Skip to main content

قرار وزاري رقم 28 لسنة 1967 م بشأن مد المدة المحددة في ترخيص التنقيب عن مواد البايرايت والبنتونايت والمسكوفايت اللازمة لصناعة طينة الحفر

21 فبراير 1967

قرار وزاري رقم 28 لسنة 1967 م بشأن مد المدة المحددة في ترخيص التنقيب عن مواد البايرايت والبنتونايت والمسكوفايت اللازمة لصناعة طينة الحفر

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953.
  • وعلى القانون رقم 32 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون .
  • وعلى قرار الترخيص الصادر لشركة ماكوبار ليبيا المحدودة بتاريخ 18/ 5 / 1966، بشأن التنقيب عن مواد البايرايت والبنتونايت والمسكوفايت.
  • وعلى طلب التمديد المقدم من الشركة المذكورة بتاريخ 1966/12/21
  • وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة.

قرر

مادة 1 

تمتد المدة المحدودة في ترخيص شركة ماكوبار ليبيا المحدودة والخاص بالتنقيب عن مواد البايرايت والبنتونايت والمسكوفايت وما يشبهها من المواد المنتجة لمادة طينة الحفر فى المنطقة المبينة في قرار الترخيص الصادر بتاريخ 1966/5/18 والتي تبلغ مساحتها 33054, 10 كم 2 الى اخر يوم 17 / 9/ 1967، وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قرار الترخيص.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 13 ذو القعدة 1386 ه.
  • الموافق 1967/2/21 م.
  • محمد سالم المنصوري
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.