قرار 39 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يوليو 1961
- رقم التشريع: 39
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار 39 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء 52- 53 الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات رقم 19- 47- 48- 49 – 10 المتخذ في المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا، كما يشمل الحظر كافة الأشخاص الذين يثبت للمكتب الرئيسى أنهم فروع لها:
- الشركة الأمريكية The American Machine and Foundry Co، وعناوينها 261, Madison are New York 16, N.Y.
- الشركة الانجليزية Leyland Motors Ltd.
- الشركة الأمريكية Foster Grant Inc، وعناوينها 112, West 34th Street New York 1 N.Y..
- الشركة الأمريكية A. Plein et Co. Inc، وعناوينها 11, West 42nd Street New York 36 N.Y.
- الشركة الأمريكية Israel Purchasing Service Inc، وعناوينها 17, East 71 Street New York 21 N.Y.
- الشركة الأمريكية H.M. Grauer، وعناوينها 15, West 47th Street New York 36, N.Y.U.S.A.
- الشركة الأمريكية Emanuel Blumenfrucht and Son، وعناوينها 36, West 47th Street New York 36, NY. U.S.A.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 31- 8- 1961.
- صدر بطرابلس في 23 يوليو 1961 م
- الموافق 11 صفر 1381 هـ
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.