قرار مجلس الوزراء بلائحة تنظيم إدارة حساب التنمية
- تاريخ: 8 فبراير 1965
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- ذات الصلة: الميزانية
قرار مجلس الوزراء بلائحة تنظيم إدارة حساب التنمية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وبناء على ما اوصى به مجلس التخطيط القومى بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 -12-64 وبعد أخذ رأي المراجع العام ووزارة المالية.
قرر
مادة 1
تنظم إدارة حساب التنمية على الوجه المبين فى المواد التالية، ويقصد بحساب التنمية الأموال التي خصصتها الدولة أو تخصصها لأغراض التنمية سواء في ميزانيتها العادية أو في ميزانية التنمية أو في أية ميزانية استثنائية أخرى وسواء أكانت خاصة بخطة التنمية الخمسية أو بأية خطة اخرى طويلة او قصيرة الاجل او بأى مشروع انمائي معين ما دامت هذه الأموال قد تم اعتمادها بالفعل طبقا للإجراءات الدستورية والقانونية النافذة وخصصت لهذه الأغراض.
ولا يدخل في حساب التنمية المقصود من الفقرة السابقة من الأموال المعتمدة لأغراض التنمية في تاريخ سابق على بدء السنة المالية للدولة 64/63 سوى الأموال المعتمدة بموجب قانون الميزانية الاستثنائية للتنمية رقم 1 لسنة 1963 أو الباقي منها.
مادة 2
ينشأ بوزارة المالية حساب منفصل خاص بالتنمية، وتفتح الوزارة المذكورة حسابها ببنك ليبيا باسم (حساب التنمية للحكومة الليبية) تودع فيه الأموال المخصصة لأغراض التنمية بالكيفية المبينة في المادة 3 من هذه اللائحة.
ولا يجوز سحب الاموال من هذا الحساب الا للاغراض المرصودة من أجلها والمتعلقة بنشاط التنمية للدولة وبعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية واللوائح الصادرة بمقتضاه وعلى الأخص لائحة الافراج عن اموال التنمية رقم 4 لسنة 1963 الصادرة من مجلس التخطيط القومى بتاريخ 28 نوفمبر 1963
على أنه يجوز في الأحوال الاستثنائية التي تقتضيها الضرورة وبقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي وزير التخطيط والتنمية ان تسحب اموال من الحساب المذكور لتغطية نفقات الدولة ولا تتعلق بالاغراض المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة وذلك بصفة مؤقتة، ويجب على وزارة المالية أن ترد الأموال المذكورة إلى حساب التنمية متى زالت الحالة التي اقتضت هذا السحب أو في الميعاد الذي يحدد في قرار مجلس الوزراء الذي أجاز السحب اى اذا احتاج نشاط التنمية.
الى هذه الأموال وكان وضع الحساب المذكور يسمح باستمرار الاستغناء عنها اى الاحوال الثلاث اقرب اجلا.
مادة 3
على وزارة المالية أن تودع في حساب التنمية ببنك ليبيا المبالغ التي تحصلها من الموارد المخصصة لأغراض التنمية فور تحصيلها، وبالنسبة للمبالغ المخصصة للتنمية من دخل البترول يجب إيداع النسبة المخصصة من مجموع الدخل فيما يتعلق بكل دفعة تتسلمها وزارة المالية على !! نقل هذه النسبة عن 70٪ من كل دفعة تطبيقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة ٠1963
مادة 4
على وزارة المالية بعد التشاور مع وزارة التخطيط والتنمية أن تتخذ الترتيبات اللازمة مع بنك ليبيا لتحقيق الاغراض الاتية:
- تزويد كل من وزارة المالية والتخطيط والتنمية بكشوف شهرية عن وضع حساب التنمية.
- القيام بالخدمات المصرفية التي يقتضيها نشاط التنمية للدولة.
مادة 5
على وزارة المالية، عند انتهاء كل سنة مالية للدولة أن تعد كشفا تفصيليا بوضع حساب التنمية يتضمن بيانا بالمبالغ التي صرفت منه بأي عجز يكون قد حدث في موارد حساب التنمية المعتمدة مع ايضاح سببه على وزارة التخطيط والتنمية أن تبدي ملاحظاتها على هذا الكشف مع بيان اسباب عدم صرف الأموال المعتمدة في الأغراض المرصودة من اجلها واذا كان عدم الصرف ناتجا عن تأخير تنفيذ المشروع أو تأخر اتمامه كليا أو جزئيا ترحل المبالغ المعتمدة الى السنة أو السنوات التالية تلقائيا اما اذا كان عدم الصرف أو الوفر ناتجا عن زيادة التكاليف المقدرة على التكاليف الفعلية أو عن الاستغناء عن المشروع الذي اعتمدت له الأموال اعتبرت المبالغ التي لم تنفق من وفورات ميزانية التنمية واخذت حكمها.
ويجب تقديم كشف الحساب المتقدم مع ملاحظات وزارة التخطيط والتنمية إلى مجلس التخطيط القومي الذي يحيله بعد دراسته والتعليق عليه إلى مجلس الوزراء كما تبلغ صورة من الكشف وملاحظات وزارة التخطيط والتنمية وتعليق مجلس التخطيط القومى إلى المراجع العام.
مادة 6
يكون لكل وزارة أو مصلحة او هيئة عامة سجلات خاصة لكل مشروع من مشروعات التنمية تسجل فيه المصروفات المتعلقة به وذلك وفقا للتعليمات والنماذج التي تضعها وزارة التخطيط ويعتمدها مجلس التخطيط.
مادة 7
على وزارتى المالية والتخطيط والتنمية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره على أنه بالنسبة لإيداع المبالغ المتبقية من الميزانية الاستثنائية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ومن ميزانية 1963/ 1964 التي تضمنها الجدول الثاني الخاص بمصروفات الدولة للتنمية تتخذ وزارة المالية الترتيبات اللازمة لايداعها تباعا حساب التنمية للحكومة الليبية على ان يتم ايداع مجموع المبلغ المذكور في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة وبعد أن يتم الاتفاق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية على تحديد المبالغ المذكورة على أساس ما أفرج عنه وما أنفق منها بالفعل.
مادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 6 شوال 1384 هـ.
- الموافق 8 فبراير 1965م.
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء