قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير للطرق الاتحادية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 فبراير 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير للطرق الاتحادية
اتخذ مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العاشر المنعقد يوم 15 فبراير 1961 القرار التالي: قرر مجلس الوزراء استناداً إلى المادة 17 (1) من قانون الخدمة المدنية الموافقة على تعيين السيد جمعة العرادي مديراً للطرق الاتحادية اعتباراً من 15 فبراير 1961.
على الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.