أدوات الوصول

Skip to main content

قرار 588 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثروة البحرية وتنظيم جهازها الإداري

21 نوفمبر 2021

قرار 588 لسنة 2021 م بتحديد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثروة البحرية ويشمل تنظيم الجهاز الإداري وإدارة الموارد البحرية وحمايتها.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 14 لسنة 1989م بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية ولائحته التنفيذية والفنية.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 159 لسنة 2007م بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 161 لسنة 1992م بشأن إعادة تنظيم مركز بحوث الأحياء البحرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 171 لسنة 1992م بإنشاء جهاز إنشاء وصيانة موانئ ومرافئ الصيد البحري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 163 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة العامة للثروة البحرية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثروة البحرية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الخدمة المدنية رقم 152 المؤرخ في 2021/8/23 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 10410 المؤرخ في 2021/8/26م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

المادة 1

 يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثروة البحرية، ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقًا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

تتولى وزارة الثروة البحرية مسؤولية وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنمية وتطوير قطاع الثروة البحرية وفقا للتشريعات النافذة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. المساهمة في رسم وتنفيذ السياسات العامة في مجال الثروة البحرية وتحديد الأهداف التي من شأنها تطوير القطاع والمحافظة على الثروات البحرية. 
  2. وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف المرسومة وفقا للسياسات المعتمدة. 
  3. تطبيق التشريعات ذات العلاقة بمجال الثروة البحرية واقتراح تعديلها وتطويرها وفقا للمتغيرات الاقتصادية والبيئية وبما يضمن حماية حدود المياه البحرية وحسن إدارة مواردها. 
  4. اقتراح إبرام ومتابعة تنفيذ اتفاقيات ومحاضر التعاون الدولي في مجال الثروة البحرية وفقا للتشريعات النافذة.
  5. اقتراح التدابير والبرامج اللازمة لحماية المياه الليبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها. 
  6. وضع البرامج اللازمة لأعمال المسوحات البحرية لتقييم المخزون السمكي وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة لتطوير الإنتاج البحري والزراعة المائية ورصد المتغيرات التي تطرأ على الموارد الطبيعية لوضع التدابير اللازمة لحسن إدارتها. 
  7. إعداد الخطط والبرامج والسياسات الهادفة للاستثمار في أنشطة الثروة البحرية وتوجيه الإقراض. 
  8. تشجيع وإدارة الاستثمار في مجال الثروة البحرية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
  9. تتولى وزارة الثروة البحرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي مشروعات تتعلق بنشاطات مجال الثروة البحرية من ورش بناء القوارب ومصانع تعليب ومعالجة الأسماك قبل البدء فيها، وفقا للتشريعات النافذة. 
  10. العمل على تطوير أسطول الصيد البحري وإدخال التقنيات الحديثة بما يضمن الصيد الرشيد وتحسين الإنتاج وزيادة المردود الاقتصادي. 
  11. وضع الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بنشاط الزراعة المائية لأهميتها. 
  12. الإشراف على السجل العام لوحدات الصيد وأعمال التفتيش البحري. 
  13. تختص الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الموافقة على توريد أو بناء القطع البحرية الخاصة بالصيد البحري بالخارج، وتتولى التنسيق مع الجهات المختصة بشأن استجلابها ورفع العلم عليها وفقا للتشريعات النافذة. 
  14. إعداد برامج التوعية الخاصة بالبيئة البحرية وحماية الموارد الطبيعية. 
  15. تنظيم برامج الإقراض لأنشطة الثروة البحرية ووضع الشروط والضوابط المتعلقة بذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة. 
  16. إعداد التقارير والبيانات والمعلومات والإحصائيات عن أنشطة قطاع الثروة البحرية. 
  17. وضع البرامج لتدريب وتأهيل العناصر الوطنية وتشجيعها للعمل في أنشطة القطاع المختلفة عوضاً عن الاعتماد على العمالة الوافدة. وضع السياسات التسويقية مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تغطية حاجة السوق المحلي من المنتوجات البحرية وتصدير الفائض إلى الخارج، وفقا للتشريعات النافذة. 
  18. القيام بأعمال الدراسات الفنية والاقتصادية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية موانئ ومرافئ باعتبارها مرافق سيادية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة.
  19. تنظیم نشاط جمعيات الصيد البحري ومنح الإذن بتأسيسها وفقا للتشريعات النافذة. 
  20. إعداد مشروع الميزانية التقديرية للوزارة والجهات التابعة لها. 
  21. الإشراف على الجهات التابعة للوزارة ومتابعة سير العمل بها. 
  22. إعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن أنشطة قطاع الثروة البحرية. 
  23. الاهتمام بمتابعة أوضاع مناطق الصيد وتكاثر الأحياء البحرية والمحافظة عليها بما في ذلك وضع عوائق صناعية لتجنب استنزافها. 

مادة 3 

يكون لوزارة الثروة البحرية وكيل أو أكثر يمارسون مهامهم بموجب التشريعات النافذة، ويعملون تحت الإشراف المباشر لوزير الثروة البحرية. 

مادة 4 

تتبع وزارة الثروة البحرية الجهات التالية: 

  1. الهيئة العامة للصيد البحري.
  2. جهاز إنشاء وصيانة موانئ ومرافئ الصيد البحري.
  3. مركز بحوث الأحياء البحرية.
  4. المشروع الوطني للزراعة المائية.

مادة 5 

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الثروة البحرية من التقسيمات التنظيمية الآتية: 

  1. إدارة التخطيط والمتابعة.
  2. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  3. إدارة الموارد البشرية. 
  4. مكتب الوزير. 
  5. مكتب الخبراء. 
  6. مكتب المراجعة الداخلية. 
  7. مكتب الشؤون القانونية. 
  8. مكتب الحماية والتفتيش البحري. 
  9. مكتب التعاون الدولـي.
  10. مكتب الإعلام والتواصل.
  11. مكتب المعلومات والتوثيق والدعم الفني. 
  12. مكاتب شؤون الوكلاء. 

مادة 6 

إدارة التخطيط والمتابعة وتختص بما يلي: 

  1. اقتراح وإعداد الخطط والبرامج لتنمية القطاع ومتابعة تنفيذها. 
  2. المساهمة في إعداد مشروع الميزانية التقديرية. 
  3. متابعة وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية المشروعات الثروة البحرية. 
  4. الإشراف ومتابعة تنفيذ الميزانية العامة للقطاع وإعداد التقارير الدورية عن الانحرافات والتصحيحات بما يخدم المصلحة العامة. 
  5. المساهمة في إجراء التقييم السنوي لمستهدفات الوزارة، ودراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ واقتراح الحلول المناسبة لها.
  6. التحقق من مدى الاستخدام والاستغلال الأمثل للموارد والمخصصات المتاحة وفقا للأهداف والبرامج والخطط المرسومة. 
  7. دراسة المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة في نشاط القطاع وإعداد التقارير عنها. 
  8. القيام بإعداد الدراسات التطويرية لتحقيق مستهدفات القطاع بالتعاون مع الإدارات المختصة. 
  9. العمل على دراسة المقترحات وترجمتها إلى برامج تنفيذية في إطار السياسات المعتمدة. 
  10. متابعة التقارير التي تعدها الجهات التابعة للوزارة. 
  11. التعاون مع اللجان المتخصصة وموافاتها بما يلزم من بيانات ومعلومات وتقارير. 
  12. تقديم تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن أنشطة الوزارة. 
  13. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط الإدارة. 
  14. الإشراف على سير العمل اليومي ومتابعة الموظفين بالإدارة. 
  15. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7 

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:

  1. المساهمة في إعداد مشروع الميزانية التقديرية للوزارة بالتعاون مع التقسيمات الإدارية المختصة. 
  2. تطبيق القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مجال الشؤون الإدارية والمالية. 
  3. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون البريد والمحفوظات والطباعة والنسخ والتصوير ومسك السجلات الخاصة بها. 
  4. توفير الخدمات اللازمة لتسيير العمل بالوزارة من قرطاسية، أدوات مكتبية، أثاث، وسائل نقل اتصالات، إعاشة وغيرها. 
  5. إعداد المقترحات بشأن تحسين ظروف العمل المادية والمعنوية والعلاقات الإنسانية بين الموظفين وبث روح الفريق الواحد وتحقيق التعاون بينهم. 
  6. تقديم الخدمات اللازمة للاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات والندوات وغيرها. 
  7. تنظيم شؤون الاستقبال والضيافة والمشاركة في المناسبات والاحتفالات الدينية وإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية.
  8. القيام بالأعمال المتعلقة بالخدمات الشخصية للعاملين بالوزارة وفقا للتشريعات النافذة بما يضمن الحفاظ على وقت العمل. 
  9. الإشراف على وسائل النقل التابعة للوزارة ووضع النظم الخاصة باستعمالها بما يضمن المحافظة عليها ومتابعة تراخيصها. 
  10. القيام بالإجراءات اللازمة لصيانة المباني التابعة للوزارة وموجوداتها وأصولها الثابتة والمنقولة والمحافظة عليها وتوفير الحراسة اللازمة لها. 
  11. متابعة أعمال المخازن وإحكام الرقابة عليها والتأكد من النظم المعتمدة في التخزين. 
  12. توفير وسائل الأمن والسلامة لكافة المقرات التابعة للوزارة من مباني ومخازن ومرافق أخرى وغيرها. 
  13. حفظ سجلات أصول الوزارة ومتابعة تحديثها وتطبيق معدلات ونسب الاستهلاك. 
  14. إعداد خطة المشتريات السنوية على ضوء الاحتياجات الفعلية والعمل على تنفيذها من خلال برنامج زمني. 
  15. القيام بأعمال المشتريات ومسك السجلات اللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات النافذة، وتحديد احتياجات الوزارة من المشتريات. 
  16. اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التأمين على كافة أصول وممتلكات الوزارة. 
  17. إعداد التقارير ومسك السجلات والدفاتر والاستمارات والبطاقات وغيرها من المستندات المالية وتنظيمها وترتيبها وفقا للقواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن. 
  18. القيام بأعمال التحليل المالي وإجراء التسويات اللازمة وإعداد الحسابات الختامية. 
  19. توجيه القيود المحاسبية وإعداد موازين الضبط الشهرية ومسك سجلات الخزينة والاعتمادات ومتابعة الأصول وكذلك السجلات المساعدة الأخرى. 
  20. المشاركة في أعمال الجرد المفاجئ والسنوي. 
  21. إعداد كشوفات مرتبات ومكافآت الموظفين شهريا وفي المواعيد المحددة وإتمام إجراءات إحالتها للمصارف. 
  22. إتمام إجراءات العهد وتسويتها وفقا للأغراض الممنوحة من أجلها. 
  23. التعاون مع اللجان المتخصصة وموافاتهم بما يلزم من بيانات ومعلومات وتقارير. 
  24. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط الإدارة. 
  25. الإشراف على سير العمل اليومي ومتابعة الموظفين بالإدارة. 
  26. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 8 

إدارة الموارد البشرية وتختص بما يلي: 

  1. تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة في مجال الموارد البشرية الخاصة بالوزارة. 
  2. تطبيق القوانين والنظم واللوائح والتعليمات المتعلقة بحقوق الموظفين وواجباتهم. 
  3. تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقا للتشريعات المعمول بها. 
  4. إعداد مقترح الملاك الوظيفي للوزارة. 
  5. القيام بجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات الخاصة بالموارد البشرية وتحديثها وتنظيمها وتوثيقها وإعداد الدورات المستندية. 
  6. وضع مشروع خطط وبرامج التدريب بالتنسيق مع إدارة التدريب الوظيفي بوزارة الخدمة المدنية. 
  7. المشاركة في وضع نظام لمراقبة عمليات التدريب وتأكيد جودتها. 
  8. القيام بمهام برامج التدريب بالتنسيق مع إدارة التدريب ومتابعة الجودة. 
  9. إعداد قوائم المرشحين للترقية وإحالتها إلى لجنة شؤون الموظفين للبث فيها. 
  10. حفظ الملفات الوظيفية للموظفين بالوزارة والمحافظة عليها.
  11. حصر الموظفين الذين ألغيت وظائفهم بسبب تطبيق معدلات الأداء بالملاك الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالوزارة والجهات التابعة. 
  12. اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة بشأن احالة قوائم بأسماء الموظفين الذين لم يتم تسكينهم بالملاك الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها. 
  13. اقتراح برامج التدريب والتأهيل بالتنسيق مع الجهات المختصة للمساهمة في اعادة تأهيل المحالين تحت تصرف الخدمة بالوزارة والجهات التابعة لها. 
  14. اقتراح إعادة تنسيب الموظفين المحليين تحت تصرف الخدمة إلى الجهات الغير ممولة من ميزانية الدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  15. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخلق مشروعات صناعية صغرى ومتوسطة تساهم في استيعاب المحالين تحت تصرف الخدمة. 
  16. وضع البرامج التدريب وتأهيل الوطنية وتشجيعها للعمل في انشطة القطاع عوضا عن الإعتماد على العمالة الوافدة. 
  17. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة. 
  18. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 9 

مكتب الوزير ويختص بما يلي: 

  1. تنظيم مقابلات واتصالات الوزير وتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها. 
  2. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة بإسم الوزير وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة عنها وعرضها عليه وتنفيذ تعليماته بشأنها. 
  3. إعداد كافة المراسلات والمذكرات التي تصدر عن الوزير وفقا لتوجيهاته. 
  4. التحضير لاجتماعات الوزير وتحرير محاضرها واتخاذ ما يلزم بشأن إحالة ما جاء بها من قرارات وتوصيات. 
  5. تسجيل محاضر الاجتماعات والإجراءات التنفيذية المتخذة بشأنها ومسك السجلات المتعلقة بها. 
  6. متابعة الإجراءات التنفيذية المتخذة من طرف مختلف التقسيمات الإدارية بالوزارة، وذلك تنفيذا لتعليمات وتأشيرات الوزير. 
  7. متابعة أعمال اللجان وفرق العمل التي يكلفها الوزير وحفظ وتوثيق أعمالها. 
  8. توفير المتطلبات اللازمة للاجتماعات واللقاءات والزيارات.
  9. التنسيق مع مكتب الإعلام والتواصل فيما يخص التغطية الإعلامية لمقابلات واجتماعات الوزير وترتيب المقابلات مع وسائل الإعلام.
  10. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب. 
  11. الإشراف على سير العمل اليومي ومتابعة الموظفين بالمكتب.
  12. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10 

مكتب الخبراء ويختص بما يلي: 

دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه الوزير وإبداء الرأي اللازم بشأنها. 

إبداء الرأي والمشورة الفنية في الأمور التي تعرض عليه 

اقتراح التصورات والبرامج التي من شأنها الرفع والنهوض بالقطاع وحل المعوقات التي تواجهه. 

اقتراح الأسس والضوابط المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار في مجال الثروة البحرية. 

مراجعة المواصفات والمعايير للمواد والآلات والمستلزمات اللازمة لأنشطة الثروة البحرية التي تحال إليه. 

المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التي تقام في مجال الثروة البحرية. 

إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب 

أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 11 

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:

  1. القيام بأعمال المراجعة المالية لكافة المستندات قبل وأثناء وبعد الصرف. 
  2. الاطلاع على حركة الحسابات المالية والميزانية وحساباتها الختامية والتنبيه على أوجه القصور إن وجدت واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها وتقديم المشورة بشأنها. 
  3. التأكد من دقة وسلامة الحسابات والقيود في مختلف السجلات المالية. 
  4. تقييم نتائج الميزانيات المعتمدة ومقارنتها بالميزانيات التقديرية وتحليل الانحرافات إن وجدت وتحديد أسبابها واقتراح طرق معالجتها. 
  5. مراجعة جميع المصروفات والتأكد من استيفائها للمستندات المؤيدة، وكذلك مراجعة جميع المقبوضات والتحقق من توريدها للخزينة. 
  6. القيام بإجراء الجرد المفاجئ للخزائن والعهد المالية والمخازن والإشراف على أعمال لجان الجرد السنوي وإجراء المطابقة بين نتائج الجرد وسجلات الأصول. 
  7. فحص ومراجعة حسابات العهد والسلف والمخازن. 
  8. التأكد من اتخاذ إجراءات التأمين على أموال وممتلكات الوزارة والجهات التابعة لها ضد جميع المخاطر كالسرقة والحرائق والحوادث. 
  9. اعتماد الأساليب الحديثة للمراجعة والرقابة الكلية. 
  10. مراجعة العقود المبرمة بين الوزارة والجهات الأخرى وفحص جوانبها المالية ومطابقتها للوائح والنظم المالية. 
  11. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب. 
  12. الإشراف على سير العمل اليومي ومتابعة الموظفين بالمكتب. 
  13. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 12 

مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي: 

  1. إعداد مشروعات القرارات التي يطلبها الوزير وتسجيلها. 
  2. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في الموضوعات التي تعرض عليه من قبل الوزير أو الوكيل او الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة. 
  3. متابعة القضايا التي ترفع من الوزارة أو عليها وإعداد مذكرات الدفاع بشأنها بالتنسيق مع إدارة القضايا. 
  4. المساهمة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها في الوزارة. 
  5. إعداد مشاريع العقود والاتفاقيات التي تكون الوزارة طرفا فيها.
  6. المشاركة في أعمال لجان تقصي الحقائق ومجالس التأديب في الوقائع المنسوبة إلى موظفي الوزارة أو أي لجان تتطلب الرأي القانوني. 
  7. إدارة وحفظ وتنظيم مكتبة للقوانين واللوائح والقرارات والجرائد الرسمية والموسوعات التشريعية ذات الصلة بنشاط الثروة البحرية. 
  8. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب. 
  9. الإشراف على سير العمل اليومي ومتابعة الموظفين بالمكتب. 
  10. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 13 

مكتب الحماية والتفتيش البحري ويختص بما يلي:-.

  1. متابعة تطبيق التشريعات التي من شأنها حماية الثروة البحرية بالمياه الليبية. 
  2. التنسيق والتعاون مع الجهات الضبطية ذات العلاقة بمراقبة وحراسة المياه الخاضعة للسيادة الليبية. 
  3. توثيق حالات الضبط والاقتياد التي تتم على وحدات الصيد الأجنبية التي تخترق المياه الليبية. 
  4. تمثيل الوزارة في مهام غرفة العمليات الرئيسية بالموانئ البحرية. 
  5. إيقاف عمليات الصيد التي تتم بالمخالفة، ومتابعة الإجراءات القضائية والإدارية التي تتم بشأنها. 
  6. ضبط أي مخالفات للقوانين والتشريعات المتعلقة بالثروة البحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
  7. التفتيش على موانئ ومرافئ الصيد البحري ومكوناتها. 
  8. التفتيش على وحدات الصيد البحري وتجهيزاتها لضمان أن عمليات الصيد تتم وفق التشريعات والنظم النافذة.
  9. التفتيش على سفن الصيد الأجنبية المرخص لها بالصيد في المياه الخاضعة لسيادة الدولة الليبية والتأكد من امتثالها للقوانين والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن. 
  10. التفتيش على السجلات والوثائق التي يجب توفرها على متن وحدات الصيد.
  11. المشاركة في رصد حالات التلوث والأمراض والأوبئة التي تصيب الأحياء البحرية، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لمكافحتها. 
  12. التنسيق مع السلطات البحرية بالموانئ الليبية التي ترسو بها وحدات صيد بحري والتأكد من امتثالها للتشريعات النافذة.
  13. مواكبة المستجدات والمعايير والضوابط التي تصدر عن المنظمة البحرية الدولية وغيرها من الحكومة 
  14. الإشراف على تطبيق قواعد السلامة البحرية. 
  15. تأهيل عناصر وطنية لتولي صفة مأموري الضبط القضائي في مجال حماية الثروة البحرية. 
  16. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب. 
  17. الإشراف على سير العمل اليومي ومتابعة الموظفين بالمكتب. 
  18. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 14 

مكتب التعاون الدولي ويختص بما يلي: 

  1. توثيق الاتصالات مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية فيما يخص أنشطة الثروة البحرية. 
  2. متابعة محاضر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوصيات الصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية. 
  3. التنسيق بشأن إتمام إجراءات الموفدين عن القطاع للمشاركة في الدورات والمؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها مع المنظمات الإقليمية والدولية. 
  4. إعداد التقارير عن أنشطة الثروة البحرية في مجال التعاون الدولي. 
  5. تنظيم وحفظ وتوثيق الاتفاقيات والمذكرات والمراسلات المتعلقة بالتعاون الدولي التي تكون الوزارة طرفا فيها. 
  6. التنظيم والإعداد للمشاركة الفعالة في اجتماعات المنظمات والمؤتمرات والمنتديات الدولية ذات العلاقة بعمل القطاع وتأكيد تواجد ليبيا في المحافل الدولية للمحافظة على مصالحها. 
  7. تقديم الاقتراحات والتوصيات بشأن التعاون مع الدول والمنظمات الدولية وفقا لأولويات السياسة العامة للدولة. 
  8. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب. 
  9. الإشراف على سير العمل اليومي ومتابعة الموظفين بالمكتب. 
  10. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 15 

مكتب الإعلام والتواصل ويختص بما يلي: 

  1. اقتراح خطة عمل متكاملة للتوعية والإعلام والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها. 
  2. القيام بالتغطية الإعلامية والإخبارية لأنشطة الوزارة واجتماعات ولقاءات الوزير عبر وسائل الإعلام المختلفة. 
  3. التنسيق والإعداد للمؤتمرات الصحفية واللقاءات والمقابلات الإعلامية لوزارة الثروة البحرية. 
  4. متابعة ورصد ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بوزارة الثروة البحرية وإعداد الردود المناسبة بشأنها. 
  5. إعداد البرامج المرئية والوثائقية والمطبوعات والإعلانات الإرشادية الخاصة بالصيد البحري والزراعة المائية والبرامج المتعلقة بالسلامة المهنية. 
  6. نشر التوعية بأهمية الثروة البحرية ومجالات الاستفادة منها وكيفية المحافظة عليها وعلى البيئة البحرية. 
  7. إدارة المواقع التفاعلية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة. 
  8. تصنيف وتوثيق كل ما يصدر عن المكتب من تقارير ومواد إعلامية تخص نشاطات الوزارة وأرشفتها وحفظها. 
  9. المشاركة في المعارض المحلية والدولية المتخصصة في مجال الثروة البحرية. 
  10. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب. 
  11. الإشراف على سير العمل اليومي ومتابعة الموظفين بالمكتب. 
  12. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 16 

مكتب المعلومات والتوثيق والدعم الفني ويختص بما يلي:

  1. جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المتعلقة بأنشطة قطاع الثروة البحرية والجهات التابعة لها وتصنيفها وتبويبها وحفظها ومعالجتها واستخراج المعلومات وإعداد التقارير المطلوبة منها وجعلها ميسرة ومتاحة للاستعمال.
  2. إعداد البيانات والمعلومات طبقا لدليل المدخلات والمخرجات للنظام الوطني للمعلومات والتقيد بالشكل النمطي لها وتوفيرها في المواعيد المحددة وتزويد الجهات ذات العلاقة بها. 
  3. تنظيم ومتابعة انسياب البيانات والمعلومات مع قطاع الثروة البحرية والجهات التابعة لها. 
  4. العمل على إعداد العناصر البشرية اللازمة لنشاط المعلومات والتوثيق بقطاع الثروة البحرية والرفع من كفاءتهم. 
  5. تبادل المعلومات والبيانات والتنسيق مع مراكز المعلومات والتوثيق الأخرى والمؤسسات ذات النشاط المماثل بالداخل والخارج. 
  6. تنفيذ السياسات الوطنية للنظام الوطني للمعلومات وإتباع الأسس والإرشادات والمعايير الموحدة وأساليب وطرق العمل التي تصدر بالخصوص. 
  7. متابعة إجراءات الاشتراك في المجلات والدوريات المتخصصة. 
  8. توفير الدعم الفني والتقني لجميع التقسيمات الإدارية التابعة للوزارة. 
  9. التقييم الدوري للمستوى التقني ونقاط إدخال البيانات للتأكد من جاهزيتها لإتمام الأعمال التي تطلبها الوزارة. 
  10. الإشراف على إدخال نظم الميكنة بما يخدم الاختصاصات والأعمال المنوطة بالوزارة. 
  11. تحديد الاحتياجات من الأجهزة والمنظومات والبرمجيات وإعداد المواصفات الفنية لها والمشاركة في لجان المشتريات ولجان الاستلام المتعلقة بذلك. 
  12. وضع معايير الجودة لتصميم التطبيقات الرقمية وإنتاجها ونشرها. 
  13. الإشراف على عمليات الربط الإلكتروني لضمان مسارات إلكترونية آمنة لانسياب البيانات والمعلومات. 
  14. تطبيق المعايير الدولية لأمن المعلومات والتقييم المستمر للمخاطر بما يضمن أكبر قدر من الحماية للبيانات والمعلومات والوثائق خلال عمليات التجميع والتحليل والتخزين.
  15. تطبيق نظم قواعد البيانات اللازمة للعمل والإشراف على تزويد التقسيمات الإدارية بالتجهيزات المناسبة وكذلك الإشراف على تشغيلها وإدارتها. 
  16. القيام بتحليل وتصميم النظم وإعداد البرامج للمنظومات اللازمة للعمل وتوثيقها وحفظ ملفاتها التشغيلية والبرمجية بصورة تيسر تطويرها. 
  17. الإشراف على عمليات منح الصلاحيات للإطلاع على البيانات والمعلومات والوثائق بناء على اللوائح المنظمة لذلك بما يتفق مع التشريعات النافذة.
  18. إنشاء وتشغيل وإدارة موقع الوزارة الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، ومتابعة تحديثه وتطويره، وتنظيم حسابات البريد الإلكتروني وتوزيعها على الموظفين. 
  19. القيام بأعمال الصيانة الدورية لأجهزة الحاسوب وملحقاتها، وإعداد الخطة السنوية للتطوير.
  20. حفظ وتحديث وتصنيف الكتب والمنشورات وضمان حسن سير عمل المكتبة. 
  21. إعداد قاعدة بيانات خاصة بكل أجهزة الحواسيب وملحقاتها المملوكة لديوان الوزارة.
  22. إدارة عملية ميكنة البيانات الخاصة بعمل الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الوزارة ومكاتبها. 
  23. متابعة اشتراكات الوزارة في خدمة الإنترنت ومسك سجلات توزيع عقود الإنترنت على الموظفين. 
  24. إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالمكتب. 
  25. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 17 

مكاتب شؤون الوكلاء يختص – كل فيما يخصه – بما يلي:- 

  1. تنظيم مقابلات الوكيل واتصالاته 
  2. متابعة جدول أعمال واجتماعات الوكيل 
  3. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم الوكيل وتسجيلها واستيفاء البيانات بشأنها. 
  4. حضور الاجتماعات حسبما يقرره الوكيل وتدوين المحاضر وتوثيقها ومتابعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية. 
  5. حفظ وفهرسة وتبويب جميع ما يصدر عن الوكيل من مراسلات وقرارات.
  6. أية مهام أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 18 

يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير الثروة البحرية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.

مادة 19 

يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 64 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثروة البحرية وتنظيم جهازها الإداري.

مادة 20 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 21 نوفمبر 2021 م