قرار 39 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
23 يوليو 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يوليو 1961
- رقم التشريع: 39
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار 39 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء 52- 53 الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات رقم 19- 47- 48- 49 – 10 المتخذ في المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا، كما يشمل الحظر كافة الأشخاص الذين يثبت للمكتب الرئيسى أنهم فروع لها:
- الشركة الأمريكية The American Machine and Foundry Co، وعناوينها 261, Madison are New York 16, N.Y.
- الشركة الانجليزية Leyland Motors Ltd.
- الشركة الأمريكية Foster Grant Inc، وعناوينها 112, West 34th Street New York 1 N.Y..
- الشركة الأمريكية A. Plein et Co. Inc، وعناوينها 11, West 42nd Street New York 36 N.Y.
- الشركة الأمريكية Israel Purchasing Service Inc، وعناوينها 17, East 71 Street New York 21 N.Y.
- الشركة الأمريكية H.M. Grauer، وعناوينها 15, West 47th Street New York 36, N.Y.U.S.A.
- الشركة الأمريكية Emanuel Blumenfrucht and Son، وعناوينها 36, West 47th Street New York 36, NY. U.S.A.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 31- 8- 1961.
- صدر بطرابلس في 23 يوليو 1961 م
- الموافق 11 صفر 1381 هـ
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية