قرار وزاري رقم 26 لسنة 1967 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لصناعة الأثاث والنوافذ والأبواب
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
يرخص للشركة السريعة احسان عريف وشركاه التضامنية بإنشاء مصنع لصناعة الاثاث واقامة النوافذ والابواب وذلك بموقعه الكائن بالكيلو متر 8 بطريق الجديدة – طرابلس وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1966/11/17 والمسجل برقم 253 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به المعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1967/1/17.
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص له خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقا للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.
وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيدا بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.
مادة 3
على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الأصلية او الإضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.
وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فورا بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك فى مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.