قرار وزاري رقم 118 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج
وزير الصناعة،
قرر
مادة1
ووفق على توقف مصنع شركة المعامل الليبية للمعلبات الغذائية (منصورة) الكائن بالعزيزيه عن الإنتاج بالنسبة لموسم سنة 1968 اعتبارا من 1968/9/3.
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.