قرار وزاري رقم 88 باعتماد خطة الدراسة فى بعض مراحل التعليم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يونيو 1965
- رقم التشريع: 88
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار وزاري رقم 88 باعتماد خطة الدراسة فى بعض مراحل التعليم
وزير المعارف:
- بعد الاطلاع على المواد 4، 23، من لائحة التعليم الفنى لعام 1957م.
- وعلى المذكرة المقدمة من وكيل الوزارة للشئون الفنية والدراسات الجامعية.
قرر
مادة 1
تعتمد خطة الدراسة المرفقة بهذا القرار ملحق رقم 1 لمرحلة التعليم الصناعى الاعدادية.
مادة 2
تعتمد خطة الدراسة المرفقة بهذا القرار ملحق رقم 2 لمرحلة التعليم الصناعى الثانوية.
مادة 3
يشرع في تطبيق الخطتين المرفقتين في مدارس التعليم الصناعى بالنسبة للسنة الاولى اعتبارا من أول العام الدراسي 1966/1965.ثم تدريجيا في السنوات التالية.
مادة 4
يستمر العمل بالخطة الدراسية السابقة مدة التصفية الضرورية.
مادة 5
على وكيل الوزارة للشئون الفنية والدراسات الجامعية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة.
- صدر بالبيضاء في 6 يونيو 1965م.
- منير عوض البعباع
- وزير المعارف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.