قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم خدمات تفريغ ونقل وتخزين المعروضات بمعرض طرابلس الدولي
3 يناير 1967
- تاريخ: 3 يناير 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم خدمات تفريغ ونقل وتخزين المعروضات بمعرض طرابلس الدولي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الفقرة 4 من المادة 4 من القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 8 أغسطس سنة 1962.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 يناير سنة 1963 بلائحة تنظيم خدمات تفريغ ونقل وتخزين المعروضات بمعرض طرابلس الدولي.
- وبناء على عرض وزيرى الاقتصاد والمواصلات.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 يناير سنة 1963 بلائحة تنظيم خدمات تفريغ ونقل وتخزين المعروضات بمعرض طرابلس الدولي على النحو التالي:
مادة – 4 –
- أ- تحصل المبالغ الآتية من العارضين مقابل الخدمات المبينة في الجدول الآتي:-
رقم متسلسل | نوع الخدمة | لرسم المقرر مليم جنيه | الوحدة المقرر عنها الرسم |
1 | تفريغ المعروضات من السفينة وتسليمها على وسيلة النقل المعد لنقلها· | 200 | عن كل طن شحن |
2 | تفريغ المعروضات من السفينة ونقلها الى المخازن المكشوفة بالميناء بما في ذلك تخزينها لمدة أسبوع أو أى جزء منه. | 400 | عن كل طن شحن |
3 | تفريغ المعروضات من السفينة ونقلها الى المخازن المستورة بالميناء بما في ذلك تخزينها لمدة أسبوع أو أي جزء منه. | 520 | عن كل طن شحن |
4 | استمرار تخزين المعروضات بالمخازن المكشوفة في الميناء أو في منطقة المعرض عن الاسبوع او اي جزء منه. | 100 | عن كل طن شحن |
5 | استمرار تخزين المعروضات بالمخازن المستورة المغطاة فى الميناء او المعرض عن الأسبوع أو اى جزء منه. | 200 | عن كل طن شحن |
6 | اجرة عامل الميناء بما في ذلك الإشراف عليه فى أوقات العمل العادية. | 200 | عن العامل في الساعة أو أي جزء منها |
7 | اجرة عامل الميناء بما في ذلـك الاشراف عليه في اوقات خارج ساعات العمل العادية وفي أيام الجمعة والعطلات الرسمية. | 400 | عن العامل في الساعة أو أي جزء منها |
8 | تأجير المشمعات في الأسبوع أو أى جزء منه. | 1400 | عن المشمع الواحد |
9 | تأجير الاوناش والفورك ليفت التي تحمل أكثر من 6 طن في ساعات العمل العادية. | 15000 | عن الونش في الساعة أو أي جزء منها |
10 | تأجير الاوناش والفورك ليفت التي تحمل أكثر من 6 طن في ساعات العمل الإضافية وفي أيام الجمعة والعطلات الرسمية. | 22500 | عن الونش في الساعة أو أي جزء منها. |
11 | تأجير الاوناش والفورك ليفت التي تحمل 6 طن أو أقل في ساعات العمل العادية. | 5000 | عن الونش في الساعة أو أي جزء منها. |
12 | تأجير الاوناش والفورك ليفت التي ترفع 6 طن أو أقل في ساعات العمل الاضافية وفي أيام الجمعة والعطلات الرسمية. | 7500 | عن الونش في الساعة أو أي جزء منها. |
13 | نقل الطرود من مطار ادريس الى مخازن المعرض. | 1000 | عن كل طرد |
14 | تخزين الطرود التي وصلت من مطار ادريس الى المعرض. | 100 | عن الطرد في الأسبوع أو أي جزء منه. |
15 | نقل المعروضات من منطقة الميناء الى منطقة المعرض. | 2000 | عن كل طن شحن |
- ب- ولمدير عام مصلحة الموانى والمنائر- في حالة عدم توفر سيارات لدى مصلحة النقل البري أن يستأجر عن طريق المصلحة المذكورة السيارات اللازمة لنقل البضائع إلى المعرض، وتؤدى قيمة إيجار هذه السيارات من المبالغ التي تحصل وفقا للبندين 13 و 15 من الجدول السابق.
مادة 2
على وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والمواصلات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 22 رمضان 1386 هـ.
- الموافق 3 يناير 1967م.
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء