قرار وزاري رقم 133 لسنة 1969 م بالتصريح لأحد المصانع الموقوفة عن العمل باستئناف التشغيل
26 يوليو 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يوليو 1969
- رقم التشريع: 133
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرار وزاري رقم 133 لسنة 1969 م بالتصريح لأحد المصانع الموقوفة عن العمل باستئناف التشغيل
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصناعة الصادر في 1965/8/12،
- وعلى القرار الوزاري رقم 99 لسنة 1968 بإيقاف العمل في أحد المصانع حتى تستكمل الشروط الواردة في الترخيص الصناعي،
- وبناء على تقرير اللجنة المشكلة فى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 1968 المشار إليه والمؤرخ فى 1969/7/1 باستكمال المرخص له للشروط وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
المادة 1
يرخص للمعمل الوطنى لصناعة المعلبات الغذائية طماطم وغيره الكائن بالجديدة بالكيلومتر 9,5 بطريق الخمس لصاحبه الفيتوري جمعة جروش باستئناف العمل اعتباراً من موسم عام 1969.
المادة 2
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
- صدر في طرابلس يوم 12 جمادى الأولى 1389
- الموافق 26 يوليو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة