Skip to main content

قرار وزاري رقم 118 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج

31 أغسطس 1968

قرار وزاري رقم 118 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الصادرة بالقرار المؤرخ في 12 أغسطس 1965، 
  • وعلى طلب التوقف المقدم من شركة المعامل الليبية للمعلبات الغذائية المساهمة منصورة، 
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة في هذا الشأن،

قرر

مادة1

ووفق على توقف مصنع شركة المعامل الليبية للمعلبات الغذائية (منصورة) الكائن بالعزيزيه عن الإنتاج بالنسبة لموسم سنة 1968 اعتبارا من 1968/9/3.

مادة 2 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر بطرابلس بتاريخ 7 جماد الثاني 1388
  • الموافق 31 أغسطس 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة