Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير للطرق الاتحادية

15 فبراير 1961

قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير للطرق الاتحادية

اتخذ مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العاشر المنعقد يوم 15 فبراير 1961 القرار التالي: قرر مجلس الوزراء استناداً إلى المادة 17 (1) من قانون الخدمة المدنية الموافقة على تعيين السيد جمعة العرادي مديراً للطرق الاتحادية اعتباراً من 15 فبراير 1961.

على الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.