Skip to main content

قرار وزاري رقم 118 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج

31 أغسطس 1968

قرار وزاري رقم 118 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الصادرة بالقرار المؤرخ في 12 أغسطس 1965، 
  • وعلى طلب التوقف المقدم من شركة المعامل الليبية للمعلبات الغذائية المساهمة منصورة، 
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة في هذا الشأن،

قرر

مادة1

ووفق على توقف مصنع شركة المعامل الليبية للمعلبات الغذائية (منصورة) الكائن بالعزيزيه عن الإنتاج بالنسبة لموسم سنة 1968 اعتبارا من 1968/9/3.

مادة 2 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر بطرابلس بتاريخ 7 جماد الثاني 1388
  • الموافق 31 أغسطس 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.