قرار وزاري رقم 127 لسنة 1969 م بشأن الترخيص لشركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية باستثمار الجبس في منطقة بئر الغنم
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
يرخص لشركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية باستثمار مادة الجبس في منطقة بئر الغنم وذلك بالشروط التالية :-
مادة 2
يعتبر هذا الترخيص لاغياً إذا لم يتقدم المرخص له في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل لتوقيع العقد وذلك دون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ اى اجراء قانونى آخر ودون أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بأى تعويض أو التقدم مرة ثانية لطلب الترخيص عن نفس المادة في نفس المنطقة.
مادة 3
على مصلحة البحوث الصناعية إعداد مشروع العقد وإحالته للمراجعة القانونية تمهيداً لتوقيعه.
مادة 4
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.