قرار 233 لسنة 1985 م بدمج منشأة التحرر الصناعية في الشركة العامة لصناعة الخبز والحلويات والخبيز
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 1985
- رقم التشريع: 233
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الشركات
قرار 233 لسنة 1985 م بدمج منشأة التحرر الصناعية في الشركة العامة لصناعة الخبز والحلويات والخبيز
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 81 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 79 م بشأن الاختصاصات المسندة للامانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 219 لسنة 81 م بإنشاء الشركة العامة لصناعة الخبز والحلويات والخبيز.
- وبناء على عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة بمذكرته رقم 18 لسنة 85 م المؤرخة في 1985.02.14 م.
قررت
مادة 1
تدمج منشأة التحرر الصناعية في الشركة العامة لصناعة الخبز والحلويات والخبيز ويزاد رأس مال الشركة بمقدار قيمة صافي أصول المنشأة المدمجة وذلك بعد أن يتم تقييمها طبقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تؤول الى الشركة كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المتعلقة بنشاط المنشأة المدمجة. وتحل الشركة محل المنشأة المدمجة في جميع حقوقها كما تتحمل بكافة التزاماتها في حدود ما آل إليها.
مادة 3
تتولى تقييم أصول وموجودات المنشأة المدمجة بغرض تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
و يجوز للجنة التقييم أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم.
مادة 4
يجب على لجنة التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
وتحيل اللجنة قراراتها الى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة لاعتمادها، وتضاف قيمة صافي الأصول بعد اعتمادها الى رأس مال الشركة طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار، وتعدل الشركة رأس مالها تبعا لذلك.
على أنه يجب أن تنجز إجراءات الدمج المشار إليها في هذا القرار وكذلك التسليم والاستلام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولا يجوز تعليق اتخاذ الإجراءات المذكورة على إتمام إجراءات التقييم.
مادة 5
يلحق بالشركة العاملون بالمنشأة المدمجة و الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعها الحالية وذلك الى أن تسوى طبقا للنظم المعمول بها في الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات المشار إليه.
ويجب على المفوض العام للشركة إبلاغ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة بأسماء العاملين الذين يرى الاستغناء عن أعمالهم وذلك بعد إتمام إجراءات توزيع العاملين على الشركة على أن تتولى أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة توزيع هؤلاء العاملين على المواقع الانتاجية الأخرى التي تحتاج الى خدماتهم.
مادة 6
تتولى أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الدمج بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 6 أبريل 1985 م.