وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 499/ 98 ف.المقدم في 24/ من شهر 3/ لسنة 1998 ف،والمستندات الملحقة به.
قررت
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00499/2003 ف.
إلى: فوست البيينة إنداستریا تلاجنباو ج.م.ب.إتش.
العنوان: تیراستراس 44.أ- 400 ليتر،النمسا.
عن اختراع بتسمية: نظام معين لعملية تبريد تحث التحكم والسيطرة القالب ساخن من الحديد الإسفنجي المختزل إختزالا مباشرا.
إسم المخترع: م.زیمر باور کارل،نمساوي الجنسية.
م.شوبر هيلموت،نمساوي الجنسية.
م.هورتناجل فرانس،نمساوي الجنسية.
م.تشيرن وولفانج،نمساوي الجنسية.
مدة البراءة: 15 خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في: 24/ من شهر 3/ سنة 1998 إفرنجي.
وتنتهي في: 23/ من شهر 3/ سنة 2013 إفرنجي.
يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ( ……………..) المودع في …………… بتاريخ: …../…./……. ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.