بعد الاطلاع على قانون التقاعد لسنة 67 م والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 73 م والقوانين المعدلة له.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 12 رمضان سنة 1398 هـ الموافق 15 أغسطس 1978 م بشأن ضم مدد الخدمة السابقة.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
قررت
مادة 1
يحق للمنتفعين بقانون التقاعد الذين عوملوا عن مدد خدمتهم في المناصب العامة وفي الوظائف العامة كل مدة على حدة، في سبيل إعادة تسوية حقوقهم التقاعدية بمقتضى القانون رقم 113 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد، وبناء على طلبهم – أن تضم لهم مدد عملهم التقاعدية السابقة سواء قضيت فى المناصب أو الوظائف العامة وذلك مع مراعاة أحكام القانون المذكور وأحكام قانون التقاعد لسنة 67 م، على أن تحل التسوية المحددة بموجب هذا القرار محل التسويات التى أجريت بموجب القانون رقم 113 المشار إليه.
مادة 2
على أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.