Skip to main content

قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية في شأن الإخطارات المنصوص عليها في قانون العمل

12 نوفمبر 1961

قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية في شأن الإخطارات المنصوص عليها في قانون العمل

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

  • بعد الاطلاع على المادة 57 من قانون العمل الصادر بالمرسوم الملكي المؤرخ في 5 ديسمبر 1957.

قرر

مادة 1

يحدد شكل الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة (1) من المادة 57 من قانون العمل المشار إليه وفقا للنموذج رقم (1) المرافق.

ويحدد شكل الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة (2) من المادة المذكورة وفقاً للنموذج رقم (2) المرافق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس 3 جماد الثاني 1381 هـ
  • الموافق 12 نوفمبر 1961 م
  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية

نموذج رقم (1)

إلى مدير مصلحة العمل بولاية …………………………………………………..

الى مدير مؤسسة أو معمل أو مصنع …………………………………………………

نحن العمال الموقعين أدناه (أو ممثلي العمال بموجب وكالة قانونية) نخطركم بعزمنا على الإضراب عن العمل بعد أسبوعين من تاريخ وصول هذا الإخطار إليكم إذا لم تقوموا خلال هذه المهلة بتحقيق المطالب الآتية:

…………………………………………………

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيعات

نموذج رقم (2)

إلى مدير مصلحة العمل بولاية …………………………………………………

إلى عمال مؤسسة أو معمل أو مصنع …………………………………………………

(يجب أن يبين ما إذا كان الإخطار موجها لجميع العمال أو قسما أو فئة منهم).

نحن الموقعين أدناه أصحاب (أو المدير المسئول المفوض) المؤسسة أو المعمل أو المصنع المذكور نخطركم بعزمنا على اغلاقه بعد سبعة أيام من تاريخ وصول هذا الإخطار اليكم وذلك للاسباب الاتية:

…………………………………………………

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيعات