قرار وزاري رقم 34 لسنة 1967 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لصناعة المباني المعدنية والمستودعات وخطوط الأنابيب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مارس 1967
- رقم التشريع: 34
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي, الغاز
قرار وزاري رقم 34 لسنة 1967 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لصناعة المباني المعدنية والمستودعات وخطوط الأنابيب
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965.
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12.
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1967/2/23.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة 1
يرخص لشركة المقاولات الميكانيكية الصناعية المحدودة بإنشاء مصنع لصناعة المبانى المعدنية والمستودعات وخطوط الانابيب واعمدة الانارة واعمدة التيار الكهربائى العالى والمحطات الاذاعية واللاسلكية وذلك بالموقع الكائن بالكيلو متر 2 بطريق السواني وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1966/9/1، والمسجل برقم 223 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به المعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1967/2/23.
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقا للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.
وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيدا بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.
مادة 3
على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.
وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فورا بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 16 ذو الحجة 1386 ه.
- الموافق 26 مارس 1967 م.
- محمد سالم المنصوري
- وزير الصناعة