قرار وزاري رقم 29 لسنة 1969 م بشأن الترخيص بإنشاء ورشة للنجارة
وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 1/ 1969،
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يرخص للسيد ناجي على لاوان بإنشاء ورشة نجارة لانتاج الابواب والنوافذ وما يتعلق بالاعمال الخشبية وذلك بالموقع الكائن بالجديد – سبها وحسب طلب الترخيص الذى قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1968/9/16 والمسجل برقم 2433 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/1/14.
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.
وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.
مادة 3
على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الأصلية او الإضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.