لائحة اجراءات لجنة الخدمة المدنية لسنة 1956
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 1 ديسمبر 1956
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
لائحة اجراءات لجنة الخدمة المدنية لسنة 1956
لجنة الخدمة المدنية
بعد الاطلاع
- على المادة 40 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
قررت
مادة 1
تعقد اللجنة اجتماعاتها العادية مرة كل أسبوعين في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين ويرسل جدول الاعمال للاعضاء قبل الموعد بيومين على الأقل ويجوز تأجيل الاجتماع عند الضرورة.
مادة 2
يجوز عند الضرورة أن تعقد اللجنة اجتماعا فى اى وقت بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب اربعة من اعضائها.
مادة 3
اذا لم تتمكن اللجنة من البت فى جميع المواضيع المدرجة بجدول الأعمال فلها ان تستأنف الاجتماع في اليوم الذي تحدده لتبت في باقي المسائل المعروضة.
مادة 4
توجه جميع المراسلات الخاصة باللجنة إلى مدير الموظفين ، وعلى مدير الموظفين ان يحيل الى اللجنة من تلك المراسلات ما هو من اختصاصاتها المبينة بالقانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 5
يقوم سكرتير اللجنة بتحضير جدول الأعمال بعد التشاور مع مدير الموظفين على ان يعرض على رئيس اللجنة للموافقة عليه قبل توزيعه على الأعضاء.
مادة 6
تقدم المسائل إلى اللجنة مشفوعة برأي مدير الموظفين.
مادة 7
يجب على سكرتير اللجنة:
- أ- إعداد جدول الأعمال وفقا للمادة التالية.
- ب- تدوين محاضر جلسات اللجنة بصورة مقبولة تنطوى على ملخص واف مناقشات وما اتخذ فيها من قرارات ويجب تدوين نص
- لما دار في الجلسة من أقوال العضو إذا طلب إثباتها بنصها.
- ج- الاحتفاظ علف لجدول الأعمال وملف المحاضر المحاضر الجلسات وسجل لقرارات اللجنة ، مسلسلة الرقم والتاريخ وعليه أن يثبت أمام هذه القرارات ما اتخذه مدير شئون الموظفين من إجراءات لتنفيذها.
مادة 8
تدرج المسائل في جدول الأعمال حسب الترتيب التالي:
- أ- التصديق على محضر الجلسة السابقة·
- ب- ملاحظات رئيس مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المقدمة وفقا للمادة 41 3 من القانون.
- ج- المسائل المؤجلة من الجلسات السابقة.
- د- اللوائح والشروط العامة للخدمة المدنية.
- ه- المسائل الأخرى.
مادة 9
تقوم اللجنة ببحث المواضيع المدرجة بجدول الأعمال حسب ترتيبها على أنه يجوز استبعاد موضوع او تقديم او تأخير نظره او اضافة مسالة جديدة وذلك بموافقة اللجنة.
مادة 10
لا يسمح لغير أعضاء اللجنة بحضور الجلسة او الاشتراك في المناقشة على انه اذا استوجب الحال عند بحث أي موضوع حضور موظف او شخص آخر من غير أعضاء اللجنة.
جاز للرئيس دعوته للحضور دون أن يكون له حق في التصويت.
مادة 11
تبقى سرية جميع مناقشات اللجنة ولا يجوز إعلانها أو افشاؤها بأي حال من الاحوال وتبقى سرية جميع توصيات وقرارات اللجنة ولا يجوز إعلانها إلا عند تنفيذها بالطرق القانونية.
مادة 12
توقع محاضر الجلسات من الرئيس والسكرتير وتعرض على اللجنة في أول اجتماع قال لها ، وتراعي سريتها وعدم جواز توزيعها.
مادة 13
- ترفع اللجنة توصياتها بمقتضى المادة 41 3 من القانون إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها·
- فإذا لم يوافق الرئيس او يعترض على هذه التوصيات خلال ستين يوما من تاريخ رفعها إليه اعتبر ذلك بمثابة الاعتراض عليها.
- وفي حالة الاعتراض يكون على اللجنة أن تعيد النظر في توصياتها السابقة على ضوء الأسباب التي تضمنها اعتراض الرئيس.وتعرض توصية اللجنة من جديد على الرئيس ويكون قراره فيها نهائيا.
مادة 14
لرئيس مجلس الوزراء ان يطلب موافاته بالأسباب التي استندت إليها اللجنة في اتخاذ توصياتها فى المسائل المشار إليها بالمادة 341 من قانون الخدمة المدنية او في إصدار قراراتها التى حصل التظلم منها والاعتراض عليها وفقا للمادة 441.
مادة 15
يقوم مدير الموظفين بعد توقيع محضر الجلسة بتنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة وتنفيذ القرارات التي يكون قد أصدرها رئيس مجلس الوزراء في شأن التوصيات المقدمة اليه وفقا لحكم المادة السابقة.
مادة 16
يكون أعضاء اللجنة مستقلين فى أداء واجباتهم على النحو المبين بقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.ولا سلطان عليهم في اختصاصاتهم الا بموجب القانون.
مادة 17
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.
- عبد الرازق شقلوف
- رئيس لجنة الخدمة المدنية
- أوافق على هذه اللائحة
- صدرت بطر ابلس في أول ديسمبر 1956.
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء