أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 201 لسنة 2021 م بإنشاء جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى

نشر في

قرار رقم 201 لسنة 2021 م بإنشاء جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

ينشأ جهاز يسمى “جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى”، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الإسكان والتعمير.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة مصراتة، ولمقتضيات الضرورة يؤذن بفتح فروع له بالمدن المجاورة بموجب قرار يصدر عن وزير الإسكان والتعمير، بناء على عرض من رئيس الجهاز. 

مادة 3

يتولى الجهاز في نطاق مدن وقرى المنطقة الوسطى العمل على تطوير مخططات المدن والقرى بمشروعات غير متعاقد عليه سابقاً، ويكون عمله وفقا للآتي:

  1. إعداد المخططات والدراسات المتكاملة لتنمية وتطوير مدن وقرى المنطقة الوسطى، بما يتناسب مع متطلبات الحياة المعاصرة.
  2. تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تدخل في نطاق اختصاصاته.
  3. تنفيذ المشروعات المتكاملة في إطار خطط وبرامج التطوير المعتمدة.
  4. الترويج لإقامة المشاريع الاستثمارية من مبان وفنادق وغيرها، وكذلك إقامة المشروعات الرائدة بعد تنفيذ أعمال البنية الأساسية.
  5. إنشاء المرافق الخدمية والثقافية والترفيهية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. المحافظة على التراث والفنون والصناعات التقليدية بمدن وقرى المنطقة الوسطى، والعمل على إحيائها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة، وما يكلف بتنفيذه من أعمال ومشروعات من مجلس الوزراء.

وللجهاز في سبيل تحقيق أغراضه ما يلي:

  • إبرام التعاقدات اللازمة لتنفيذ مشروعات الجهاز بعد الحصول على الأذونات اللازمة بذلك من الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة. 
  • متابعة إجراءات نزع الملكية ودفع التعويضات اللازمة لذلك، والإخلاء الإداري لمشروعات الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • القيام بأعمال التهيئة العمرانية وتجهيز الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاته، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • توفير احتياجات الجهاز من المعدات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة محليا أو استيرادها من الخارج. 
  • تملك الأصول والعقارات اللازمة لتحقيق أغراضه المختصة.
  • الإستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من هيئات أو مكاتب استشارية وطنية أو أجنبية متخصصة بما يساعده في أدائها.

مادة 4

يدار الجهاز برئيس ونائب رئيس، يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء.

مادة 5

يتولى رئيس الجهاز الإشراف على شؤون الجهاز ومتابعة أعماله اليومية، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إعداد خطط العمل والبرامج التنفيذية السنوية اللازمة لعمل الجهاز.
  2. إعداد اللوائح الإدارية والمالية والفنية للجهاز، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
  3. إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز بالتنسيق في ذلك مع وزارة الخدمة المدنية، وعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد.
  4. اعتماد التنظيم الداخلي للجهاز.
  5. إعداد مشروع ميزانية الجهاز وحسابه الختامي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  6. متابعة تنفيذ المشروعات، وتذليل ما يعترضها من صعوبات ومعوقات.
  7. التوقيع على العقود التي يبرمها الجهاز. 
  8. تمثيل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
  9. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الجهاز، وعرضها بشكل دوري على رئيس مجلس الوزراء.  
  10. القيام بكافة الشؤون الوظيفية للموظفين بالجهاز وفقا لأحكام التشريعات النافذة. 
  11. مراجعة مشروعات الميزانية والحساب الختامي للجهاز قبل عرضها على جهات الاختصاص. 
  12. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة.

مادة 6

يتولى نائب رئيس الجهاز الاختصاصات التالية: 

  1. يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.
  2. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل مجلس الوزراء، أو من رئيس الجهاز.

مادة 7

يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا تودع فيه أمواله وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 8

تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلي:

  1. ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
  2. ما يخصص له من عائد رسوم مبيعات النقد الأجنبي. 
  3. أية موارد أخرى يؤذن له بتحصيلها.

مادة 9

يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 10

تؤول جميع الأصول، وينقل جميع موظفي فروع ومكاتب جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية بالمنطقة الوسطى بذات درجاتهم، إلى الجهاز المنشأ بهذا القرار.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 4 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 14/ 7/ 2021 م