قرار وزير المالية بشأن البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 1961 بوضع أموال بعض الإسرائيليون تحت الحراسة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أبريل 1962
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الحراسة
تشريعات ذات علاقة
قرار وزير المالية بشأن البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 1961 بوضع أموال بعض الإسرائيليون تحت الحراسة
وزير المالية
قرر
مادة 1
على كل شخص طبيعي أو اعتبارى موجود في ليبيا وعلى كل ليبي موجود في الخارج يكون مديراً أو مشرفاً أو مستودعاً أو حائزاً لأموال منقولة أو ثابتة أو الحقوق مملوكة بالذات أو بالواسطة لهيئات أو أشخاص مقيمين فى إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو يكون مديناً لهم بأية مبالغ أو قراطيس مالية أو عروض أو حقوق أيا كانت طبيعتها، أن يقدم إلى الحارس العام على أموال الإسرائيليين بياناً صحيحاً كاملا بهذه الحقوق مشفوعاً بالأوراق والمستندات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار، ويكون تقديم هذا البيان إما بتسليمه إلى الموظف المختص بمكتب الحارس العام بوزارة المالية أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
مادة 2
يجوز للحارس العام على أموال الإسرائيليين أن يمد الميعاد المشار إليه في المادة السابقة في أحوال خاصة إذا دعت لذلك أسباب مهمة وذلك بعد موافقة وزير المالية.
مادة 3
تقدم البيانات على النماذج المرافقة لهذا القرار.
ولا يجوز لمقدم البيان أن يثبت فى النموذج الواحد غير البيانات الخاصة بشخص واحد أو هيئة واحدة من الأشخاص المشار إليهم في المادة 1 من القانون رقم 6 لسنة 1961 المشار إليه.
ولا يجوز أن يحتوي كل نموذج إلا على بيان ديون أو حقوق أو نفقات أو أموال من نوع واحد.
وفى حالة وجود ارتباط بين نوعين أو أكثر من البيانات يجب أن يشار في كل نموذج إلى الحالات الأخرى المرتبطة.
مادة 4
في الحالات التي يكون فيها البيان مذيلا بتوقيع وكيل، يجب أن يرفق بالنموذج التوكيل الخاص المعطى له من صاحب البيان أو صورة فوتوغرافية منه.
ويجب أن تقدم المستندات في حافظة من صورتين يوقع الحارس العام أو من يندبه لذلك صورة منها وتسلم لمقدم البيان.
مادة 5
على مقدمي البيانات أن يقدمو الإيضاحات والبيانات التكميلية التي يطلبها منهم العام وذلك خلال المدة التي يحددها لهم بشرط ألا تقل عن ثلاثة أيام.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في بنغازي بتاريخ 3 ذو القعدة سنة 1381 هـ.
- الموافق 8 أبريل 1962 م.
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية