قرار لسنة 1963 بشأن لائحة إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال حرس الجمارك
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 30 مايو 1963
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الجمارك
قرار لسنة 1963 بشأن لائحة إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال حرس الجمارك
وزير المالية
بعد الإطلاع على
- المواد 17 و 18 و 25 من القانون رقم 3 لسنة 1963م في شأن حرس الجمارك.
- وبناء على ما عرضه مدير عام مصلحة الجمارك والانتاج.
قرر
المحتويات
الفصل الأول إجراءات محاكمة الضباط
مادة 1
يتولى محاكمة الضباط من رتبة مساعد كبير مفتشين إلى رتبة كبير مفتشين مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير المالية من ثلاثة من موظفي مصلحة الجمارك والإنتاج, على أن يكون رئيس المجلس من درجة أعلى من رتبة الضابط المتهم وألا تقل درجة العضوين الآخرين عن رتبة هذا الضابط.
ويتولى محاكمة باقي الضباط مجلس تأديب يشكل بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج من ثلاثة من ضباط القوة لا يقلون عن الضابط المتهم في الرتبة أو الأقدمية.
ويندب في قرار تشكيل المجلس من يقوم بأعمال السكرتارية.
مادة 2
احالة المحقق أوراق التحقيق إلى مدير عام مصلحة الجمارك أو إلى كبير المفتشين
يحيل المحقق أوراق التحقيق إلى مدير عام مصلحة الجمارك أو إلى كبير المفتشين حسب الأحوال خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق وعلى مدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج أو كبير المفتشين التصرف في التحقيق إما بالحفظ أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة التحقيق إليه.
مادة 3
اختصاصات رئيس مجلس التأديب المختص
يقوم رئيس مجلس التأديب المختص بإعلان الضابط المتهم بقرار الإحالة على المحاكمة التأديبية وبالزمان والمكان اللذين يحددهما للمحاكمة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويقوم في الوقت نفسه بإبلاغ ذلك إلى عضوي مجلس التأديب.
مادة 4
ارتداء أعضاء مجلس التأديب من الضباط زيهم الرسمي
يرتدي أعضاء مجلس التأديب من الضباط زيهم الرسمي ويجلسون على جانبي الرئيس حسب ترتيب رتبتهم أو درجاتهم، فإذا تساوت رتبتهم أو درجاتهم فيجلس أقدمهم على يمين الرئيس والآخر على يساره.
ويحضر المتهم جلسة المحاكمة بزيه الرسمي، على أن يجرد من غطاء الرأس والنطاق قبل دخوله الجلسة، باستثناء كبير المفتشين ومساعده.
مادة 5
التزامات على المتهم
على المتهم أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه ولا يجوز له التخلف عن الحضور إلا بعذر يقبله المجلس فإذا لم يحضر رغم إعلانه ولم يبد عذرا مقبولا جازت محاكمته غيابيا.
مادة 6
تنظيم الجلسات
عند انعقاد المجلس يفتح الرئيس الجلسة باسم الله وباسم الملك ويطلب إحضار المتهم أمام المجلس ويتلو عليه بصوت مسموع قرار تشكيل المجلس وقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، ثم يسأل المتهم عما إذا كان مذنباً أو غير مذنب وذلك في كل تهمة على حدة.
مادة 7
حالة إقرار المتهم بأنه مذنب
إذا أقر المتهم بأنه مذنب جاز للمجلس الاكتفاء باعترافه أما إذا أقر بأنه غير مذنب فتسمع أٌقوال شهود الإثبات فشهود النفي ثم يدلي المتهم بدفاعه إذا شاء ويختلي المجلس بعد ذلك للمداولة وإصدار القرار.
مادة 8
حلف الشهود لليمين
يجب أن يحلف الشهود اليمين الآتية قبل سماع أقوالهم أقسم بالله العظيم أن الشهادة التي سأدلي بها أمام هذا المجلس هي الحق كل الحق ولا شيء غير الحق والله على ما أقول شهيد.
ويكون الحلف على حسب الأوضاع المقررة بديانة الشاهد إن طلب ذلك.
مادة 9
حق أعضاء مجلس التأديب توجيه الأسئلة إلى المتهم
لأعضاء مجلس التأديب حق توجيه الأسئلة إلى المتهم وإلى الشهود على أن توجه أسئلة عضوي المجلس عن طريق رئيسه وللمتهم أو من ينوب عنه في الدفاع حق مناقشة شهود الإثبات والنفي فيما يدلون به من أقوال.
مادة 10
حق الدفاع المقرر للمتهم
في جميع الأحوال يحق للمتهم أو من ينوب عنه في الدفاع أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة.
مادة 11
قرار المجلس الانتقال للمعاينة
للمجلس أن يقرر الانتقال للمعاينة، وفي هذه الحالة ينتقل المجلس بكامل هيئته مصحوبا بالمتهم ومن يتولى الدفاع عنه إن وجد.
مادة 12
الجلسة السرية لأعضاء المجلس
يتداول أعضاء المجلس فيما بينهم في جلسة سرية يؤخذ فيها رأي كل منهم في كل تهمة على حدة مبتدئين برأي أقلهم رتبة أو درجة أو أحدثهم في الأقدمية إذا تساوت الرتب أو الدرجات.
ويتخذ المجلس أولا قرارا باعتبار المتهم مذنبا أو غير مذنب ويسجل هذا القرار ثم يطلع المجلس على سجل خدمات المتهم للاستئناس به في تقدير العقوبة ثم يصدر المجلس قرارا بالعقوبة.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، ويجب أن تكون مسببة وأن يوقعها جميع أعضاء مجلس التأديب قبل أن يتلوها رئيس المجلس في الجلسة.
مادة 13
ميعاد تبليغ المتهم بقرار المجلس
يبلغ قرار المجلس إلى المتهم خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وللضابط المدان حق التظلم من قرار مجلس التأديب بعريضة تقدم إلى مدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغه القرار.
وعلى مدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج عرض التظلم بمجرد انتهاء الميعاد المذكور على وزير المالية للبت فيه.
وللوزير خلال العشرة أيام التالية لعرض التظلم عليه حق تخفيف العقوبة أو إلغائها أو طلب إعادة النظر فيها, ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت في التظلم بمثابة رفض له.
الفصل الثاني إجراءات محاكمة ضباط الصف والجنود
مادة 14
تولي مراقب جمارك الإقليم أو أحد ضباط القوة محاكمة ضباط الصف والجنود
يتولى محاكمة ضباط الصف والجنود مراقب جمارك الإقليم أو أحد ضباط القوة يندبه لهذا الغرض.
مادة 15
احالة المحقق أوراق التحقيق إلى كبير المفتشين
يحيل المحقق أوراق التحقيق إلى كبير المفتشين خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق وعلى كبير المفتشين التصرف في التحقيق أما بالحفظ أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة التحقيق إليه.
مادة 16
تحال أوراق التحقيق مشفوعة بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية على النموذج المرافق رقم أ إلى مراقب جمارك الإقليم لمحاكمة المتهم بنفسه أو ندب أحد ضباط القوة لهذا الغرض.
مادة 17
التزام على القائم بالمحاكمة
على القائم بالمحاكمة إبلاغ المتهم عن طريق رئيسه المباشر بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة متضمنا الزمان والمكان اللذين يحددهما للمحاكمة، ويجب إثبات ذلك النموذج رقم ب المرافق.
مادة 18
تنظيم حضور المتهم جلسة المحاكمة
يكون حضور المتهم جلسة المحاكمة في حراسة طابور برئاسة أحد أفراد القوة من رتبة تماثل رتبة المتهم على الأقل ويؤدي هذا الرئيس التحية العسكرية ويبلغ عن حضور المتهم والحرس، ويبقى المتهم والحرس في حالة استعداد أثناء المحاكمة
مادة 19
يحضر المتهم جلسة المحاكمة مرتديا الزي الرسمي ويجرد من غطاء الرأس والنطاق قبل دخوله الجلسة.
مادة 20
بداية المحاكمة بتلاوة قرار الإحالة إلى المحاكمة
تبدأ المحاكمة بتلاوة قرار الإحالة إلى المحاكمة ثم يسأل المتهم عما إذا كان مذنبا أو غير مذنب في كل تهمة على حدة.
مادة 21
حالة إقرار المتهم بأنه مذنب
إذا أقر المتهم بأنه مذنب جاز الاكتفاء باعترافه وإذا أقر بأنه غير مذنب فتسمع أقوال شهود الإثبات فشهود النفي ثم يدلي المتهم بدفاعه عن نفسه إذا شاء وبعدئذ يصدر القائم بالمحاكمة قرار بالبراءة أو بالإدانة متضمناً العقوبة المناسبة وللقائم بالمحاكمة أن يطلع على ملف المتهم قبل الحكم بالإدانة، ويجب أن يكون القرار مسبباً وأن يوقعه قبل تلاوته بالجلسة.
مادة 22
حلف الشهود لليمين أمام القائم بالمحاكمة
يجب أن يحلف الشهود أمام القائم بالمحاكمة اليمين المنصوص عليها في المادة 8 قبل سماع أقوالهم.
مادة 23
تسجيل إجراءات المحاكمة كلها على النموذج رقم ج المرافق
تسجل إجراءات المحاكمة كلها على النموذج رقم ج المرافق ويفض القائم بالمحاكمة الجلسة بعد تلاوة القرار ويخرج المتهم من قاعة المحاكمة في حراسة طابور الحرس.
مادة 24
تبليغ المتهم قرار القائم بالمحاكمة
يبلغ قرار القائم بالمحاكمة إلى المتهم خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.
مادة 25
حق التظلم من القرار التأديبي
لضباط الصف أو الجندي المدان حق التظلم من القرار التأديبي الصادر ضده بعريضة تقدم إلى مدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار ولمدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج خلال العشرة أيام التالية لعرض التظلم عليه حق تخفيف العقوبة أو إلغائها أو طلب إعادة النظر فيها ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت في التظلم بمثابة رفض له.
مادة 26
بدء العمل باللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
- منصور قداره
- وزير المالية
- صدر في البيضاء بتاريخ 26 ذو القعدة 1382 هـ الموافق 20 ابريل 1963م