أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري بشأن تقديم العناية الطبية لأفراد عائلات المؤمن عليهم بولاية برقة

نشر في

قرار وزاري بشأن تقديم العناية الطبية لأفراد عائلات المؤمن عليهم بولاية برقة

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

  • بعد الاطلاع على المواد 8 و 29 و 50 و 58 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 53 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1962.
  • وعلى المادة 42 من لائحة العناية الطبية رقم 4 لسنة 1958.
  • وعلى القرار الوزاري الصادر بشأن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي بولاية برقة المعمول به اعتبارا من 31 ديسمبر سنة 1960.
  • وبناء على توصية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.

قرر 

مادة 1

تمد المدة التي يقتصر تقديم العناية الطبية خلالها على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الخاضعين للتأمين الاجتماعي الإجباري بولاية برقة المنصوص عليها فى المادة 42 من لائحة العناية الطبية المشار اليها الى حين صدور قرار آخر 

مادة 2

استثناء من احكام المادة الاولى من هذا القرار تقدم المؤسسة العناية الطبية الى أفراد عائلات المؤمن عليهن وأصحاب المعاشات المبينين فيما بعد اعتبارا من 31 ديسمبر سنة 62 بالشروط التالية:-

  1. الزوجة التي يعولها المؤمن عليه الذي يستحق أو يحق له الحصول على مساعدة مالية في حالة مرضه، أو في حالة إصابة عمل او معاش اعتلال الصحة تقدم لهن العناية الطبية والزوجة التي يعولها من يتقاضى معاش الشيخوخة في حالة الحمل والوضع ونتائجها على الوجه المقرر في لائحة العناية الطبية.
  2. الأولاد الذين لا تتجاوز أعمارهم السنتين للمؤمن عليه الذى يستحق أو يحق له الحصول على مساعدة مالية فى حالة مرضه أو في حالة اصابة العمل ولمن يتقاضى معاش الشيخوخة أو معاش اعتلال الصحة تقدم لهم العناية الطبية المقررة في الفقرة 1 من المادة من لائحة العناية الطبية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من 31 ديسمبر 1962.

  • صدر في 1962/10/22
  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية