر بالتجديد قرار من لجنة الخدمة المدنية، إلا إذا كان متعلقًا برئيس مصلحة، فيصدر بالتجديد في هذه الحالة قرار من مجلس الوزراء.
المادة 10
- تُسرى على الموظفين الأجانب أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، وذلك ما لم يتقرر بنص خاص في القانون أو في اللوائح أو في العقد ما يخالف ذلك.
- ويُسرى حكم هذه المادة ولو كان تعيين الأجنبي بطريق الندب أو الإعارة من حكومته، مع مراعاة الاتفاقات التي تكون معقودة بين البلدين في هذا الشأن.
المادة 11
لا تُطبق فئات المرتبات الجديدة المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذه اللائحة على الموظفين الحاليين إلا عند تجديد عقودهم الحالية.
المادة 12
تُلغى اللائحة رقم 3 لسنة 1958 في شأن استخدام الموظفين الأجانب.
المادة 13
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتُنشر في الجريدة الرسمية.
- صدرت في البيضاء في 11 ربيع الثاني 1382 ه.
- الموافق 10 سبتمبر 1962م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
جدول المرتبات:-
أ- للأجانب المغتربين
المرتب السنوي ج.ل | |||
الدرجة | الحد الأدنى | الحد الأقصى | العلاوة كل سنتين ج.ل |
الأولى | 2000 | 4000 | 250 |
الثانية | 1600 | 3000 | 200 |
الثالثة | 1400 | 2000 | 150 |
الرابعة | 750 | 1000 | 50 |
الخامسة | 500 | 750 | 50 |
ب- للأجانب المقيمين
المرتب السنوي ج.ل. | |||
الدرجة | الحد الأدنى | الحد الأقصى | العلاوة كل سنة ج.ل. |
الخاصة | 1500 | 1980 | 80 |
الأولى | 1300 | 1600 | 50 |
الثانية | 1000 | 1300 | 50 |
الثالثة | 750 | 990 | 40 |
الرابعة | 600 | 750 | 30 |
الخامسة | 450 | 600 | 25 |
السادسة | 350 | 500 | 25 |
السابعة | 300 | 405 | 15 |
الثامنة | 200 | 305 | 15 |