Skip to main content

كشف رقم 1 بشأن إعلانات تعيينات في خدمة الحكومة الاتحادية

16 مايو 1955

كشف رقم 1 بشأن إعلانات تعيينات في خدمة الحكومة الاتحادية

التاريخ اعتبارا منالمصلحة أو الوزارةاسم الموظفالدرجةالوظيفة أو المنصب الذي يشغله
1954/1/1الماليةأحمد عاشور اكسرابعةرئيس قسم المحفوظات
1954/4/1الدفاععمر حفظی باتین باش امامخاصةوكيل وزارة الدفاع
1954/8/4المواصلات – مصلحة الطرق الاتحاديةد.جی لنيئشالثالثةمساعد مهندس الطرق
1954/8/31المواصلات – مصلحة البريدد.جی. سندو رز مدير بريد برقة
1954/11/1الخارجيةمحمد البوصيريالرابعةسكرتير شئون الجنسية
1908/11/1مكتب رئيس الوزراءمصطفى بعيوثانيةسكرتير الشئون البرلمانية
1954/11/1المالية – مصلحة الجماركعبد النبي عمر سلمة الرابعةكبير ضباط الجمارك
1954/11/13مكتب رئيس الوزراء – إدارة الموظفينخليل الداوودیثانيةنائب مدير الموظفين
1954/11/20الصحةالبرفسور فولمر مدير عام وزارة الصحة
1954/11/13المواصلاتانطون دانیالمحاسب إدارة البريد العامة
1954/12/4المالية وكلاو موهلامين الخزينة الاتحادية
1954/12/10الاقتصاد الوطنيالدكتور على عبد العزيز الجزائريمدير عام الاقتصاد الوطني
1954/12/18الخارجيةفتحى العابديةأولىمستشار السفارة الليبية بواشنطن
1955/1/3مكتب رئيس الوزراء – دائرة شؤون الموظفينجورج راحيلرابعةسكرتير ومترجم
1954/1/24المعارفصالح ابو سدرةملحق ثقافي بالسفارة الليبية في القاهرة
1955/1/1الصحةثانيةطبيب مركز تدريب الممرضات والقابلات بسوق الجمعة
1955/1/26الماليةباهر الطيبيرابعةمحاسب
1954/2/1العدلطاهر مختار الشكشوكيمساعد سكرتير اداری
1955/2/18الاقتصاد الوطنيأ . فيرستيجخبير بالطبقات الأرضية
1955/4/6المواصلاتر.ج. ويبمدير الطيران المدني
1955/5/16المالية هربرت جمز جونزخبير الضمان الاجتماعي
1955/4/16الاقتصاد الوطنينعيم شحاتةمترجم
1954/8/1الدفاع قيادة الجيشحسن العلميالرابعةمترجم ومدرب اللاسلكي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.