Skip to main content

قرارات وزير المالية من رقم 134-65 إلى 147-65 بشأن مقاطعة إسرائيل

22 ديسمبر 1965

قرارات وزير المالية من رقم 134-65 إلى 147-65 بشأن مقاطعة إسرائيل

المحتويات

قرار رقم 134 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 68 لسنة 1962 الصادر في 26 سبتمبر 1962.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

يسري حظر التعامل المفروض على الشركة الاميركية: BESTFORM CORSETRY LTD على فرعها: NASSAUUBRASSIERE CO.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاریخ 29 شعبان سنة 1385 ه 
  • الموافق 22 ديسمبر سنة 1965
  •  سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية

قرار رقم 135 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية، 

  • بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 15 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 30- 1- 1963.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يسري حظر التعامل المفروض على الشركة الانجليزية: SCOTTISH MACHINE TOOLS CORPORATION LTD.

على فروعها التالية:-

  1. شركةJAMES ALLAN SENIR & SON LTD.
  2. شركةJAMES BENNIE & SONS LTD.وعنوانها: DRUMOYNE ROAD, ROAD, GLASGOW
  3. شركةGRAIG & DONALD LTDفي جونستون
  4. شركة G & A.HARVEY LTD.في غلاسكو
  5. شركة.LOUDON BROTHERS LTD في جونستون
  6. شركة: SCOTTISH MACHINE TOOL OVERSEAS LTD.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 29 شعبان سنة 1385ه.
  • الموافق 22 ديسمبر سنة 1965م.
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية

قرار رقم 136 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية اية اللواء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 139 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 19- 11- 1964.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

يسرى حظر التعامل المفروض على الشركة الفرنسية: THE AMERICAN JAN DISM SOCIETE INDUSTRIELLE DES REALISATION LLE DES REALIS بموجب القرار المشار اليه اعلاه على شركتها الام الشركة الفرنسية:GACHOT وعنوانها:179, RUE DIVISION LECLERC ENGHIEN EN GHIEN LES BAINS- SEINE & OISE FRANCE 

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 29 شعبان سنة 1385ه.
  • الموافق 22 ديسمبر سنة 1965م.
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية

قرار رقم 137 لسنة 1965 م برفع شركة من القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 65- 62 الصادر بتاريخ 26- 9- 1962. 
  • وعلى القرار رقم 10- 64 الصادر بتاريخ 2 يناير 1964.
  • وعلى ما- عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يرفع الحظر المفروض على التعامل مع الشركة الاميركية TECUMSEH PRODUCTS CO. وسائر فروعها أينما وجدت والشركات التي تعتبر فروعا لها.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 29 شعبان سنة 1385 ه.
  • الموافق 22 ديسمبر سنة 1965م.
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية

قرار رقم رقم 138 لسنة 1965 م بتعديل اسم شركة اجنبية مدرجة على القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 138، لسنة 1964 الصادر بتاريخ 4- 11- 1964.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

يعدل اسم الشركة الاميركية THE AMERICAN JANTZEN COMPANY المحظور التعامل معها بموجب القرار المذكور اعلاه على النحو التالي:

اسم الشركة: PORTLAND-OREGON U.S.A 

وعنوانها: JANTZEN INC.

مادة  2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 29 شعبان سنة 1385 ه.
  • الموافق 22 ديسمبر سنة 1965م.
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية

قرار رقم 139 لسنة 1965 م برفع الشركة من القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 167 الصادر بتاريخ 17- 12- 1964.
  • وعلى ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

يرفع الحظر الجزئي المفروض على التعامل مع الشركة السويدية- IA VARIS ويسمح باستيراد جميع منتجاتها الى ليبيا

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 29 شعبان سنة 1385 ه 
  • الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 م 
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية

قرار رقم 140 لسنة 1965 م بإدراج شركة على القائمة السوداء

وزير المالية، 

  • بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 70 الصادر في 26 سبتمبر 1962.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يسرى الحظر المفروض على شركة STUDEBAKER PACKARD CORP. بموجب القرار المشار اليه اعلاه على شركة STERLING AMERICAN MANUFACTURING CO. باعتبارها فرعا لها 

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 29 شعبان سنة 1385 ه
  • الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 م.
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية

قرار رقم 141 لسنة 1966 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا، على ان يشمل هذا الحظر سائر فروعها اينما وجدت والشركات التي تعتبر فروعا لها وفقا للقواعد المقررة:

  1.  الشركة الانجليزية Lennard & Tracey
  2. الشركة السينمائية الالمانية بصفة نهائية.Central Cinema Comp.Film Gmbh C.C.C.Film
  3. الشركة البرازيلية:Antartica Paulista
  4. الشركة الدانماركية:Titan Manufacturing Co.
  5. الشركة النيجيرية بصفة نهائية Port Harcourt & Delta Shipping Agencies
  6. الشركة الفنزويليةCasa Sultan
  7. الشركة السويسريةLeibowicz
  8. الشركة الامريكية بصفة نهائية.Ajax Electric Motor of Rochester N.Y-
  9. الشركة اليابانية بصفة نهائية.Adam Export Co.Inc
  10. الشركة الانجليزية:Colston Ltd.
  11. الشركة التركية:M.Modiano I.Menase Ve Ortakleri
  12. الشركة الأمريكيةFreedman Industries Inc.
  13. الشركة الاسترالية:United Carpet Mills
  14. الشركة الاميركية:Les Innovations Mecaniques Morlet Surloing
  15. الشركة اليابانية بصفة نهائيةSasson & Silbera Investment

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 24 شوال 1385 ه.
  • الموافق 14 فبراير 1966م.
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية

قرار رقم 142 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع، على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 5- 63 بحظر التعامل مع بعض الشركات.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

يسري حظر التعامل المفروض على الشركة الفرنسية COMPAGNIE FINANCIERE على شركتها الفرعية: SODIFEX.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 8 رمضان سنة 1385 ه.
  • الموافق 30 ديسمبر سنة 1965
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية

قرار رقم 143 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 60- 1964 بحظر التعامل مع بعض الشركات.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

يسرى الحظر المفروض على الشركة الانجليزية: MONTGOMERIE REID ENGINEERING CO. على شركتها الفرعية:R.H.CORBERT & CO.LTD.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

  • صدر في طرابلس بتاريخ 8 رمضان سنة 1385
  • الموافق 30 ديسمبر سنة 1965م
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية 

قرار رقم 144 لسنة 1965 م بإدراج ورفع بعض البواخر الأجنبية من وعلى القائمة السوداء

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 74- 65 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1965.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويمنع دخولها إلى الموانئ الليبية الباخرة الفرنسية: CESAREE

مادة 2

يستمر ادراج الباخرة الغانية SARA VOLTA RIVERعلى القائمة السوداء بصفة مستديمة باسمها الجديد وجنسيتها اليونانية.

مادة 3

ترفع من القائمة السوداء ويسمح دخولها إلى الموانئ الليبية ناقلة الزيوت اليونانية: OULA MARIA BJORNVIK  سابقا

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 8 رمضان سنة 1385 ه.
  • الموافق 30 ديسمبر سنة 1965
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية

قرار رقم 145 لسنة 65 م بحظر منح وكالة عربية لشركات اجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1965.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات عربية للشركتين المدرجة أسماؤهما أدناه:

  1. الشركة الاميركية ملاحية T.PARKER HOST, INC.
  2. الشركة الهولندية DE VERIES & CO.N.V.HC.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 8 رمضان سنة 1385 ه.
  • الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 م
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية

قرار رقم 146 لسنة 1965 م بسريان الحظر المفروض على بعض الشركات على شركات أجنبية

وزير المالية:

  • بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 14-10 الصادر بتاريخ 27 فبراير سنة 1960.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 13- 3- 1956.
  • وعلى من عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يسري الحظر المفروض على التعامل مع الشركة الاميركية: HELENA RUBINSTEIN القرار بموجب رقم 14- 60 المشار اليه اعلاه على شركاتها الفرعية المبينة اسماؤها أدناه:

  1. شركة

HELENA RUBINSTEIN LTD.في كندا

  1. شركة

HELENA RUBINSTEIN LTD.في انجلترا

  1. شركة

HELENA RUBINSTEIN LTD.في فرنسا

كما يسري الحظر الحظر المفروض على التعامل مع الشركة الاميركية: HUDSON PULP & PAPER CORPORATION بموجب القرار الصادر بتاريخ 13- 3- 56 المشار اليه اعلاه على شركتيها الفرعيتين المبين أسماؤهما أدناه:

  1. شركة KENNEBEC PULP & PAPER CORPORATION
  2. شركة MOORE & THOMPSON PAPER CO.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 8 رمضان سنة 1385 ه.
  • الموافق 30 ديسمبر سنة 1965
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية

قرار رقم 147 لسنة 1965 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية على القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع، على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1965.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل فى ليبيا مع الشركات المدرجة أسماؤها أدناه، على أن يشمل سائر فروعها اينما وجدت والشركات التي تساهم فيها:

  1. الشركة الايرلندية: CONNOLLY SHAW IRELAND LTD
  2. الشركة الموجودة في ليفربول CONNOLLY SHAW LTD.
  3. الشركة الموجودة في هونغ كونغ EASTERN STAR LINE LTD.
  4. الشركة الأمريكية THE JOSEPH MEYERHOFF CORPORATION
  5. الشركة الأمريكية BOMMER SPRING CO.INC.
  6. الشركة الامريكية SINGAPORIA BROS
  7. الشركة الأمريكية IRAN-KALA CO.LTD.
  8. الشركة الايرانية JERRY SILVERMAN INC
  9. الشركة الهندية ASKI CORP.
  10. الشركة الأمريكية GRISTLE BROS INC.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 29 شعبان سنة 1385ه 
  • الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 م
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية