Skip to main content

قرار 39 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

23 يوليو 1961

قرار 39 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء 52- 53 الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات رقم 19- 47- 48- 49 – 10 المتخذ في المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا، كما يشمل الحظر كافة الأشخاص الذين يثبت للمكتب الرئيسى أنهم فروع لها:

  1. الشركة الأمريكية The American Machine and Foundry Co، وعناوينها 261, Madison are New York 16, N.Y.
  2. الشركة الانجليزية Leyland Motors Ltd.
  3. الشركة الأمريكية Foster Grant Inc، وعناوينها 112, West 34th Street New York 1 N.Y..
  4. الشركة الأمريكية A. Plein et Co. Inc، وعناوينها 11, West 42nd Street New York 36 N.Y.
  5. الشركة الأمريكية Israel Purchasing Service Inc، وعناوينها 17, East 71 Street New York 21 N.Y.
  6. الشركة الأمريكية H.M. Grauer، وعناوينها 15, West 47th Street New York 36, N.Y.U.S.A.
  7. الشركة الأمريكية Emanuel Blumenfrucht and Son، وعناوينها 36, West 47th Street New York 36, NY. U.S.A.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 31- 8- 1961.

  • صدر بطرابلس في 23 يوليو 1961 م
  • الموافق 11 صفر 1381 هـ
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية