Skip to main content

لائحة اجراءات لجنة الخدمة المدنية الصادرة فى أول فبراير 1956

1 فبراير 1956

لائحة اجراءات لجنة الخدمة المدنية الصادرة فى أول فبراير 1956

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 82 من قانون الخدمة المدنية رقم 2 لعام 1951.
  • وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية.

قرر إصدار اللائحة الآتي نصها لإجراءات لجنة الخدمة المدنية لعام 1956.

الاجتماع العادي وغير العادي 

مادة 1

تعقد لجنة الخدمة المدنية اجتماعها العادي مرة كل أسبوعين من الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين، اذا كانت هناك مسائل معدة للنظر، فإن تعذر الاجتماع في هذا اليوم عقد في اليوم التالي.ويجوز أن تجتمع اللجنة في أي يوم آخر بناء على طلب الرئيس أو أربعة أعضاء على أن يبلغ هذا الطلب لأعضاء اللجنة في اليوم السابق على يوم الاجتماع على الاقل.

مادة 2

صحة انعقاد اللجنة 

عند غياب الوزير المعين رئيسا للجنة يتولى رئاستها الوزير التالى وعند غياب أحد الأعضاء يحل محله من يقوم مقامه إن وجد، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس.

مادة 3

اعمال السكرتارية 

يكون للجنة سكرتير تنتدب من ادارة شئون الموظفين موافقة اللجنة وتكون مهمته ما يلى.

  • أ- إعداد جدول الأعمال بالمسائل والمواضيع المحالة إليه من مدير الموظفين وفقا للمادة التالية.
  • ب- عرض جدول الأعمال على الرئيس لاعتماده ولا يجوز تعديله ما يتعارض واحكام المادة التالية، ويجب أن يقوم بتوزيع الجدول على الأعضاء الأعضاء قبل الاجتماع بيوم على الاقل.
  • ج- تدوين محاضر جلسات اللجنة وفقا لما هو متبع في تحرير المحاضر، وعليه أن يثبت بوجه خاص ملخصا وافيا لما يدور من مناقشات والقرارات التي تنتهي إليها اللجنــة.
  • د – الاحتفاظ ملف لجدول الأعمال، وسجل للمحاضر وآخر لقرارات اللجنة مسلسله الرقم والتاريخ وعليه أن يثبت أمام هذه القرارات ما اتخذه مدير الموظفين من إجراءات لتنفيذها.

وعلى السكرتير عدم الإفضاء بالمسائل السرية إلا إذا اقتضى ذلك قيامه بوظيفته.

مادة 4

جدول الأعمال 

  1. تبليغ ادارة الموظفين بالمسائل المراد عرضها على اللجنة كتابيا.
  2. يقوم مدير الموظفين يبحث هذه المسائل من الناحيتين القانونية والفنية قبل إحالتها على اللجنة
  3. لا يجوز للجنة أن تنظر في هذه المسائل الا بعد اخذ رأى مدير الموظفين او بعد بحثها من قبل إدارته وما لم تكن مدرجة بجدول أعمالها.
  4. يقوم سكرتير اللجنة بإدراج المسائل في جدول الأعمال وفقا لما يلي.فان كانت هناك مسائل من نوع واحد رتبت بحسب تاریخ و رودها.
  • أولا- ملاحظات رئيس مجلس الوزراء على قرارات اللجنة السابقة.
  • ثانيا- المسائل المؤجلة من الجلسة السابقة إن وجدت.
  • ثالثهما- اللوائح والأنظمة المقترح إصدارها والأمور العامة التي تتعلق بشروط الخدمة.
  • رابعا- التعيينات والترقيات في الخدمة.
  • خامسا- المسائل الفردية الأخرى.

مادة 5

نظام الجلسة

  1. عند انعقاد اللجنة يقوم السكرتير بعد أن يعلن الرئيس افتتاح الجلسة بتلاوة محضر الجلسة السابقة لإقراره نهائيا و تصحيحه وعند اجراء اى تصحيح يذكر ذلك في محضر الجلسة التي جرى فيها التصحيح ويؤشر في هامش المحضر الذي جرى عليه التصحيح وتبدأ اللجنة بعد ذلك في بحث الموضوعات حسب ترتيبها في الجدول ولا يجوز تقديم او تأخير النظر في أضافة اى موضوع الا بموافقة اغلبية الاعضاء.
  2. يدير الرئيس الجلسة بإعطاء الكلمة لمن يطلبها حسب ترتيب طلبها وعليه أن يلفت نظر أي عضو إذا خرج عن الموضوع او حصل منه أي تكرار في الكلام عن موضوع واحد دون مبرر.
  3. لا يسمح لغير أعضاء اللجنة بحضور الجلسة أو الاشتراك فى المناقشة على أنه اذا استوجب الحال عند نظر اى موضوع أخذ رأى أو معلومات احد الموظفين جاز لرئيس اللجنة استدعاؤه للحضور أو للموافقة على حضوره إن طلب ذلك وذلك دون أن يكون له حق التصويت.
  4. تجرى الموافقة على المسائل التي تنظرها اللجنة باغلبية الأصوات، فإن تعادلت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ولا يجوز لعضو أن يمتنع عن التصويت.
  5. إذا نظرت اللجنة موضوعا يتعلق بأحد الأعضاء وجب عليه الانسحاب من الجلسة حتى تنتهى اللجنة من نظره- وعلى الرئيس ان ينبه الى ذلك أن حضر ولم ينسحب.
  6. اذا لم تتمكن اللجنة من البت فى جميع المواضيع المدرجة بجدول الاعمال فلها أن تستأنف الاجتماع فى الأيام التالية حتى تبت فيها جميعها قبل موعد الجلسة التالية.
  7. تعتبر سرية مناقشات اللجنة وقراراتها وأى بيانات تقرر اللجنة اعتبارها كذلك.

المادة 6 

ترفع قرارات اللجنة عن طريق مدير الموظفين الى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها فإذا لم يعتمدها ولم يبين اعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة وتنفذ، اما اذا اعترض على القرارات كلها أو بعضها فيتعين أن يبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك ويعيد ما اعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الاسباب وتحدد لهـ أجلا للبت فيه فاذا مر هذا الأجل دون أن ترفع اللجنة رأيها لرئيس الوزراء اعتبر رأي الرئيس نهائيا وينفذ.

مـادة 7 

  1. يتولى مدير الموظفين تنفيذ قرارات اللجنة بعد اعتمادها من قبل رئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة السابقة.
  2. إذا اشتمل المحضر على توصيات مما نصت عليه المادة 18 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1951، يقوم مدير الموظفين بوضعها فى شكل لوائح تصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد مراجعة صيغتها القانونية من قبل ادارة التشريع والقضايا وذلك وفقا لاحكام المادة 82 من القانون المذكور.

مادة 8 

بدء العمل بهذه اللائحة

يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من اليوم الأول من شهر فبراير 1956.

  • طرابلس فى أول فبراير 1956.
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء