Skip to main content

قرار وزاري رقم 126 لسنة 1967 م في شأن إصدار لائحة المواصفات القياسية والمعايير رقم أ/ 8 والخاصة بالزيوت النباتية

25 أكتوبر 1967

قرار وزاري رقم 126 لسنة 1967 م في شأن إصدار لائحة المواصفات القياسية والمعايير رقم أ/ 8 والخاصة بالزيوت النباتية

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1965 في شأن التنظيم الصناعي.
  • وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الصادرة بقرار وزير الصناعة بتاريخ 12/ 8/ 1965.
  • و على قرارات لجنة المواصفات القياسية والمعايير بجلسة 10/24/ 1967.
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة 1

تعتمد اللائحة رقم 8٪أ المرافقة كلائحة للمواصفات القياسية والمعايير في شأن إنتاج الزيوت النباتية.

وتلتزم جميع المنشآت الصناعية بتطبيق الأحكام الواردة في اللائحة وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 المشار إليه ·

مادة 2

كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة تقوم بضبطها الجهات المختصة أو موظفو وزارة الصناعة الذين لهم صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام قانون التنظيم الصناعي وتحال العينات المضبوطة فيها الى معامل وزارة الصناعة لفحصها وإصدار قرار بشأنها.

ولا يجوز الاعتماد على أى تحليل أو فحص يجرى في أية جهة أخرى بدون موافقة وزارة الصناعة وذلك بالنسبة لتطبيق أحكام المادتين 15 و 18 من قانون التنظيم الصناعي سالف الذكر و المتعلقتين بايقاف نشاط المنشأة الصناعية مؤقتاً أو اغلاقها أو تطبيق العقوبات الجنائية الأخرى عليها.

مادة 3

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره، وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • صدر فى البيضاء بتاريخ 22 رجب 1387 
  • الموافق 25 اکتوبر 1967
  • محمد سالم المنصوري
  • وزير الصناعة

المواصفات القياسية للزيوت النباتية رقم أ/8

الفصل الأول تعریف:

  1. زيت الطعام: (Edible Oil)

يطلق على الزيوت النباتية المخلوطة وغير المخلوطة المكررة وغير المكررة المعروفة بصلاحيتها للتغذية البشرية مباشرة دون الحاجة

لإجراء عمليات عليها قبل اعدادها لهذا الغرض.

  1. الزيوت الفنية: (Technical Oils)

تطلق على الزيوت النباتية المخلوطة وغير المخلوطة المكررة وغير المكررة التي لا تصلح للتغذية البشرية حتى ولو أجريت عليها عمليات أخرى و المخصصة للاستعمالات الفنية كصناعة الصابون والطلاء وغير ذلك.

  1. الزيوت المكررة: (Refined Oils) 

تطلق على الزيوت النباتية التى عدلت فيها نسبة الأحماض الدهنية السائبة او المواد الصمغية او اللون او الطعم، سواء كان ذلك بعملية كيميائية او طبيعية خلاف عملية الترشيح والطرد المركزى للزيت الخام.

  1. الزيت المخلوط: (Mixed Oil) 

يطلق على اى زيت نباتى يحتوى على خليط من نوع واحد من الزيت أو أكثر من نوع دون مراعاة نسبة كل نوع ويجب في جميع الحالات بيان الأنواع المكونة للزيت المخلوط.

  1. زيت البذور الخام: (Raw Seed Oil) 

يطلق على الزيوت المستخلصة بأية طريقة من منتجات أى نبات زيتى ماعدا ثمار الزيتون او بواقى عصرها (الفيتورة) والتي لم تجر عليها أية عملية بعد استخلاصها الا عملية الترشيح او عملية الطرد المركزى.

  1. زيت الزيتون: (Olive Oil)

يطلق على الزيت المستخلص من عصر ثمار الزيتون الناضجة وغير المخلوطة بأى نوع من أنواع الزيت او الدهون الأخرى.

  1. زيت الفيتورة: (Residue Olive Oil) 

يطلق على الزيوت المستخلصة بواسطة المذيبات الطيارة المتبخرة من الفيتورة المتخلفة عن عصر ثمار الزيتون بعد استخلاص الزيت منها.

الفصل الثاني زيت الزيتون:

  • اولا: يقسم زيت الزيتون إلى الأنواع الآتية:-
  1. زيت الزيتون البكر: (Virgin Olive Oil) و هو الزيت المستخلص من ثمار الزيتون بطرق آلية ميكانيكية فقط ولم تجر عليه عملية التكرير ويشترط ألا يكون مخلوطا بأي زيت زيتون مستخلص بطريقة أخرى او أي زيت آخر
  2. زيت الزيتون المكرر النقى: (Refined Pure Olive Oil) يطلق على الناتج عن التكرير الصحيح لزيت الزيتون البكر على على ألا تزيد حموضته على 0٫5٪ محسوبة على أساس حمض الأوليك.
  3. زيت الزيتون الصافي: (Pure Olive Oil Riviera) 

وهو الزيت المكون من خليط من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون النقي المكرر على ألا تزيد حموضته على 1٪ محسوبة على أساس حمض الأولييك.

  1. زيت الزيتون المخلوط: (Mixed Olive Oil) 

هو الزيت المكون من خليط من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون الناتج عن التكرير الصحيح لزيت الفيتورة غير المـؤستر (non esterified) على ألا تزيد حموضته على 1 ٪ محسوبة على أساس حمض الأولييك.

  • ثانياً: يشمل زيت الزيتون البكر الدرجات الآتية:
  1. ممتاز (Extra) أذا كان الطعم جيداً وكانت نسبة الأحماض الدهنية السائبة فيه لا تتجاوز 1 ٪ محسوبة على أساس حمض الأولييك
  2. جيد (Fine) إذا كان الطعم جيداً و كانت نسبة الأحماض الدهنية السائبة فيه لا تتجاوز 1,5٪ محسوبة على أساس حمض الأولييك.
  3. عادی (Ordinary) إذا كان الطعم مقبولا وكانت نسبة الأحماض الدهنية السائبة فيه لا تتجاوز 3 ٪ محسوبة على أساس حمض الأوليك.
  4. زيت الوقود (Lambanti) ويطلق على زيت الزيتون البكر ذو الطعم غير المقبول.
  • ثالثاً: الخواص الطبيعية والكيميائية لزيت الزيتون:
الخواصزيت الزيتون البكر المكررزيت الفيتورة المكرر
الكثافة (Density) عند درجة 20 م0,910- 0,916 جم/ سم 3 0,910- 0,916 جم/ سم 3 
معامل الإنكسار الضوءى (Refractive index) عند درجة 25 م1,4677- 1,47051,4680- 1,4707
الرقم اليودي (lodine number)75- 9494- 92
معامل التصبن (Saponification value)184- 196182- 193
المواد غير المتصبنة (Non-saponifiable matter)1,5 % حد اعلى2,5 ٪ حد أعلى
دليل بليير (Bellier index)17 حد أعلى
الفحص بالنسبة لزيت القطنسلبیسلبی
الفحص بالنسبة لزيت الشايسلبیسلبی
الفحص بالنسبة لزيت السمسمسلبیسلبی
الفحص بالنسبة لزيت نصف المجفف (Semi-siccative)سلبیسلبی
  • رابعاً: المواد الحافظة: لا يجوز اضافة اية مادة لزيت الزيتون لغرض الحفظ.

الفصل الثالث الشروط الخاصة ببعض زيوت البذور

  • أولا: زيت الكاكاوية (الفول السوداني) (Peanut oil) ويقسم إلى الأنواع الآتية:-
  1. زيت فول سودانی خام: يطلق على الزيت المستخرج بأى طريقة من الفول السودانى (الكاكاوية) والذى لم يكرر بعد ولم تجر عليه اية عملية بعد استخلاصه الا عملية الترشيح أو عملية الطرد المركزى فقط.

ويجب أن تتوفر فى هذا الزيت الشروط الآتية:- 

  • أ- أن يكون الوزن النوعي (Specific gravity) عند درجة 25 م.بین 0,910- 0.915.
  • ب- أن يكون الرقم اليودي (حسب طريقة ويجز) ما بين 84- 100.
  • ج- أن يكون معامل التصبن بين 188- 195.
  • د- أن يكون معامل الإنكسار عند درجة 25 م ما بين 1,467- 1,470.
  1. زيت فول سودانی مکرر جيد:

يطلق على زيت الفول السوداني الذي عدلت فيه نسبة الأحماض الدهنية أو المواد الصمغية الموجودة به او اللون او الطعم، سواء كان ذلك بعملية كيميائية او طبيعية خلاف عمليتي الترشيح او الطرد المركزى للزيت الخام.ويجب أن تتوفر فى هذا الزيت بالإضافة

إلى الشروط المذكورة بالنسبة لزيت الخام الشروط الآتية:- 

  • أ- أن يكون خالياً من الأصماغ ولا يكون رغوة عند الرج.
  • ب- ألا تزيد نسبة الأحماض السائبة المتبقية عن 0٫15٪.
  • ج- أن يكون لونه الطبيعي قد أزيل تماماً.
  • د- أن يكون عديم الطعم والرائحة.
  1. زيت فول سوداني مكرر تكريراً جزئياً (شبه مكرر): 

يطلق على زيت الفول السودانى الذى كرر تكريراً جزئياً بحيث لا يحمل شروط الزيت المكرر الجيد كما هو مذكور في 2 أعلاه.

  • ثانياً: زيت القطن (Cotton Seed Oil):

ويقسم إلى الأنواع الآتية:-

  1.  زيت قطن خام: يطلق على الزيت المستخرج بأية طريقة من بذور القطن والذى لم يكرر بعد ولم تجر عليه أية عملية بعد استخلاصه إلا عملية الترشيح والطرد المركزى فقط

ويجب أن تتوفر فى هذا الزيت الشروط الآتية:-

  • أ- أن يكون الوزن النوعي عند درجة 25 م بين 0,916- 0,918.
  • ب- أن يكون الرقم اليودي (حسب طريقة ويجز) بين 106- 198.
  • ج- أن يكون معامل التصبن بين 190 – 198.
  • د- أن يكون معامل الإنكسار عند درجة 25م بين 1,468- 1,472.
  1. زيت قطن مكرر جيد: يطلق على زيت القطن الذي عدلت فيه نسبة الأحماض الدهنية او المواد الصمغية الموجودة به او اللون أو الطعم سواء كان ذلك بعملية كيميائية او طبيعية خلاف عملية الترشيح والطرد المركزى للزيت الخام.ويجب أن تتوفر فى هذا الزيت بالإضافة الى الشروط المذكورة بالنسبة للزيت الخام الشروط الاتية:
  • أ- أن يكون خالياً من الأصماغ ولا يكون رغوة عند الرج.
  • ب- ألا تزيد نسبة الأحماض السائبة المتبقية على 0٫15٪.
  • ج- أن يكون لونه الطبيعي قد أزيل تماماً.
  • د- أن يكون عديم الطعم والرائحة.
  1. زيت قطن مكرر تكريراً جزئياً (شبه مكرر): يطلق على زيت القطن الذى كرر تكريراً جزئياً بحيث لا يحمل شروط الزيت

المكرر الجيد كما هو مذكور في 2 أعلاه.

  • ثالثاً: زيت فول الصويا (Soya Bean oil) 

ويقسم إلى الأنواع الآتية:-

  1. زيت فول صويا خام: يطلق على الزيت المستخرج بأية طريقة من بذور فول الصويا والذى لم يكرر بعد ولم تجر عليه أية عملية بعد استخلاصه الا عملية الترشيح او عملية الطرد المركزي فقط.

ويجب أن تتوفر فى هذا الزيت الشروط الآتية:

  • أ- أن يكون الوزن النوعي عند درجة 25 م 917.
  • ب- أن يكون الرقم اليودي (حسب طريقة ويجز) مابين 120-141.
  • ج- أن يكون معامل التصبن بين 185- 189.
  • د- أن يكون معامل الإنكسار عند 25م مابين 1,470- 1,476.
  1. زيت فول صويا مكرر جيد: يطلق على زيت فول الصويا الذي عدلت فيه نسبة الأحماض الدهنية أو المواد الصمغية الموجودة به او اللون او الطعم سواء أكان ذلك بعملية كيميائية أو طبيعية خلاف عمليتي الترشيح والطرد المركزى للزيت الخام.

ويجب أن تتوفر فى هذا الزيت بالإضافة الى الشروط المذكورة للزيت الخام الشروط الآتية:-

  • أ- أن يكون خالياً من الأصماغ ولا يكون رغوة عند الرج.
  • ب- ألا تزيد نسبة الأحماض السائبة المتبقية على 0,15 %.
  • ج- أن يكون لونه الطبيعي قد أزيل تماما.
  • د- أن يكون عديم الطعم والرائحة.
  1. زيت فول صويا مكرر تكريراً جزئياً: (شبه مكرر) 

يطلق على زيت فول الصويا الذى كرر تكريراً جزئياً بحيث لا يحمل شروط الزيت المكرر الجميد كما هو مذكور في 2 أعلاه.

  • رابعاً: المواد الحافظة: لا يجوز إضافة أية مادة لزيوت البذور لغرض الحفظ.

البيانات التي يجب أن توضع على عبوات الزيوت النباتية:

في حالة وضع الزيوت النباتية في عبوات يجب أن تكتب عليها البيانات التالية باللغة العربية وأية لغة أخرى يرى المصنع استعمالها.

  1. إحدى العبارات:-
  • (صناعة ليبية) او (صنع في ليبيا).

وإذا كان المصنع قد قام بالتعبئة فقط تكتب عبارة (معبأ في ليبيا): 

  1. نوع الصنف حسب التعاريف الواردة في هذه المواصفة.
  2. اسم المنتج أو المعبأ والعلامة التجارية او إحداهما.
  3. جهة الصنع أو التعبئة.
  4. الوزن الصافى لمحتويات العبوة في حدود + 5 %.
  5. أية معلومات أخرى مطابقة لهذه المواصفة يرى المصنع اضافتها.