قرار وزاري رقم 25 لسنة 1969 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للغزل والنسيج
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
يرخص للسيد ميلاد أحمد قناو بانشاء مصنع لصناعة البطاطين والاقمشة بانواعها وذلك بالموقع الكائن بالخمس وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1968/11/28 والمسجل برقم 2686 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/1/14.
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار اليه واذا جدت ظروف تستدعي مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التى تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.
مادة 3
على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.
و على مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.