قرار وزاري رقم 34 لسنة 1969 م بشأن الترخيص بنقل مصنع لتلبيس الإطارات و صناعة الجرارات
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
يرخص للسيد بشير الهادى النجار بنقل مصنع تلبيس الايطارات وصناعة الجرارات من موقعه الكائن بشارع الصريم إلى طريق السواني كيلو متر 1,5 بطرابلس وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1968/11/19 والمسجل برقم 3596 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 69/1/14.
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.
وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.
مادة 3
بعد إنهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة له على المرخص الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.
وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.