قرار وزاري رقم 88 باعتماد خطة الدراسة فى بعض مراحل التعليم
وزير المعارف:
قرر
مادة 1
تعتمد خطة الدراسة المرفقة بهذا القرار ملحق رقم 1 لمرحلة التعليم الصناعى الاعدادية.
مادة 2
تعتمد خطة الدراسة المرفقة بهذا القرار ملحق رقم 2 لمرحلة التعليم الصناعى الثانوية.
مادة 3
يشرع في تطبيق الخطتين المرفقتين في مدارس التعليم الصناعى بالنسبة للسنة الاولى اعتبارا من أول العام الدراسي 1966/1965.ثم تدريجيا في السنوات التالية.
مادة 4
يستمر العمل بالخطة الدراسية السابقة مدة التصفية الضرورية.
مادة 5
على وكيل الوزارة للشئون الفنية والدراسات الجامعية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة.