قرار وزاري رقم 33 لسنة 1969 م بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لزيت الزيتون
وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 1/ 1969،
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يرخص للسيد أحمد محمد جهيم بانشاء معصرة لعصر الزيتون وذلك بالموقع الكائن ببني وليد وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1968/7/19، والمسجل برقم 1665 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 69/1/14.
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من هذا الترخيص وإلا جاز الغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.
وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.
مادة 3
على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.
و على مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.