أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 381 لسنة 2024 م بشأن إصدار لائحة تنظيم أوضاع المعيدين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي

8 أغسطس 2024

قرار رقم 381 لسنة 2024 م بشأن إصدار لائحة تنظيم أوضاع المعيدين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 22 لسنة 2008م، بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010م، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1310 لسنة 2018م، بشأن إصدار لائحة تنظيم الإيفاد للدراسة بالخارج.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 520 لسنة 2023 م، بتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 13555 المؤرخ 2024/8/8م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.

مادة 1

يعمل في شأن تنظيم أوضاع المعيدين باللائحة المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 4 صفر 1446 هـ
  • الموافق 8/ 8/ 2024 م

لائحة تنظيم أوضاع المعيدين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 381 لسنة 2024 م

مادة 1

يعين المعيدون من الجامعات ومؤسسات التعليم المالي، وذلك بمقتضى عقود تسري لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحدد في هذه العقود حقوق المعيدين وواجباتهم، وتتولى وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم التقني والفني إعداد صيغة العقد وتجدد عقود المعيدين الموفدين للدراسة بالداخل أو الخارج تلقائيا، بناء على تقارير إدارة الدراسات العليا والتدريب بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

مادة 2

شروط القبول

يشترط فيمن يقبل معيد بالإضافة للشروط المنصوص عليها في قانون التعليم ولوائحه التنفيذية ما يلي:

  1. أن يكون مواطناً ليبياً.
  2. أن يكون أحد خريجي الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي المعتمدة بليبيا.
  3. أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي في ذات التخصص المطلوب القبول فيه.
  4. ألا يقل تقديره العام عن تقدير “جيد” وألا يكون حاصلا على تقدير مقبول لأكثر من سنة دراسية واحدة أو أكثر من فصلين دراسيين. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل نسبة نجاحه عن 70% في مادة التخصص الدقيق المطلوب القبول فيه.
  5. ألا يزيد عمره عند التقدم للوظيفة عن 26 سنة ستة وعشرين سنة شمسية وذلك بالنسبة للمؤسسات التي لا تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات، أما غيرها من المؤسسات التي تزيد الدراسة فيها عن هذه المدة، فيضاف عدد السنوات الإضافية إلى الحد الأعلى لعمر المعيد.
  6. أن يكون لائقا صحيا وقادرا على القيام بمهمة التدريس والتدريب.
  7. أن يكون حسن السيرة والسلوك و مؤمن بقيم المجتمع العربي الليبي. 

مادة 3 

إجراءات القبول

يتبع في شأن قبول للعيدين الإجراءات التالية: 

  1. تعلن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي عن الحاجة إلى قبول العيدين بناء على طلب الأقسام العلمية التابعة لها، ويشترط في الإعلان تحديد عدد المعيدين المطلوب قبولهم التخصصات الدقيقة المطلوب قبولهم فيها. ومسوغات القبول والمدة المحددة لتلقي طلبات القبول بشرط ألا تقل عن ستة أسابيع ويجب أن يثبت الإعلان على لوحة الإعلانات بالجامعات والكليات والمعاهد العليا طالبة القبول وأن تنشر الإعلانات في صحيفتين على الأقل من الصحف المتداولة على مستوى ليبيا وما تيسر من وسائل الإعلام الأخرى ويكون قبول المعيدين مرة واحدة في السنة الدراسية. 
  2. تتولى إدارة الدراسات العليا والتدريب بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي تلقي طلبات القبول بعد تأكدها من كفاية المسوغات الأصلية المعتمدة وصحتها، وتمنح طالب القبول إيصالا بذلك يحتوي على قائمة بالوثائق المقدمة وتاريخ التقديم، وللإدارة أن تقبل صور الوثائق بعد مقارنتها بالأصل ولها أن تمهل مقدم الطلب مدة إضافية لاستيفاء المسوغات، بشرط ألا تتجاوز هذه المدة وقت إجراء امتحانات القبول والمفاضلة.
  3. بعد انتهاء مدة الإعلان يتم قفل باب القبول وإحالة صورة من ملفات المتقدمين إلى الكليات والمعاهد العليا طالبة التعاقد ويتولى رؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي أو من يفوضه بذلك، تشكيل لجان الامتحان و القبول والمفاضلة بناء على اقتراح عمداء الكليات والمعاهد العليا، وتتكون هذه اللجان من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس أكفاء بالأقسام المعنية ويشترط أن يكون أحدهم من خارج الجامعة أو الكلية أو المعهد العالي، وينص في قرار التشكيل على مكافآت اللجان.
  4. تعلن لجان الامتحانات والقبول والفاضلة مواعيد إجراء الامتحانات والمقابلات ومكانها بشكل دقيق على لوحة الإعلانات بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي المعنية وتكون الامتحانات والمقابلات تحريرية وشفوية وللجان أن تطلب من المرشح إلقاء محاضرة أو تقديم عرض لطلاب القسم وبحضور اللجنة بقصد التأكد من القدرة على التدريس وتقييم إمكانيات المرشح، ويجوز للجان الامتحانات والقبول والمفاضلة الاكتفاء بالمقابلة الشخصية مع المرشح وعدم إجراء الامتحانات عند تقدم عدد أقل من العدد المطلوب للقبول بالقسم. 
  5. توزيع درجات القبول والمفاضلة للمتقدمين لشغل وظيفة معيد على الأسس التالية:
  • %50 المجموع الدرجة الجامعية الأولى.
  • %25 للامتحان التحريري الذي تجريه لجنة القبول والمقابلة.
  • %25 للامتحان الشفوي والمقابلة الشخصية التي تجريها لجنة القبول والمفاضلة. 

وإذا تساوت درجات المتقدمين تكون أولوية القبول لخريجي الكلية أو المعهد العالي، ثم للأعلى تقديرا في مادة التخصص فإذا تساوت، أعطيت الأولوية للأصغر سنا ثم للأحدث تخرجا، فإذا تساوى كل ذلك أجريت القرعة بين المتنافسين.

  1. تتولى اللجنة تقديم تقريرها إلى عميد الكلية أو المعهد العالي المختص ويجب أن يتضمن هذا التقرير الإجراءات التي اتخذتها ونتائج عملها مشفوعة بتوصياتها وتتخذ القرارات في هذه اللجان بالأغلبية.
  2. مبرم عقود المعيدين من رؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي أو من يفوض في ذلك بناء على النتائج المقدمة من الكليات والمعاهد العليا وفق الإجراءات السابقة ويجب أن يخضع التعاقد على وظيفة للعيد المبادئ العدالة والمساواة والوضوح والشفافية والتنافس العلمي الشريف والمصلحة الوطنية.
  3. على رؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إحالة تقارير مفصلة على جميع التعاقدات والكشوفات بأسماء المعيدين المتعاقد معهم إلى الجهات ذات الاختصاص.

مادة 4

يجوز التظلم من أعمال لجان الامتحانات والقبول والمفاضلة أمام مجلس الجامعة أو مؤسسة التعليم العالي في غضون شهر واحد ويجب أن يتضمن التظلم أسباب تقديمه وأن يحدد بدقة المخالفات المنسوبة للجنة وإذا كان التظلم جديا يتم تأجيل القبول بالقسم المتظلم في نتائجه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحه من طرف الجهة المقدم إليها التظلم.

مادة 5

يتولى الوكلاء المساعدون بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الإشراف على المعيدين ومتابعة دراستهم وتوجيههم والعمل على سرعة تأهيلهم بالتنسيق مع إدارات الدراسات العليا والتدريب بالمؤسسات المعنية.

مادة 6

يتوجب على المعيدين فور التعاقد معهم الانخراط في برنامج تعلم إحدى اللغات الحية وتقنية المعلومات ولا يجوز انخراطهم في برنامج الدراسات العليا إلا بعد قضاء سنة ميلادية كاملة تخصص لهذه البرامج ويثبت للمعيد خلالها إلمام بأساسيات إحدى اللغات الحية و أساسيات تقنية المعلومات، ويجوز للمؤسسة منحه مدة إضافية لا تزيد على ثلاثة أشهر لتحقيق هذه الغاية.

مادة 7

على المؤسسات تهيئة المناخ العلمي للمعيدين وتفريغهم للانخراط في برنامج الدراسات العليا بها، أو إيفادهم للدراسة بإحدى المؤسسات التعليمية بالداخل ويصدر قرار الايفاد بالداخل من رؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي أو من يخوله بذلك، كما عليها السعي لإيفادهم للخارج في أقرب وقت ممكن عند تعذر انخراطهم في برنامج الدراسات العليا بالداخل ومع ذلك يجوز للجامعات ومؤسسات التعليم العالي للكليات الاستعانة بجهود المعيدين أثناء دراستهم بالداخل في أعمال الامتحانات والمراقبة أو غير ذلك من الأعمال العلمية أو الإدارية التي لا تتعارض مع برامج دراستهم شرط قبولهم صراحة بذلك.

مادة 8

لا يجوز للمعيد الامتناع عن الانخراط الفوري في البرامج التعليمية أو التدريبية أو ما يكلف به من أعمال من طرف المؤسسة التابع لها.

مادة 9

ينتهي عقد العيد في الحالات التالية:

  1. إذا فشل في برامج تعلم اللغات الحية وتقنية المعلومات.
  2. إذا فشل في البرامج الدراسية حسب اللوائح السارية.
  3. إذا امتنع لأسباب غير جدية عن الانخراط في برنامج الدراسات العليا أو التدريب أو انقطع عن هذه البرامج أو خالف تعليمات المؤسسة التابع لها. 
  4. إذا غير التخصص الدقيق بدون موافقة كتابية من القسم والكلية والمعهد العالي التابع له.
  5. إذا لم ينه المعيد الدراسة الموفد من أجلها خارج ليبيا خلال المدة المحددة قانونا.
  6. إذا صدر بحقه قرار من مجلس تأديبي يقضي بالفصل من الدراسة أو العمل. 
  7. الاستقالة أو الوفاة.

مادة 10

لا يجوز الاستمرار في وظيفة معيد لمدة تزيد عن أربع سنوات يتوجب خلالها نيل درجة الإجازة العالية الماجستير” ويجوز لرئيس الجامعة أو الجهة الصادر عنها قرار الإيفاد بالداخل تمديدها لمدة سنة واحدة، إذا وجدت أسباب جدية استوجبت ذلك، ويرقى المعيد إلى الدرجة التالية من تاريخ حصوله على درجة الإجازة العالية “الماجستير”.

مادة 11

استثناء من نص المادة السابقة يمنح المعيدون وقت صدور هذا القرار الذين استنفدوا مدة الأربع سنوات في هذه الوظيفة سنة استثنائية اضافية على أن يلتزموا بالضوابط التالية:

  1. الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا خلال السنة الاستثنائية.
  2. تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسعي في توفير القبول بالجامعات للمعيدين في الدول الشقيقة والصديقة من خلال مكتب التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا للاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول.
  3. يجوز منح التفرغ للدراسة للمعيدين الراغبين في الدراسة على حسابهم الخاص مع صرف مرتباتهم كاملة على أن يقدم ما يفيد استمراره في الدراسات العليا.
  4. تقتصر الاستفادة من المنح الدراسية الممنوحة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المعيدين وفق التخصصات الممنوحة.

وينتهي العمل بهذا الاستثناء بنهاية العام الدراسي 2024م 2025م.

مادة 12

ترى على المعيدين أحكام التأديب المنظمة لأوضاع تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة 2010 م، وذلك فيما يخص الأمور الوظيفية، أما في مسائل الدراسة والامتحانات فتسري بشأنهم أحكام التأديب المنظمة الأوضاع تأديب طلاب الدراسات العليا باللائحة المشار إليها.

مادة 13

على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إعادة تنظيم أوضاع المعيدين وفق أحكام هذه اللائحة.

مادة 14

تسري أحكام هذه اللائحة على المعيدين بالجامعات والكليات والمعاهد العليا الليبية الأهلية المعتمدة.

مادة 15

يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها ويلغى كل ما يخالف ذلك.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount