أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 23 لسنة 1967 م بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لعصر الزيتون

نشر في

قرار وزاري رقم 23 لسنة 1967 م بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لعصر الزيتون

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1956. 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
  • وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1967/1/17.
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة 1 

يرخص لشركة الفلاحين الصناعية للزيت المحدودة بإنشاء معصرة لعصر الزيتون وذلك بموقعها الكائن على الطريق الساحلى كيلو متر 51 أبو عيسى صرمان وحسب طلب الترخيص الذى قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1966/10/5 والمسجل برقم 244 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به المعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1967/1/17.

مادة 2 

على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص له خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقا للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.

وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيدا بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها·

مادة 3 

على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الأصلية او الإضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.

وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فورا بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 25 شوال 1386 ه.
  • الموافق 1967/2/4 م.
  • محمد سالم المنصوري
  • وزير الصناعة