أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 79 لسنة 1968 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع التاج للبلاط و مواد البناء

نشر في

قرار وزاري رقم 79 لسنة 1968 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع التاج للبلاط و مواد البناء

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 12/ 8/ 1965،
  • وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 4/ 1968،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

يرخص للسيد المرغنى حمودة الفقيه بإنشاء مصنع لصناعة وإنتاج البلاط بأنواعه وحجر الأسمنت والرخام الأسمنت والرخام، وذلك بالموقع الكائن بزناتة طريق الفرناج سوق الجمعة طرابلس وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 14/ 3/ 1968 والمسجل برقم 742 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 28/ 4/ 1968.

مادة 2 

على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقا للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.

وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمدة مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.

مادة 3 

على المرخص له بعد إنهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الأصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل بها السلمي وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 15 ربيع الاول 1388
  • الموافق 11 يونيو 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة