على المادتين 2 و 8 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1959،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 ديسمبر 1964 بشأن جدول معادلة المرتبات والعلاوات لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،
قرر
المادة 1
تضاف إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 ديسمبر 1964 بشأن جدول معادلة المرتبات والعلاوات لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي مادة جديدة رقمها 4 مكررة بالنص الاتي:
مادة 4 مكررة
يراعى عند تحديد مرتب السفير اضافة عدد من العلاوات السنوية بقدر عدد السنين التي يكون قد قضاها من قبل في المناصب العامة والوظائف العامة التي تعادل وظيفة سفير على ألا يجاوز مرتب السفير الحد الأقصى المقرر بالجدول المرافق.
وتسوى على الأساس المبين بالفقرة السابقة مرتبات السفراء، ويسرى حكم هذه التسوية اعتبارا من تاريخ تعيينهم سفراء أو تاريخ سريان قانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1964 أيهما أقرب.
المادة 2
على وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.