Skip to main content

قرار وزاري رقم 133 لسنة 1969 م بالتصريح لأحد المصانع الموقوفة عن العمل باستئناف التشغيل

26 يوليو 1969

قرار وزاري رقم 133 لسنة 1969 م بالتصريح لأحد المصانع الموقوفة عن العمل باستئناف التشغيل

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصناعة الصادر في 1965/8/12،
  • وعلى القرار الوزاري رقم 99 لسنة 1968 بإيقاف العمل في أحد المصانع حتى تستكمل الشروط الواردة في الترخيص الصناعي،
  • وبناء على تقرير اللجنة المشكلة فى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 1968 المشار إليه والمؤرخ فى 1969/7/1 باستكمال المرخص له للشروط وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

المادة 1

يرخص للمعمل الوطنى لصناعة المعلبات الغذائية طماطم وغيره الكائن بالجديدة بالكيلومتر 9,5 بطريق الخمس لصاحبه الفيتوري جمعة جروش باستئناف العمل اعتباراً من موسم عام 1969.

المادة 2

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • صدر في طرابلس يوم 12 جمادى الأولى 1389
  • الموافق 26 يوليو 1969
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة