Skip to main content

قرار وزاري رقم 154 لسنة 1968 م بشأن ترخيص بإنشاء مصنع لاكياس الورق

6 نوفمبر 1968

قرار وزاري رقم 154 لسنة 1968 م بشأن ترخيص بإنشاء مصنع لاكياس الورق

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
  • على توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1968/10/12،
  • وعلى التعهد المؤرخ 1968/9/12 المقدم من صاحب المشروع وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

يرخص للسيد يوسف عبد الحفيظ أبو هديمة بإنشاء مصنع لصناعة أكياس الورق بمختلف الأحجام بالموقع الكائن بالفويهات مزرعة أبو هديمة بنغازي وحسب طلب الترخيص الذى قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1968/7/12 والمسجل برقم 1772 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلستها 1968/10/12.

مادة 2

على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وعلى وجه الخصوص الاشتراطات الصحية الواردة برسالة وزارة الصحة رقم ب 68/67 بتاريخ 1968/7/27 وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.

وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.

مادة 3 

على المرخص له بعد إنهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الأصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.

و على مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 15 شعبان 1388 
  • الموافق 6 نوفمبر 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة