Skip to main content

قرار وزاري رقم 88 باعتماد خطة الدراسة فى بعض مراحل التعليم 

6 يونيو 1965

قرار وزاري رقم 88 باعتماد خطة الدراسة فى بعض مراحل التعليم 

وزير المعارف:

  • بعد الاطلاع على المواد 4، 23، من لائحة التعليم الفنى لعام 1957م.
  • وعلى المذكرة المقدمة من وكيل الوزارة للشئون الفنية والدراسات الجامعية.

قرر

مادة 1

تعتمد خطة الدراسة المرفقة بهذا القرار ملحق رقم 1 لمرحلة التعليم الصناعى الاعدادية.

مادة 2

تعتمد خطة الدراسة المرفقة بهذا القرار ملحق رقم 2 لمرحلة التعليم الصناعى الثانوية.

مادة 3

يشرع في تطبيق الخطتين المرفقتين في مدارس التعليم الصناعى بالنسبة للسنة الاولى اعتبارا من أول العام الدراسي 1966/1965.ثم تدريجيا في السنوات التالية.

مادة 4

يستمر العمل بالخطة الدراسية السابقة مدة التصفية الضرورية.

مادة 5

على وكيل الوزارة للشئون الفنية والدراسات الجامعية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة.

  • صدر بالبيضاء في 6 يونيو 1965م.
  • منير عوض البعباع
  • وزير المعارف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.