قرار وزاري رقم 133 لسنة 1969 م بالتصريح لأحد المصانع الموقوفة عن العمل باستئناف التشغيل
وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصناعة الصادر في 1965/8/12،
وعلى القرار الوزاري رقم 99 لسنة 1968 بإيقاف العمل في أحد المصانع حتى تستكمل الشروط الواردة في الترخيص الصناعي،
وبناء على تقرير اللجنة المشكلة فى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 1968 المشار إليه والمؤرخ فى 1969/7/1 باستكمال المرخص له للشروط وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
المادة 1
يرخص للمعمل الوطنى لصناعة المعلبات الغذائية طماطم وغيره الكائن بالجديدة بالكيلومتر 9,5 بطريق الخمس لصاحبه الفيتوري جمعة جروش باستئناف العمل اعتباراً من موسم عام 1969.
المادة 2
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.