قرار باعتماد إرساء عطاء توريد كابلات 10,8 ك. ف للمؤسسة العامة للكهرباء
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعتمد قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء المشار إليه في مذكرة وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء سالفة الذكر في شأن إرساء العطاء رقم 29 / 72 – 73 الخاص بتوريد كابلات 8 و 10 ك. ف على شركة عبد السلام جابر بمبلغ 723,876,400 د . ل (سبعمائة وثلاثة وعشرون الفاً وثمانمائة وستة وسبعون دينار وأربعمائة درهم) وذلك على النحو الوارد بمذكرة وزير المواصلات وقرار مجلس الإدارة.
مادة 2
على وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.