قرار 40 لسنة 1957 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا. كما يشمل الحظر كافة الأشخاص الذين يثبت للمكتب الرئيسى انهم فروع لها:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 31- 8- 1961.