قرار رقم 499 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
13 نوفمبر 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 نوفمبر 2003
- رقم التشريع: 499
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 499 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 499/ 98 ف.المقدم في 24/ من شهر 3/ لسنة 1998 ف،والمستندات الملحقة به.
قررت
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00499/2003 ف.
- إلى: فوست البيينة إنداستریا تلاجنباو ج.م.ب.إتش.
- العنوان: تیراستراس 44.أ- 400 ليتر،النمسا.
- عن اختراع بتسمية: نظام معين لعملية تبريد تحث التحكم والسيطرة القالب ساخن من الحديد الإسفنجي المختزل إختزالا مباشرا.
- إسم المخترع: م.زیمر باور کارل،نمساوي الجنسية.
- م.شوبر هيلموت،نمساوي الجنسية.
- م.هورتناجل فرانس،نمساوي الجنسية.
- م.تشيرن وولفانج،نمساوي الجنسية.
- مدة البراءة: 15 خمسة عشر سنة.
- تبدأ صلاحية البراءة في: 24/ من شهر 3/ سنة 1998 إفرنجي.
- وتنتهي في: 23/ من شهر 3/ سنة 2013 إفرنجي.
- يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ( ……………..) المودع في …………… بتاريخ: …../…./……. ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية
- صدر في: الموافق:11/13/ 2003 إفرنجي.