Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعديل المادتين 21 و 24 من لائحة موظفي معرض طرابلس الدولي رقم 7 لسنة 1960م

15 سبتمبر 1963

قرار مجلس الوزراء بتعديل المادتين 21 و 24 من لائحة موظفي معرض طرابلس الدولي رقم 7 لسنة 1960م

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على قانون معرض طرابلس الدولي رقم 3 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 8 أغسطس 1962 م
  • وعلى لائحة نظام موظفى معرض طرابلس الدولي رقم 7 لسنة 1960.·
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد الوطني.
  • وعلى اقتراح مجلس إدارة معرض طرابلس الدولى.

قرر 

المادة 1

يستبدل بنص المادتين «21» و «24» من لائحة موظفي معرض طرابلس الدولي رقم 7 لسنة 1960 النصان الاتيان:

مادة 21

تشكل لجنة الخدمة المدنية لمعرض طرابلس الدولي من:

  1. نائب المدير العام للمعرض – رئيسا
  2. رئيس قسم الإدارة
  3. رئيس قسم المحاسبة – اعضاء
  4. المراقب المالي

وفي حالة غياب أحدهم او قيام مانع به يحل محله في عضوية اللجنة من ينوب عنه في مباشرة أعمال وظيفته.

مادة 24 

واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم

يجب على الموظف:

  1. أن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يؤدي أعماله بنشاط واخلاص وامانة وان يطيع وينفذ الأوامر التي يصدرها له رئيسه أو غيره ممن يكون له سلطة إصدار هذه الأوامر وأن يقوم بواجباته وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات التي تصدر إليه.
  2. ان يتحلى بحسن الخلق في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ومع الجمهور.
  3. ان يتجنب القيام بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بشرف الوظيفة.
  4. أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها او كانت هناك تعليمات بكتمانها.ويظل الالتزام قائما ولو بعد انفصال الموظف من عمله.
  5. أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون وقوع تجاوز للقوانين واللوائح والتعليم النافذة او اى اهمال في تطبيقها أو أية مخالفة لها.

وإذا وقع شيء من ذلك نتيجة تنفيذ أوامر صادرة إليه من رئيسه فإن الرئيس يتحمل وحده مسئولية تنفيذ هذه الأوامر.

  1. ان يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها الا لاسباب يقرها المدير العام للمعرض.وأن لا يتغيب عن عمله بدون إذن أو سبب معقول.
  2. أن لا يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل کلف به شخصيا.

يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة

  1. ان يشتغل في التجارة او الصناعة او أن يجمع بين وظيفته و بین ای عمل آخر لا يتفق مع مقتضياتها وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.وتنظم بقرار من مجلس إدارة المعرض الأحوال التي يجوز فيها لذوى المؤهلات المهنية مزاولة هذه المهن في غير أوقات العمل الرسمية.
  2. ان ينتمى الى حزب سياسي أو أن يشترك في اجتماعات او مظاهرات حزبية أو دعايات انتخابية.
  3. ان يؤدى أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة على أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يأذن كتابيا للموظف في عمل معين يؤديه في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن لا يتعلق هذا العمل بشخص له صلة بأعمال المعرض.

ويجوز أن يتولى الموظف بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عـر الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية او كان الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.وكذلك يجوز للموظف أن يتولى بمرتب او بمكافأة النظر على الوقف إذا كان مستحقا فيه أو مشروطا له النظر من الواقف والحراسة على الاموال التي يكون شريكا او صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة.

الحالات يجب على الموظف اخطار مدير عام المعرض بذلك ويحفظ الأخطار وفي جميع في ملف خدمته بالمعرض.

  1. ان يشتري او يستاجر بقصد الاستغلال عقارات أو منقولات مما تطرحه الحكومة والمؤسسات العامة في المنطقة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بوظيفته أو أن يحصل على امتياز حكومي.
  2. أن يلعب القمار في الاندية او المحال العمومية أو الملاهي وان يضارب في البورصات.
  3. ان يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب اخر فيها.
  4. أن يوسط أحد في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لاى شخص في اي شان من ذلك لا يمت الى اختصاصه بصلة.
  5. أن يطلب او يقبل راسا او بالواسطة بسبب الوظيفة من اصحاب المصالح المتعلقة بوظيفته او ذويهم هدايا او منحا او يقترض منهم نقودا.
  6. ان يكون محررا لاية جريدة مملوكة ملكا خاصا او ان يساهم على اى وجه فــي ادارتها او اصدارها ويجوز له أن ينشر إمضائه مقالات في الصحف عن الشئون العامة على أن تكون بعيدة عن السياسة و التشهير بالغير او التهجم عليه والنقد لاعمال الحكومة او المعرض.
  7. ان يقوم باعداد او نشر او توزيع المقالات او المنشورات ذات الصبغة الحزبية او التوقيع على أية عريضة عامة فيها مهاجمة لأعمال الحكومة او المعرض او أن يثير الناس للقيام بامر من هذه الأمور.
  8. أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى الدستور والقوانين والانظمة المرعية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في البيضاء في 27 ربيع الثاني 1383 ه
  • الموافق 15 سبتمبر 1963 م
  • منصور قدارة
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة