قرار مجلس الوزراء بشأن مرتبات السفراء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار مجلس الوزراء بشأن مرتبات السفراء
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع
- على المادتين 2 و 8 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1959،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 ديسمبر 1964 بشأن جدول معادلة المرتبات والعلاوات لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،
قرر
المادة 1
تضاف إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 ديسمبر 1964 بشأن جدول معادلة المرتبات والعلاوات لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي مادة جديدة رقمها 4 مكررة بالنص الاتي:
مادة 4 مكررة
يراعى عند تحديد مرتب السفير اضافة عدد من العلاوات السنوية بقدر عدد السنين التي يكون قد قضاها من قبل في المناصب العامة والوظائف العامة التي تعادل وظيفة سفير على ألا يجاوز مرتب السفير الحد الأقصى المقرر بالجدول المرافق.
وتسوى على الأساس المبين بالفقرة السابقة مرتبات السفراء، ويسرى حكم هذه التسوية اعتبارا من تاريخ تعيينهم سفراء أو تاريخ سريان قانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1964 أيهما أقرب.
المادة 2
على وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء فى 20 رمضان 1386 هـ.
- الموافق 1 يناير 1967 م
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.