أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 379 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية

نشر في

قرار رقم 379 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.  
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.  
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 1

تشكل لجنة عليا برئاسة السيد/ وزير الداخلية المكلف وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. السيد/ وكيل وزارة الدفاع للمناطق والشؤون العسكرية.
  2. السيد/ رئيس جهاز الأمن الداخلي.
  3. السيد/ معاون رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي. 
  4. السيد/ وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية.
  5. السيد/ وكيل وزارة الحكم المحلي.
  6. مندوب عن مكتب النائب العام.
  7. مندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع. 
  8. مندوب عن جهاز الدعم والإستقرار.
  9. مندوب عن جهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية. 
  10. مندوب عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. 
  11. مندوب عن جهاز المخابرات العامة.
  12. مندوب عن جهاز مكافحة التهديدات الأمنية.
  13. مندوب عن جهاز التدخل والسيطرة.
  14. مندوب عن جهاز مكافحة الإرهاب.
  15. مندوب عن اللواء 111، لا تقل رتبته عن رتبة عقيد.
  16. مندوب عن اللواء 444، لا تقل رتبته عن رتبة عقيد.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة تنفيذ المهام التالية:

  1. الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية. 
  2. حصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية والمقار التابعة للشركات العامة المسيطر عليها أو الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية واستلامها بشكل فوري. 
  3. حصر الممتلكات الخاصة التي تم السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير تابعة لوزارة الداخلية والتعجيل بتسليمها لملاكها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. إخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف والبوابات من أية تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية.
  5. حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة. 
  6. وضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق. 
  7. العمل على إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة.
  8. أية مهام أخرى تكلف بها من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3

تمنح اللجنة صلاحية الإخلاء الإداري للمباني والمقار المذكورة بالمادة السابقة.

مادة 4

للجنة في سبيل تحقيق مهامها تشكيل لجان فرعية ومتابعة أعمالها.

مادة 5

على رئيس اللجنة تقديم تقارير دورية أسبوعية بنتائج عمل اللجنة ترفع لرئيس مجلس الوزراء.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • م. عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 20 صفر 1446هـ
  • الموافق 24/ 08/ 2024 م