Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير للطرق الاتحادية

15 فبراير 1961

قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير للطرق الاتحادية

اتخذ مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العاشر المنعقد يوم 15 فبراير 1961 القرار التالي: قرر مجلس الوزراء استناداً إلى المادة 17 (1) من قانون الخدمة المدنية الموافقة على تعيين السيد جمعة العرادي مديراً للطرق الاتحادية اعتباراً من 15 فبراير 1961.

على الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.