كشف رقم 1 بشأن إعلانات تعيينات في خدمة الحكومة الاتحادية
16 مايو 1955
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 16 مايو 1955
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العمل والتوظيف
كشف رقم 1 بشأن إعلانات تعيينات في خدمة الحكومة الاتحادية
التاريخ اعتبارا من | المصلحة أو الوزارة | اسم الموظف | الدرجة | الوظيفة أو المنصب الذي يشغله |
---|---|---|---|---|
1954/1/1 | المالية | أحمد عاشور اكس | رابعة | رئيس قسم المحفوظات |
1954/4/1 | الدفاع | عمر حفظی باتین باش امام | خاصة | وكيل وزارة الدفاع |
1954/8/4 | المواصلات – مصلحة الطرق الاتحادية | د.جی لنيئش | الثالثة | مساعد مهندس الطرق |
1954/8/31 | المواصلات – مصلحة البريد | د.جی. سندو رز | مدير بريد برقة | |
1954/11/1 | الخارجية | محمد البوصيري | الرابعة | سكرتير شئون الجنسية |
1908/11/1 | مكتب رئيس الوزراء | مصطفى بعيو | ثانية | سكرتير الشئون البرلمانية |
1954/11/1 | المالية – مصلحة الجمارك | عبد النبي عمر سلمة | الرابعة | كبير ضباط الجمارك |
1954/11/13 | مكتب رئيس الوزراء – إدارة الموظفين | خليل الداوودی | ثانية | نائب مدير الموظفين |
1954/11/20 | الصحة | البرفسور فولمر | – | مدير عام وزارة الصحة |
1954/11/13 | المواصلات | انطون دانیال | – | محاسب إدارة البريد العامة |
1954/12/4 | المالية | وكلاو موهل | – | امين الخزينة الاتحادية |
1954/12/10 | الاقتصاد الوطني | الدكتور على عبد العزيز الجزائري | – | مدير عام الاقتصاد الوطني |
1954/12/18 | الخارجية | فتحى العابدية | أولى | مستشار السفارة الليبية بواشنطن |
1955/1/3 | مكتب رئيس الوزراء – دائرة شؤون الموظفين | جورج راحيل | رابعة | سكرتير ومترجم |
1954/1/24 | المعارف | صالح ابو سدرة | ملحق ثقافي بالسفارة الليبية في القاهرة | |
1955/1/1 | الصحة | ثانية | طبيب مركز تدريب الممرضات والقابلات بسوق الجمعة | |
1955/1/26 | المالية | باهر الطيبي | رابعة | محاسب |
1954/2/1 | العدل | طاهر مختار الشكشوكي | – | مساعد سكرتير اداری |
1955/2/18 | الاقتصاد الوطني | أ . فيرستيج | – | خبير بالطبقات الأرضية |
1955/4/6 | المواصلات | ر.ج. ويب | – | مدير الطيران المدني |
1955/5/16 | المالية | هربرت جمز جونز | – | خبير الضمان الاجتماعي |
1955/4/16 | الاقتصاد الوطني | نعيم شحاتة | – | مترجم |
1954/8/1 | الدفاع قيادة الجيش | حسن العلمي | الرابعة | مترجم ومدرب اللاسلكي |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.