قرار مجلس الوزراء باستمرار وقف الالتزام بكافة المشروعات العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يوليو 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المشروعات العامة
قرار مجلس الوزراء باستمرار وقف الالتزام بكافة المشروعات العامة
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس المنعقد بمدينة البيضاء في 20 يوليه 1967 بعد أن استعرض تقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 6 يوليه 1967 لدراسة موضوعات الاستيراد ومراقبة العملة، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 أبريل 1964 بلائحة المناقصات والمزايدات المعدل بالقرارين الصادرين في 20 یولیه و 18 أغسطس 1965، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 يوليه 1967 بتأجيل تنفيذ جميع المشروعات العامة، وعلى التقرير المقدم من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 يوليه 1967 لدراسة الانخفاض الذي طرأ على الدخل العام من إيرادات البترول وأثره على مشروعات التنمية الموافقة على ما يلى:
- يستمر وقف الالتزام بكافة المشروعات العامة اى كانت الجهة المختصة بإبرام ذلك الالتزام وعلى كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات المختصة أن تعرض على مجلس الوزراء أية مشروعات نرى ضرورة تنفيذها خلال السنة المالية الحالية ليقرر المجلس ما يراه بشأنها وذلك أيا كانت قيمتها.
- لا يجوز لاية جهة ان ترتب على نفسها التزاما يتعلق بمشروع عام سواء كان الالتزام خاصا ببند مشروع او باعمال اضافية الا بعد موافقة مجلس الوزراء.
على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وضع هذا القرار موضع التنفيذ ويعمل به من تاريخ هذا القرار.
- مصطفى بن سعود
- وكيل وزارة لشئون مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.