قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة بيع المساكن الحكومية
- تاريخ: 3 مايو 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: العقارات, الملكية العقارية
قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة بيع المساكن الحكومية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 بشأن أملاك الدولة الخاصة.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 24 نوفمبر سنة 1965 بشأن اختصاصات وزارة الإسكان والأملاك الحكومية،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية.
قرر
القسم الاول
مادة 1
تخول وزارة الإسكان والأملاك الحكومية بيع المساكن الحكومية الى شاغليها المواطنين الليبيين المسلمة إليهم قبل يوم أول يناير 1965 وفقا لأحكام المواد التالية.
مادة 2
- يشكل وزير الإسكان والاملاك الحكومية لجانا فنية لتقدير قيمة المساكن المذكورة ويكون التقدير بحسب القيمة الحالية للبناء والأرض مع مراعاة المنطقة والموقع والمساحة وما تم فى المسكن من تغييرات أو تعديلات أو تحسينات أو إضافات أو أعمال جديدة مما لا يلتزم به المالك عادة بحكم القانون.
- تبلغ قرارات اللجان إلى ذوى الشأن بخطابات مسجلة مع علم الوصول، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهم بها، أمام لجنة استئنافية يشكلها الوزير.
- ولا تكون قرارات التقدير نهائية إلا بعد اعتمادها من الوزير.
مادة 3
فيما يتعلق بالمساكن المباعة إلى الموظفين العموميين، والمتقاعدين عن الوظائف العامة أو المناصب العامة، والمستحقين لمعاشات تقاعدية منهم، ومن يتقاضى مكافأة مالية دورية من الحكومة تخصم من قيمة المساكن النسب الآتية:
- 30٪ من قيمة المسكن للموظفين بدرجات الفئة الأولى، وللمتقاعدين عن ه الدرجات والمستحقين عنهم ولمن يتقاضون معاشات أو مكافآت تعادل مرتباتها.
- 40% من قيمة المسكن للموظفين بدرجات الفئة الثانية، و للمتقاعدين عن هذه الدرجات والمستحقين عنهم ولمن يتقاضون معاشات أو مكافآت تعادل مرتباتها.
- 50% من قيمة المسكن لموظفي الفئة الثالثة والموظفين غير المصنفين، وللمتقاعدين عن هذه الدرجات أو الفئات والمستحقين عنهم ولمن يتقاضون مكافات تعادل مرتباتها.
مادة 4
تباع المساكن الى شاغليها من المواطنين الليبيين الذين لم يذكروا في المادة السابقة بقيمتها الكاملة المقدرة وفقا لاحكام المادة (2).
مادة 5
تسدد أثمان المساكن المباعة إلى من ذكروا في المادة الثالثة من هذه اللائحة على أقساط شهرية متساوية لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة بدون فوائد وبشرط أن يوافق المشتري على خصم الأقساط من مرتبه أو معاشه أو مكافأته وذلك ما لم يفضل المشترى سداد الثمن دفعة واحدة.
مادة 6
يكون أداء أثمان المساكن المباعة إلى من ذكروا في المادة الرابعة من هذه اللائحة دفعة واحدة عند توقيع عقد البيع.
مادة 7
لا يجوز تخصيص مسکن حكومى أو مسكن مؤجر من الحكومة أو تقدير علاوة مسكن لمن اشترى مسكنا حكوميا وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 8
- لا يحق لمن اشترى مسكنا حكوميا أن يتصرف فيه بالبيع أو الرهن أو بغير ذلك من التصرفات الناقلة للملكية أو التي ترتب حقوقا عينية إلا بعد سداد كامل الثمن وبشرط انقضاء خمس سنوات على إبرام عقد البيع.
- يسجل عقد البيع عقب إبرامه على أن يتضمن العقد والسجل العقاري شرط عدم التصرف المقرر في الفقرة السابقة وشرط الفسخ المنصوص عليه في المادة (11) من هذه اللائحة.
مادة 9
يلتزم المشترى بالقيام بصيانة المسكن وترميمه على نفقته الخاصة وأداء ما يستحق عنه من ضرائب ورسوم وذلك اعتبارا من تاريخ إبرام عقد البيع.
مادة 10
لا يحق للمشترى قبل تسجيل البيع في السجل العقاري أن يحدث في العقار أي تعديل إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والأملاك الحكومية.
مادة 11
إذا تأخر المشترى عن أداء ثلاثة أقساط شهرية مستحقة أو أخل بأى شرط من شروط عقد البيع فإن وزارة الإسكان والأملاك الحكومية تنذره بالطريق الإداري لاداء الأقساط المستحقة أو تنفيذ ما أخل به من شروط العقد في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار فإذا انقضى ذلك الاجل دون تنفيذ اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى انذار او التجاء الى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أخرى، وتزيل الوزارة يده عن المسكن بالطريق المبين فى قانون أملاك الدولة الخاصة ويعتبر ما دفع من الثمن ايجازا عن المدة السابقة على الفسخ، ويحرم المشتري في هذه الحالة من الحصول على مسكن حكومي بأي صفة لمدة خمس سنوات·
مادة 12
إذا توفي المشتري قبل الوفاء بكامل الثمن حل ورثته الشرعيون محله في كافة حقوقه و التزاماته المترتبة على عقد البيع، فإذا كان من الورثة قاصرون جاز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان والأملاك الحكومية إعفاؤهم مما يخصم من كل أو بعض الأقسام الباقية متى طلبوا ذلك وثبت أن حالتهم المالية تقتضي الإعفاء.
مادة 13
إذا انتهت خدمة الموظف المشتري قبل مضى خمس سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع سواء كان ذلك بسبب الاستقالة أو العزل التأديبى أو فقد الجنسية الليبية أو الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، استحقت عليه النسب التي سبق خصمها من قيمة المسكن وفقا لحكم المادة الثالثة من هذه اللائحة.
القسم الثاني
مادة 14
تخول وزارة الإسكان والأملاك الحكومية بيع المساكن الحكومية التي تم بناؤها في أول يناير 1965 أو بعد ذلك وفقا للاحكام والشروط السالف ذكرها في القسم الأول من هذه اللائحة ومع مراعاة ما يأتي:
- تحدد قيمة المسكن على أساس أقل كلفة لبناء مسكن مماثل له رسی عطاءه في أي منطقة في أنحاء المملكة بنفس السنة التي بنى فيها المسكن، مضافا إليها القيمة الفعلية للأرض المقام عليها المسكن.
- تكون نسب الخصم لمن ذكروا في المادة الثالثة من هذه اللائحة 20٪ بدلا من 30 ٪ و 30 ٪بدلا من %40 و40 ٪ بدلا من %50.
مادة 15
يكون بيع المساكن الحكومية التي تتخصص بعد صدور هذه اللائحة إلى الموظفين العموميين بالتطبيق لأحكام المواد السابقة وبمراعاة القواعد الآتية:
- أن لا يكون الموظف مالكا مسكنا أو عقارا آخر يبلغ إيجاره السنوي ستمائة جنيه أو أكثر.
- أن تكون الاولوية فى البيع لمن لا يشغل مسكنا حكوميا أو مؤجرا من الحكومة فالأقل مرتبا فالاكثر عائلة.
مادة 16
يكون إبرام عقود البيع وفقا لأحكام هذه اللائحة لوزير الإسكان والأملاك الحكومية.
مادة 17
لا تسرى أحكام هذه اللائحة بالنسبة للمساكن الحكومية بمدينة البيضاء.
مادة 18
يتولى وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 13 محرم 1386 ه
- الموافق 3 مايو 1966م
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء