قرار 988 لسنة 1993 م بالإذن في تأسيس شركة للإعلان والتوزيع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 ديسمبر 1993
- رقم التشريع: 988
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
-
988-1993-DEC-GPC
قرار 988 لسنة 1993 م بالإذن في تأسيس شركة للإعلان والتوزيع
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المطبوعات.
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالة التجارية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1985 م بتأسيس شركة الخدمات الإعلامية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1988 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 م بإسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1986 م بإصدار النظام الأساسي لشركة الخدمات الإعلامية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 17 لسنة 1993 م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1993 م بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 20 لسنة 1985 م بتأسيس شركة الخدمات الإعلامية.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بمذكرته رقم 123 لسنة 1993.
قررت
مادة 1
يؤذن لكل من المؤسسة العامة للصحافة وشركة الخدمات الإعلامية في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتسمى شركة الإعلان والتوزيع، وتمارس نشاطها وفقاً لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للشركة في مدينة مصراته بالجماهيرية العظمى، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية لها أن تكون لها فروع أو مكاتب داخل الجماهيرية العظمى وفق مقتضيات العمل، كما يجوز أن تكون لها مكاتب بالخارج بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 3
أغراض الشركة هي توزيع المطبوعات التي تصدر في الجماهيرية العظمى داخلياً وخارجياً، وكذلك المطبوعات العربية والأجنبية الواردة من الخارج ومزاولة نشاط الإعلان بمختلف الوسائل في الداخل والخارج.
وتتولى الشركة القيام بالرقابة الذاتية للمطبوعات والإعلانات التي يتم استيرادها من الخارج بغرض توزيعها في الداخل بما لا يتعارض مع توجهات المجتمع الجماهيري.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها.
مادة 4
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي يزاد بصافي قيمة الموجودات التي تُحول إليها وفقاً لحكم المادة 10 من هذا القرار، ويقسم رأس المال إلى عدد من الأسهم قيمة كل سهم منها 100 مائة دينار ليبي.
مادة 5
تكتتب الجهتان المأذون لهما بموجب المادة 1 من هذا القرار بنسبة لا تقل عن 31% من رأس المال بحصتين متساويتين، ويطرح الباقي للاكتتاب من الأفراد والشركات والتعاونيات.
فإذا انقضى الموعد المحدد للاكتتاب ولم يُكتتب بكامل رأس المال، قسم ما تبقى من أسهم على الجهتين المأذون لهما بموجب المادة 1 من هذا القرار.
مادة 6
تشكل الجمعية العمومية للشركة وفقاً لأحكام القانون التجاري.
مادة 7
تتولى إدارة الشركة لجنة إدارة من أمين وأربعة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الجمعية العمومية، وتكون للجنة إدارة الشركة صلاحيات اللجان الشعبية للشركات المملوكة للمجتمع وكذلك صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام للشركات المساهمة المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وذلك إلى حين تشكيل اللجنة الشعبية للشركة.
وإلى أن تكتمل الجمعية العمومية، تتولى اللجنتان الإداريتان للمؤسسة العامة للصحافة وشركة الخدمات الإعلامية مهامها، وتكلفان مفوضاً عاماً بتولي إدارة الشركة، ويقوم بالإجراءات المتعلقة بتأسيسها وقيدها في السجل التجاري، كما يتولى إعداد مشروع النظام الأساسي ويمارس الصلاحيات المقررة للجنة إلى حين تشكيلها.
مادة 8
يحدد النظام الأساسي للشركة القواعد المتعلقة بعقد اجتماعات كل من الجمعية العمومية ولجنة الإدارة وطريقة عملها وإعادة تشكيلها ومدة عمل المفوض العام.
مادة 9
يكون للشركة مراقب حسابات يصدر بتكليفه وتحديد أتعابه قرار من الجمعية العمومية، كما تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة.
مادة 10
تحل الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان المنشأة بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 م المشار إليه، وتؤول موجوداتها المخصصة لأغراض التوزيع والإعلان وكذلك حقوقها المتعلقة بهذين النشاطين إلى الشركة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار، ولا تتحمل من التزامات الشركة المنقضية إلا في حدود ما آل إليها من موجودات تلك الشركة وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.
كما تؤول موجودات الشركة المنقضية المخصصة لأغراض النشر وكذلك حقوقها المتعلقة بهذا النشاط إلى شركة الخدمات الإعلامية، على ألا تتحمل الأخيرة من التزامات الشركة المنقضية إلا في حدود ما آل إليها من موجوداتها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.
وتغطى بصافي قيمة موجودات وحقوق الشركة المنقضية وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة حصة كل من المؤسسة العامة للصحافة وشركة الخدمات الإعلامية في رأس مال الشركة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 11
يزاد رأس مال كل من المؤسسة العامة للصحافة وشركة الخدمات الإعلامية بقيمة ما آل إلى كل منها من موجودات وحقوق الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان بموجب هذا القرار.
مادة 12
تتولى تقويم الموجودات وحقوق الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
وعلى اللجنة أن تنتهي من مهمتها خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار. وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به، كما لها أن تشكل لجاناً فرعية تساعدها في إنجاز مهامها، وتعتمد إجراءاتها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية. ويتم تقويم الموجودات وفق القيمة الدفترية، فإن تعذر ذلك قُيّم وفق القيمة السوقية.
مادة 13
تعمل اللجنة المشكلة بموجب المادة 12 من هذا القرار على ضمان عدم توقف العمل بمختلف وحدات وفروع الشركة المنقضية، وأن تضع نظاماً لسير عملها يسمح بإتمام عمليات الجرد والتقويم ومن ثم التسليم، ويحول دون إرباك العمل بالشركة أو توقفه.
مادة 14
يقتصر ممارسة نشاط الإعلان والتوزيع الفردي والتشاركي على الشركة والمساهمين فيها.
مادة 15
يضاف إلى الأغراض المحددة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 1985 م لشركة الخدمات الإعلامية غرض نشر الكتب.
مادة 16
يستمر القائمون على إدارة الشركة المنقضية عند العمل بهذا القرار في أداء واجباتهم إلى حين الانتهاء من إجراءات التسليم والاستلام وإخلاء طرفهم من قبل لجنة الجرد والتقويم، وعليهم اتخاذ الإجراءات التي تشغل حسن سير العمل والمحافظة على موجودات الشركة.
مادة 17
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 8 رجب 1403 و. ر
- الموافق 2 الكانون 1993 م