قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة البعثات الدراسية الجامعية والعليا
- تاريخ: 29 سبتمبر 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة البعثات الدراسية الجامعية والعليا
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 16 من المرسوم الملكى بقانون الصادر فى 28 سبتمبر سنة 1965 بشأن التعليم
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 يناير سنة 1965 بلائحة البعثات الدراسية الجامعية والعليا
- وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
قرر
مادة 1
تعدل المادتان 4، 22 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 يناير سنة 1965 بلائحة البعثات الدراسية الجامعية والعليا على النحو الآتي:
مادة 4
تشكل في وزارة التربية والتعليم لجنة عليا للبعثات من:
- وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية – رئيسا
- وكيل الجامعة الليبية – عضوا
- الوكيل المساعد للشئون الفنية بوزارة التربية والتعليم – عضوا
- مدير إدارة التعليم العام بوزارة التربية والتعليم – عضوا
- مدير الإدارة المالية بوزارة التربية والتعليم – عضوا
- مدير إدارة الشئون الثقافية بوزارة التربية والتعليم – عضوا
- مندوب بدرجة مدير عام عن كل من وزارات التخطيط والتنمية والمالية والدولة لشئون الخدمة المدنية والخارجية – عضوا
ويكون مدير الشئون الثقافية بوزارة التربية والتعليم أمينا للجنة ولا تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجنة نافذة إلا بعد موافقة وزير التربية والتعليم عليها.
مادة 22
يكون المجلس الجامعة الليبية ومجلس كلية الدراسات الفنية العليا وكلية المعلمين العليا وغيرهما من الكليات والمعاهد العليا المستقلة حق اختيار بعثات معيديها وأعضاء هيئة التدريس فيها، واقتراح الأماكن المفضلة لدراستهم وتنظيم البعثات التدريبية وشئون الإجازات الدراسية للموظفين بلائحة مستقلة
مادة 2
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة 10 من لائحة البعثات الدراسية والعليا بند جديد برقم ه، نصه الاتي:-
ه ألا يكون متزوجا بأجنبية، إلا إذا كان من الموظفين المتزوجين بأجنبيات قبل العمل بالمرسوم الملكي الصادر في 7 سبتمبر سنة 1965 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
مادة 3
يضاف إلى الفقرة الثانية من المادة 17 من لائحة البعثات بند جديد برقم 4 نصه الاتى:-
- 4 – تزوج بأجنبية، على ألا يسري هذا الشرط بالنسبة إلى الطلبة المتزوجين بأجنبيات قبل العمل بحكم هذا البند
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 14 جمادى الثانية 1386 هـ.
- الموافق 29 سبتمبر 1966
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء