Skip to main content

قرار باعتبار مشروع تطوير ميناء قصر أحمد التجاري بمصراتة من أعمال المنفعة العامة

8 أغسطس 1973

قرار باعتبار مشروع تطوير ميناء قصر أحمد التجاري بمصراتة من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني، 
  • وعلى المادة 87 من القانون المدني، المعدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1970، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان بمذكرته رقم 73/62/10/1 المؤرخة في 10 جماد الثاني 1393 هـ الموافق 10 يوليو 1973م،

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير ميناء قصر أحمد التجارى بمدينة مصراته وذلك على النحو الوارد بالمذكرة المرافقة.

مادة 2

تحدد العقارات اللازمة لهذا المشروع وموقعها وحدودها على الوجه المبين في الملحق المرافق، وتعتبر الأراضي المملوكة للدولة التي تدخل في نطاق المشروع مخصصة لمنفعته.

مادة 3

يستولى على العقارات المشار إليها فى المادة السابقة بطريق التنفيذ المباشر.

مادة 4

على وزير الإسكان تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 9 رجب 1393 هـ
  • الموافق 8 أغسطس 1973 م