أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 26 لسنة 1969 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للصناديق الخشبية

17 فبراير 1969

قرار وزاري رقم 26 لسنة 1969 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للصناديق الخشبية

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965. 
  • و على اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12.
  • وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 1/ 1969.
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة 1 

يرخص للسيد ابوبكر الغزواني السوكنى بإنشاء مصنع لصناعة الصناديق الخشبية بجميع أنواعها وذلك بالموقع الكائن بسوق الثلاثاء الجديد وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1969/1/8 والمسجل برقم 149 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/1/14.

مادة 2 

على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.

وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.

مادة 3 

على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 30 ذو القعدة 1388.
  • الموافق 17 فبراير 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount