Skip to main content

قرار باعتماد إرساء عطاء توريد كابلات 10,8 ك. ف للمؤسسة العامة للكهرباء

30 يوليو 1973

قرار باعتماد إرساء عطاء توريد كابلات 10,8 ك. ف للمؤسسة العامة للكهرباء

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 6 ربيع الثاني 1392 هـ الموافق 8 يونيو 1972 م والقرارات المعدلة لها،
  • وعلى مذكرة وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء في شأن اعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء في العطاء رقم 39 / 72 – 73 الخاص بتوريد كابلات 8 و 10 ك. ف،

قرر

مادة 1

يعتمد قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء المشار إليه في مذكرة وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء سالفة الذكر في شأن إرساء العطاء رقم 29 / 72 – 73 الخاص بتوريد كابلات 8 و 10 ك. ف على شركة عبد السلام جابر بمبلغ 723,876,400 د . ل (سبعمائة وثلاثة وعشرون الفاً وثمانمائة وستة وسبعون دينار وأربعمائة درهم) وذلك على النحو الوارد بمذكرة وزير المواصلات وقرار مجلس الإدارة.

مادة 2

على وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جاود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 29 جمادى الثانية 1393 هـ
  • الموافق 30 يوليو 1973 م