قرار وزاري رقم 154 لسنة 1968 م بشأن ترخيص بإنشاء مصنع لاكياس الورق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 نوفمبر 1968
- رقم التشريع: 154
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرار وزاري رقم 154 لسنة 1968 م بشأن ترخيص بإنشاء مصنع لاكياس الورق
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- على توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1968/10/12،
- وعلى التعهد المؤرخ 1968/9/12 المقدم من صاحب المشروع وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يرخص للسيد يوسف عبد الحفيظ أبو هديمة بإنشاء مصنع لصناعة أكياس الورق بمختلف الأحجام بالموقع الكائن بالفويهات مزرعة أبو هديمة بنغازي وحسب طلب الترخيص الذى قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1968/7/12 والمسجل برقم 1772 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلستها 1968/10/12.
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وعلى وجه الخصوص الاشتراطات الصحية الواردة برسالة وزارة الصحة رقم ب 68/67 بتاريخ 1968/7/27 وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.
وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.
مادة 3
على المرخص له بعد إنهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الأصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.
و على مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 15 شعبان 1388
- الموافق 6 نوفمبر 1968
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.