قرار رقم 379 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية
24 أغسطس 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 379
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 379 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1
تشكل لجنة عليا برئاسة السيد/ وزير الداخلية المكلف وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد/ وكيل وزارة الدفاع للمناطق والشؤون العسكرية.
- السيد/ رئيس جهاز الأمن الداخلي.
- السيد/ معاون رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي.
- السيد/ وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية.
- السيد/ وكيل وزارة الحكم المحلي.
- مندوب عن مكتب النائب العام.
- مندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع.
- مندوب عن جهاز الدعم والإستقرار.
- مندوب عن جهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية.
- مندوب عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
- مندوب عن جهاز المخابرات العامة.
- مندوب عن جهاز مكافحة التهديدات الأمنية.
- مندوب عن جهاز التدخل والسيطرة.
- مندوب عن جهاز مكافحة الإرهاب.
- مندوب عن اللواء 111، لا تقل رتبته عن رتبة عقيد.
- مندوب عن اللواء 444، لا تقل رتبته عن رتبة عقيد.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة تنفيذ المهام التالية:
- الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية.
- حصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية والمقار التابعة للشركات العامة المسيطر عليها أو الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية واستلامها بشكل فوري.
- حصر الممتلكات الخاصة التي تم السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير تابعة لوزارة الداخلية والتعجيل بتسليمها لملاكها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- إخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف والبوابات من أية تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية.
- حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
- وضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق.
- العمل على إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة.
- أية مهام أخرى تكلف بها من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
تمنح اللجنة صلاحية الإخلاء الإداري للمباني والمقار المذكورة بالمادة السابقة.
مادة 4
للجنة في سبيل تحقيق مهامها تشكيل لجان فرعية ومتابعة أعمالها.
مادة 5
على رئيس اللجنة تقديم تقارير دورية أسبوعية بنتائج عمل اللجنة ترفع لرئيس مجلس الوزراء.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- م. عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 20 صفر 1446هـ
- الموافق 24/ 08/ 2024 م