قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الكليات العسكرية التي تنطبق عليها شروط المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية في الخارج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 سبتمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الكليات العسكرية التي تنطبق عليها شروط المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية في الخارج
“وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من السيد وزير الدفاع بتحديد الكليات الآتي ذكرها عملًا بما جاء في المادة الأولى من المرسوم الملكي الكريم الصادر في 2 محرم 1375 الموافق 22 أغسطس 1955 الخاص بالمتخرجين من الكليات العسكرية:
- الكلية الحربية المصرية بالقاهرة.
- الكلية الحربية العراقية ببغداد.
- الكلية الحربية التركية بأنقرة.
- الكلية الحربية الإنجليزية بسندهرست.
وذلك بشرط أن يحصل الطالب الليبي على شهادة التخرج من إحدى الكليات المذكورة بما يؤهله للخدمة كضابط، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مصطفى بن مسعود – سكرتير مجلس الوزراء
- صدر في طرابلس في: أول سبتمبر 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.