قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد لسنة 1967
- تاريخ: 28 مارس 1967
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد لسنة 1967
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع
- على قانون التقاعد الصادر في 1967/3/28
- وعلى المادة – 3 من قانون إصداره
- وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية
قرر
مادة 1
- يعمل باللائحة المرافقة لهذا القرار
- تلغى اللائحة التنفيذية العامة لقانون التقاعد رقم 58، الصادرة في 1958/9/20 ولائحة تعيين المستحقين للمعاشات والمكافآت ونظام تسويتها الصادرة في 1958/5/21، وكافة اللوائح والقرارات الخاصة بشئون التقاعد، في المصالح الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، التي تسري عليها أحكام قانون التقاعد المشار إليه.
- يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامها في اللوائح والقرارات الأخرى.
مادة 2
- على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
- يعمل بها من أول الشهر التالي لتاريخ نشرها في الجريدة
- رئيس مجلس الوزراء
المحتويات
- اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد الصادر في 67/3/28
- الفصل الأول تسوية الحقوق التقاعدية وإجراءاتها
- الفصل الثانی انتهاء خدمة الموظفين المدنيين وإجراءات مدها
- الفصل الثالث إصابة العمل وإجراءات ومواعيد اللجنة الطبية
- الفصل الرابع انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الاستقالة أو المزل التأدیبی
- الفصل الخامس انتهاء خدمة أعضاء القوات المسلحة وإجراءات مدها
- الفصل السادس حقوق أعضاء القوات المسلحة والمستحقين عنهم عند انتهاء خدمتهم
- الفصل السابع اللجنة الطبية في القوات المسلحة
- الفصل الثامن إثبات وفاة المنتفع رصفة الاستحقاق شروطه
- الفصل التاسع فحص المنتفع طبيا واعادة فحصها إذا كان انتهاء خدمته بسبب العجز الصحي أو عدم اللياقة الصحية
- الفصل العاشر إجراءات فحص المستحق طبيا أو إعادة فحصه إذا كان به عجز صحي
- الفصل الحادي عشر إعادة تعيين صاحب المعاش
- الفصل الثاني عشر ضم مدة الخدمة العامة السابقة
- الفصل الثالث عشر النقل من الهيئات والمؤسسات العامة الى الحكومة أو المكس
- الفصل الرابع عشر شروط استعمال السكن الحكومي
- الفصل الخامس عشر أحكام عامة وختامية
اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد الصادر في 67/3/28
الفصل الأول تسوية الحقوق التقاعدية وإجراءاتها
مادة 1
- تكون تسوية الحقوق التقاعدية من مساس أو مكافأة أو تعويض، وكذلك المنحة المقررة في قانون التقاعد المشار إليه، بطلب كتاب من المنتفع أو وكيله، ومن النائب عن المستحق اذا كان ناقص الأهلية
- يقدم هذا الطلب إلى الإدارة العامة لشئون التقاعد مقابل الحصول على إيصال من الموظف المختص يفيد واقية استلامه، أو يرسل إليها بكتاب مسجل عن طريق البريد.
- مع عدم الإخلال بالأحوال التي استلزم فيها القانون تقديم، طلب يجوز للادارة أن تجري التسوية بعد ورود إخطار من الجهة المختصة أو من صاحب شأن بانتهاء خدمة المنتفع.
مادة 2
تحدد الإدارة عقب استلامها الطلب البيانات والمستندات اللازمة في خلال 15 يوما من تاريخ استلامها القلب أو وصوله اليها حسب الاحوال، وترسل كتابا مسجلا إلى صاحب الشأن تنبه عليه فيه بإعداد المطلوب وارساله إليها في أقرب وقت.
مادة 3
- تقوم الادارة بتسوية المكافأة أو التعوي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأوراق و المستندات اللازمة، أو وصولها إليها حسب الاحوال.
- لا ينبغي لها تأخير التسوية عن الموعد المحدد إلا لسبب لا تستطيع معه إجراؤها
- تبلغ الادارة المطالب، بالسبب الذي منعها من إجراء التسوية وتحدد له المطلوب منه على وجه الدقة، مع التنبيه عليه موافاتها به کاملا.
- إذا قدم لها ما طلبته تجرى النسوية في الموعد الذي حددته الفقرة الأولى من هذه المادة.
ماده 4
- تربط الإدارة محاسب الشفع نهائيا في حالة عدم وجود أي نزاع، خلال شهر من استلامها البيانات والمستندات المطلوبة، أو ورودها إليها، سواء من المنتفع أو الجهة التي يتبعها.
- تخطر المنتفع بذلك في العنوان الذي يحدده في طلبه وتبين له كيفية صرف ما يستحقه و المستندات المطلوبة للصرف والجهة التي يصرف منها.
- في حالة وجود نزاع تقوم خلال المدة المحددة بتسوية مؤقتة للمقدار غير المتنازع عليه وتخطره بالكيفية السابقة وتحدد له أوجه المنازعة وأسبابها وتطلب منه تقديم ما يلزم للفصل فيها.
- وعليها أخطار المنتفع أو من يمثله قانونا في حالة وقف المماس أو قطعة من تحديد التاريخ الذي حصل فيه أي منهما، وأن يكون أخطارها له في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول الإجراء.
ماده 5
- ان احصل حجز لدى الإدارة عن جزء المعاش الجائز حجزها قانونا، واستوفي الحجز إجراءات صحته، فعلى الإدارة أن تخطر المحجوز عليه في خلال أسبوع من تاريخ حصوله، وأن تؤدى إليه الجزء الباقي من معاشه بعد الحجز في الميعاد المحدد لأداء المعاشات.
- على الإدارة أن تعطى للدائن الحاجز شهادة مبينا بها مقدار المال التي يستحقها المحجوز عليه.
- ان حصل أكثر من حجزلدیہاتراع حكم المادة ۸۳ من القانون فيما بين الديون التي تناولها الحجز وتثبت في الشهادة كل حجز ونوع الدين الذي تتناوله وتاریخ توقيعه لديها..
- تستمر اجراءات الحجز قائمة الى أن يحكم ببطلانه أو بعدم الاعتداد به، أو براءة ذمة المحجوز عليه من الدين المحجوز من أجله وعندئذ تعود الى صرف ما كان يستحقه كاملا قبل توقيع الحجز
- تودى الادارة المبلغ المحجوز لديها إلى من يثبت لها أحقيته فيه نهائيا.أو تودعه في أقرب محكمة لها بموجب محضر ايداع بعد خصم مصاريف الايداع فنه.
الفصل الثانی انتهاء خدمة الموظفين المدنيين وإجراءات مدها
ماده 6
- يجب على مدير الموظفين أو من يقوم بشؤونهم أن يعلن رئيس الجهة التي يتبعها الموظف خلال ستة أشهر قبل بلوغه سن الستين، وعليه إبلاغ الموظف في نفس الموعد السابق..
- يكون تحديد السن المشار إليها في الفقرة الأولى حسب الثابت في ملف الخدمة، من شهادة ميلاد أو مستخرج رسمى من دفتر المواليد، أو أوراق طبية أخرى تفيد حقيقة السن، وان ثار نزاع حول تحديدا، أو وجد فيها شك، يحال الأمر الى اللجنة الطبية المختصة، وعلى هذه اللجنة إصدار قرارها، قبل نهاية المدة المحددة لترك الخدمة، وابلاغ الادارة بصورة من قرارها.
ماده 7
- لرؤساء المصالح والجهات أو من ينوبهم في حالة وجود ظروف استثنائية تدعو إلى ابقاء الموظف في الخدمة بحد السن المحددة استصدار قرار من مجلس الوزراء بمد الخدمة، لمدة لا تزيد على سنتين إن كان الموظف من موظفي الفئة الأولى المصنفين في المصالح الحكومية.
- وان كان الموقف من الفئة السابقة أو كانت درجته، تعادلها يصدر القرار من أعلى سلطة في الهيئات والمؤسسات العامة..
- وان كان الموظف من غير الفئة السابقة يصدر القرار من لجنة الخدمة المدنية في المصالح الحكومية.
- في الهيئات والمؤسسات العامة يصدر القرار من له سلطة اللجنة في هذه الجهات إن كان الموظف من غير الفئة المنصوص عليها في الفقرة الثانية
- يراعي في جميع الأحوال أن يصدر قرار الإبقاء في الخدمة في الموعد الذي حددته الفقرة الثالثة من الماده۱۰ من القانون.
الفصل الثالث إصابة العمل وإجراءات ومواعيد اللجنة الطبية
ماده 8
- تثبت إصابة العمل، والعجز الصحي، وعدم اللياقة الصحية والوفاة، بسبب الحمل أو نتيجة حادث أو اصابة وقعت في أثناء تأدية مهام الوظيفة دون أن تميز الى سوء السلوك أو الإهمال بتقرير اللجنة الطبية المختصة، أو بتقرير الطبيب المختص بسبب وظيفته.
- وكذلك بالتحقيق الذي يجب أن تجربة السلطة الرئيسية التي يتبعها المنتفع أو سلطة التحقيق المختصة •
ماده 9
تشكل اللجنة الطبية بقرار من الوزير المختص، يجوز له أن يحدد في قرار تشكيلها اختصاصاتها والإجراءات الفنية والإدارية التي تسير عليها.
ماده 10
يجب أن تحدد الإدارة ما تتطلبه من اللجنة تحديدا دقيقا.
وعليها إخطار صاحب الشأن بما تتطلبه منه عند إحالته إلى هذه اللجنة.
مادة 11
- تحدد اللجنة الطبية زمان ومكان الفحص، مراعية في ذلك ظروف كل حالة من الحالات التي تصوت عليها ومدى ما تحتاجه من سرعة وعناية.
- عليها أن تخبر صاحب الشأن بهذا التحديد وتطلب اليه الحضور في الزمان والمكان المحددين.
- يجب على كل من تطلبه اللجنة أن يحضر معه ما يفيد إثبات شخصيته.
- وان لم يستطيع الحضور فعليه أن يخطرها قبل الموعد المعين للفحص بوقت كاف، ويذكر لها السبب الذي يمنعه من الحضور، ويشفع أخطاره، بتقرير الطبيب الذي يقوم بعلاجه، ان کان السبب مرضا أو بشهادة موقنا عليها من مختار أو أمام الجهة التي يقيم فيها وبعنوانه الذي يتواجد فيه.
- أن اقتنعت اللجنة بأن حالته لا تمكنه من الحضور، تنتقل إليه، أو تندب عضوا أو أكثر من بين أعضائها لفحصه و حيث يوجد ثم يعرض تقرير الفحص عليها، بعد ذلك لاعتماده.
- وللجنة أن تندب طبيبا من غير أعضائها يقوم بالفحم ويرسل إليها تقريرا بنتيجة، ولها أن تستمد هذا التقرير أو تعيد الفحص بمعرفتها أو بمعرفة أحد أعضائها.
- وان لم تقتنع بالسبب، الذي ذكره صاحب الشأن وقدرت، أن في إمكانه أن يحضر إليها، تحدد له موعدا آخرا تخطره به، وعليه في هذه الحالة الحضور طبقا لأحكام الفقرة الثالثة
مادة 12
- اللجنة الطبية عند ممارستها لاختصاصها أن تطلب من صاحب الشأن أي دليل کتابی يلزم لها لتكون رأيها، أو تسمع شهادة أي شخص طالما رأت ضرورة لذلك.
- ويجوز لها أن تستعين بالخبراء المتخصصين، سواء كانوا في المصالح الحكومية أو في غيرها، على أن تتحمل الحكومة المصاريف والأتعاب التي تقدرها لهم اللجنة مقابل الأعمال التي تطلب منهم القيام بها.
مادة 13
- يثبت العجز الصحي، وعدم اللياقة الصحية حتى وإن لم يكونا بسبب العمل بمعرفة اللجنة بعد الفحص الذي تجريه على صاحب الشأن.
- وكذلك تقرير مدى الحجز والأعمال التي يستطيع القيام بها المصاب ومدى التحسن المحتمل
- على اللجنة، عند إثباتها التحسن، أن تراعي النسب الواردة في المادة 28 من قانون التقاعد المشار إليه.
- وأن تراعى في تقدير العجز الكلى أو الجزئي أحكام لائحة العجز الكلي والجزئي الصادرة بقرار وزير الصحة في۱۹۹۰/۷/۱۰.
مادة 14
تكون الإحالة إلى اللجنة بناء على طلب رئيس المصلحة التي يتبعها الموظف أو رئيس الإدارة بالنسبة للمنتقمين والمستحقين عنهم.
الفصل الرابع انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الاستقالة أو المزل التأدیبی
مادة 15
- يجب على مدير الموظفين أو من يقوم بشؤونهم في الجهات التي تنتهي فيها خدمة المنتفع بسبب إلغاء الوظيفة، أن يخطر الإدارة بهذا الالغاء، ويبين في الأخطار بسبب هذا الإلغاء، ومدة خدمة المنتفع الفعلية، و المدة الباقية لبلوغه السن المحددة قانونا لترك الخدمة.
- تراعي الإدارة عند اجوائها تسوية حقوق المنتفع في الحالة السابقة أو المستحقين عنه أحكام المادتين :- ۱۹، ۲۱ من قانون التقاعد المشار إليه.
مادة 16
- يجب على مدير الموظفين أو من يقوم بشؤونهم أن يخطر الإدارة كذلك بحالات انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، وبالتاريخ الذي قدم فيها الموظف استقالته، وأن يبين في أخطاره، ما إذا كان الموظف قد ظل يباشر عمله، حتی تاریخ علمه بقرار قبول الاستقالة، أو أنه مضت ثلاثة أشهر، من تاريخ تقديمها، ام انه انقطع عن مباشرة الحمل إثر تقديمه الاستقالة، والتاريخ الذي انقطع فيه، وسبب ذلك، وتاريخ إبلاغه بقرار قبول الاستقالة، أو علمه به، ووسيلة علمه.
- عليه أخطارها أيضا، بصورة من قرارات إنهاء خدمة الموظفين، بالعزل التأديبي، أو بالإخراج من الخدمة حسب الأحوال.
مادة 17
- لا يجوز للمستحقين عن المنتفع الذي انتهت خدمته بالمنزل التأديبي أو الإخراج من الخدمة مع الحرمان الكلي من المعاش، إذا كان من بينهم زوجة أو ولدا واحدا الوالدين، ولم يكن للمنتفع دخل آخر يسوى المعاش أريد عليه، أن يقدموا طلبا للادارة مؤيدا بالمستندات عن حقيقة دخل المنتفع وراتبه وصلة الأشخاص السابقين به.
- وعلى الادارة تحقيق الطلب، فان ثبت لها صحته ترفعه إلى مجلس الوزراء، وتبين له رأيها في انقاص الحرمان بشرط ألا يجاوز نصف المعاش.
- وإن لم تثبت لها صحته تحفظ القلب، وتخطر المستحقين أو نائبهم
الفصل الخامس انتهاء خدمة أعضاء القوات المسلحة وإجراءات مدها
مادة 18
- يجب على القائم بشئون الأعضاء في القوات المسلحة والقوات النظامية التابعة لها أن يخطر رئيس الجهة التي يتبعها المضو قبل بلوغ السن المحددة لترك الخدمة بستة أشهر، كما يخبر الأخير بذلك في نفس الموعد.
- آن رای رئيس الجهة أن هناك ضرورة أو مصلحة عامة تقتضي مسد خدمة الحضر، يطلب م
- للوزير المختص استصدار مرسوم ملكي بمد الخدمة لأية مدة ان كان المنتفع ضابطا.وإن كان المنبه غير ضابط فيطلب من الوزير المختص إصدار قراره بمد الخدمة لمدة أقصاها خمس سنوات •
- يراعي في استصدار القرار التهاب الذي نصت عليه الفقرة الثالث من المادة 5 من القانون.
الفصل السادس حقوق أعضاء القوات المسلحة والمستحقين عنهم عند انتهاء خدمتهم
مادة 19
- يجب على القائمين بشئون الأعضاء في القوات المسلحة أن يبلغوا الإدارة عن حالات انتهاء الخدمة الواردة في المادة – 41 من القانون.
- ان استحق المضو تعويضا طبقا لحكم المادة ۹۲ منه، فعليهم أن يبحثوا مع إخطارهم تقرير اللجنة الطبية المختصة، ونتيجة التحقيق الذي أجرته رئاسة القوة التي يتبعها العضو في هذه الحالات..
الفصل السابع اللجنة الطبية في القوات المسلحة
مادة 20
في حالة عدم وجود لجنة طبية بالقوات المسلحة يطلب الوزير المختصر الذي تشهده القوة، من زیر الصحة تشكيل هذه اللجنة، من أطباء حكومين، أو أن يمهد الى اللجنة الطبية الخاصة بالموظفين ان وجدت القيام بأعمال اللجنة الطبية.
الفصل الثامن إثبات وفاة المنتفع رصفة الاستحقاق شروطه
- تثبت وفاة المنتفع أو المستحقة الشهادة الرسمية المعدة لإثبات الوفاة، التي تصدر من الجهات المختصة، أو بمستخرج رسمى من دفاتر قيد المواليد والوفيات المعدة لذلك من هذه الجهات.
- أن استحال الحصول على أحدهما، أو حصل نزاع جدي في تاريخ الوفاة، يكون إثبات حصولها بحكم من المحكمة المختصة.
مادة 22
- تثبت صفة الوارث أو المستحق، ودرجة قرابته بالمنتفع، بالا قرار الذي يقدمه الأخير قبل وفاته، الذي أشارت إليه المادة – 54 من القانون.
- وفي حالة عدم وجود هذا الإقرار، أو إذا كان غير مطابق للحقيقة، أو حصلت فيه منازعة جدية من ذى شأن، يكون الإثبات في هذه الحالات، بحكم من المحكمة المختصة.
مادة 23
- إثبات الزواج، والطلاق، بالوثيقة الرسمية، المحررة بمعرفة المختص بتحريرها والمعدة لا ثبات ذلك و
- أن استحال الحصول عليها أو حصل نزاع جدی فیها من ذى شأن، فيكون الاشات بحکم من المحكمة المختص سة و
مادة 24
- يكون إثبات الانتساب إلى الجامعة الليبية أو الجامعة الاسلامية بشهادة رسمية من ادارة الجامعة المختصة •
- و یکون الإثبات بهذه الطريقة إن كان الانتساب إلى معهد عال تديره الحكومة، اما ان كانت تديره احدى الجهات، فتكون الشهادة من الجهة الحكومية، التي تشرف على هذا المعهد
- أما إذا كان الانتساب إلى جامعة أو معهد آخر، فيكون الإثبات بشهادة رسمية من الإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم •
- ويكون إثبات درجة المعهد، سواء كان في ليبيا أو في الخارج، بشهادة من الجهة المختصة بالوزارة السابق ذكرها •
مادة 25
- يثبت الدخل، ونوعه، ومقداره، أو عدم وجوده، بالوثائق الرسمية من الجهات المختصة.
- ان استحال الحصول عليها فيكون بشهادة ادارية صدقا عليها من جهاتها الرئيسيه
ماده 26
- يجب على كل نائب، أو وكيل عن مستحق، أن يخطر الادارة بكل تغيير يطرأ على حالة المستحق، يكون من شأنه التأثير في حقوقه التقاعدية.
- على الإدارة اتخاذ الاجراء الذي يستلزمه هذا التغيير وإثبات ذلك في الملف الخاص وفي السجلات التي تم بها لذلك.
الفصل التاسع فحص المنتفع طبيا واعادة فحصها إذا كان انتهاء خدمته بسبب العجز الصحي أو عدم اللياقة الصحية
مادة 27
- تطلب الادارة من كل منتفع، انتهت خدمته بسبب عدم اللياقة الصحية.أو العجز الصحي غير المستديم، أيا كان سببه، أن يقدم نفسه للفحص الطبي لتقدير مدى التحسن الذي طرأ على حالته مرة كل سنتين طبقا لنص المادة – 58 من القانون، ان لم يكن بلغ سن التقاعد، وذلك حتى يبلغ هذه السن.
- تحدد الادارة في اخطار ترسله الى المنتفع اللجنة الطبية التي تقوم بالفحص أو اعادة الفحص وكذلك الآثار التي تترتب على عدم قبوله اجرائهما.
- تراعي في اخطارها أن يكون قبل انتهاء الموعد الذي حددته المادة ۸ للفحص أو إعادة الفحم بثلاثة أشهر على الأقل.
- تبث بصوره من اخطارها الى اللجنة الطبية المختصة وعلى هذه اللجنة أن تقوم بالفحص المطلوب في موعده المحدد له قانونا، وأن تراعى النسب التي ذكرتها المادة ۸ من القانون في حالة ظهور تحسن في حالة المنتفع.
مادة 28
- على الادارة أن تعد سجلا تثبت فيه تاریخ ارسالها الاخطار الى المنتفع، واللجنة و تاریخ ورود التقرير إليها في حالة قبول المنتفع للفحص الطبي أو اعادة الفحص.وفي حالة عدم قبوله، تثبت فيه ما يفيد ذلك
- وأن تعيد تسوية معاش المثقف الذي ظهر تحسن في حالته وفقا لتقرير اللجنة مراعية في ذلك نسب الخفض التي نصت عليها المادة 58 من القانون.
- وأن يكون.الخفض اعتبارا من مرتب الشهر التالي لتاريخ انتهاء الميعاد القانوني المحدد للفحص أو إعادة الفحص.
مادة 29
- إذا رفع المنتفع الفحص الطبي تعرس الادارة أمره على اللجنة وتقدم لها ما يثبت رفضه الفحص في موعده المحدد وما يفيد أخطارها له بإجرائه.
- على اللجنة أن توقف صرف معاشه إلى أن يمثل للفحص الطبي المذكور أو الى أن يبلغ سن التقاعد المحددة له قانونا.
- أن يكون وقف صرف راتبه من الشهر التالى لانتهاء الموعد القانوني المحدد للفحص أو اعادة الفحص.
الفصل العاشر إجراءات فحص المستحق طبيا أو إعادة فحصه إذا كان به عجز صحي
مادة 30
- يجب على كل مستحق به عجز صحي يمنعه من كسب العمل، أن يقدم طلبا إلى الإدارة قبل بلوغه سن الحادية والعشرين ويؤيده بتقرير طبي عن حالته.
- على الادارة أن تحيله للفحص بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، فان ثبت من فحصه أن العجز لا يمنعه من الكسب، تقطع عنه الاستحقاق من الشهر التالى لبلوغه سن الحادية والعشرين وإن ثبت أن العجز يحول بينه وبين الكسب تستثمر في صرف استحقاقه اليه.
- یعاد فحص المستحق مرة كل سنتين تحسب الأولى من تاريخ بلوغه سن الحادية والعشرين فإن لم يثبت شفاه تستمر في اعادة الفحص بعد سنتين من میلاد الفحص الأول وهكذا حتى يبلغ سن التقاعد.
- تترتب على إعادة الفحص نفس النتائج التي تترتب عليه.
الفصل الحادي عشر إعادة تعيين صاحب المعاش
مادة 31
- إذا عاد صاحب المساس الى الخدمة العامة في الحكومة أو في احدى الهيئات، أو المؤسسات العامة، يقف معاشه، اعتبارا من تاريخ استحقاقه لراتبه الجديد، وذلك فيما عدا الحالات المحددة في القانون على سبيل الحصر التي يجوز فيها الجمع بين المرتب والمعاش، أو التي يحدده قانون لاحق.
- على الإدارة أن توقف صرف المعاش المستحق، متى أخطرت بالتعيين الجديد، سواء من المنتفع أو من الجهة التي عينته.وأن تثبت هذا الإجراء في ملفه الشخصي، وتثبت أيضا تاریخ تعيينه الجديد، و استحقاقه للراتب، ورود الإخطار إليها وتاريخ الإيقاف، وما إذا كان معاشه قد بلغ المرتب الأول في العقد في القانون أم لا.
- ان كان المعاش قد بلغ الحد الأعلى، يعني الراتب الجديد من الاقتطاع، ولا تحسب له مدة خدمته الجديدة عند تقاعده وإن لم يكن، يستمر الاقتطاع حتى يبلغه، أو تنتهى خدمته الجديدة أي الاجلين أقرب.
مادة 32
- يجب على كل جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة، تین صاحب ماش أن تخطر الإدارة عند انتهاء خدمته الجديدة فيها وتبين في أخطارها تاريخ انتهاء هذه الخدمة وآخر راتب وصل اليه وسیب انتهائها.
- على هذه الإدارة أن تعيد صرف المعاش الذي أوقفته.اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمته مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة – 11 من القانون.
مادة 33
إذا أعيد تعيين المنتفع بمرتب أعلى من الذي سوی علیه ماشه أولا، وكانت مدة خدمته الجديدة من التي يسري عليها حكم قانون التقاعد المشار اليه انفا، فيكون المرتب الجديد هو الذي يتخذ أساسا لاعادة التسوية، سواء كان ماشه القديم بلغ الحد الأعلى أو لم يبلغه، وذلك بشرط أن يقدم المنتفع طلبا بضم مدة خدمته اللاحقة الى مدة خدمته السابقة تتوافر فيه شروط الضم التي استلزمها القانون.
الفصل الثاني عشر ضم مدة الخدمة العامة السابقة
مادة 34
يجوز للمنتفع أن يطلب، ضم مدة خدمة عامة سابقة، إلى مدة خدمته التقاعدية وأن تحددت مدة الخدمة السابقة ومهما كانت أداة التعيين فيها، وسواء أكانت منفصله او متصله وذلك بالشروط الآتية :
- أن تكون المدة السابقة تالية لاول يناير سنة ۱۹۹۳ عدا مدة العمل في الجيش السنوسي في الأحوال المحددة في القانون.
- ألا تكون انتهاء الخدمة السابقة بالعزل التأديبي، مع الحرمان الكلي من المعاش أو إنكار أو فإن كان الحرمان جزئيا حسبت المدة التي لم يحصل فيها حرمان..
- ألا يكون انتشارها بسبب الحكم في جناية اختلاس أموال أميرية أو تزوير في أوراق رسمية أو رشوة أو في جناية من الجنايات العشرة بأمن الدولة وسلامتها.
- ألا يكون انتهاؤها بسبب سحب الجنسية الليبية أو إسقاطها.
- أن تكون الخدمة أديت بمقابل استحق كاملا، وإن كان الاستحقاق منخفضا تراعي نسبة التخفيض عند حسابها ما لم تكن المدة من عندها من الاقتطاعات التقاعدية طبقا لأحكام هذا القانون أو أنه أجاز حسابها كاملة بشرط: أداء الاقتطاعات عنها.
- ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن تسعين يوما خدمة متصلة • و
- أن يرد المنتفع الى الادارة جملة ما حصل عليه من مبالغ عن نهاية مدة خدمته المطلوب ضمها سواء كانت مكافأه، أو مال تأمين، وذلك بالكيفية والمواعيد المحددة في المادة – 14 من القانون فان لم یرد هذا المال فلا تحسب المدة التي صرف عنها.
مادة 35
- تحسب مدة الحمل بالأجر اليوم كاملة ودون أداء اقتطاع من الراتب عنها، ان كانت قبل۱۹۰۷/۸/۱.
- وتحسب مخفضة الى النصف، ودون أداء اقتطاع عنها من المرتب كما في الفقرة الأولى، أن كانت تالية للتاريخ الذي ذكرته حتى تاريخ العمل بقانون التقاعد الحالي.
- یجوز حساب المدة كاملة منذ تاريخ العمل بالقانون الحالى، أن أدى المنتفع الاقتطاعات التقاعدية عنها، وإن لم يودها، تحسب مخفضة الى النصف.
مادة 39
- تجرى الاقتطاعات القانونية الواجبة الأداء عن جبين مدة الخدمة التقاعدية السابقة المشار إليها في القانون على أساس مرتب المنتفع عند سريان حكم هذا القانون عليه، ما لم يكن معفى منها بموجب حكمه به حکم خاص بغض بكيفية حسابها.
- وتجرى الاقتطاعات عن المدة التي تقضى في ظله على أساس مرتب المنتفع عند طلب الضم أو على أساس اخر مرتب استحقه أن قدم طلب الضم بعد انتهاء خدمته.
مادة 37
- یذکر فی الب الضم اسم المنتفع وعنوانه الحالي والجهة التي يعمل فيها، والجهة التي قضى فيها المده المزاد ضمها، ومقدار هذه المدة، وسبب انتهائها، وما إذا كان حصل على مكافأة أو مال تأمين عنها.
- على المنتفع أن يؤيد البيانات السابقة بالمستندات الدالة عليها، ثم يرسل الطلب إلى الادارة العامة لشئون التقاعد خلال المدة المحددة قانونا.
مادة 38
- يقدم طلب ضم مدة الخدمة السابقة المنصوص عليها في المادة – 13 من القانون، إلى الإدارة خلال سنة، تحسب من اعادة التعيين.
- وتحسب هذه المدة من تاريخ العمل باللائحة، في جميع حالات إعادة التعيين السابقة عليها.
- أن تحددت مدد الخدمة السابقة يكون بدء الميعاد من تاريخ اخر مره.
- يكون إثبات مدة العمل السابقة بالوثائق الرسمية الصادرة من الجهات المختصة فإن استحال الحصول عليها، فيكون بالشهادة الادارية المصدق عليها من الجهات الرئيسيه.
- للجنة في حالة عدم اقتناعها بالوثائق المقدمة أن تطلب وثائق أخرى أو تستكمل اقتناعها بشهادة الشهود.
- على الجهات العامة التي أدى فيها المنتفع الخدمة السابقة أن تقدم البيانات التي يطلبها منها المنتفع أو الادارة طبقا لما هو ثابت في سجلاتها الرسمية.
- ان لم يقدم طلب الضم، في الحالات الواردة، بالفقرات، ۲، ۳ من هذه المادة، في الموعد المحدد اسقط الحق في الضم مهما كانت الأسباب.
مادة 39
- لكل منتفع أن يہ للب ضم مدة خدمة سابقة له تتوافر فيها الشروط الوارده في الماده -۳۹ من هذه اللائحة في أي وقت ما دامت خدمته مستمره وان تغير نوعا.
- إذا انتهت خدمة المنتفع قبل أن يطلب الضم فيكون له طلبه خلال سنة من تاريخ انتهائها وان تعددت تحسب السنه من انتهاء الخدمة الاخيرة.
- في حالة وفاة المنتفع قبل أن يد للب انضم، فاللمستحق عنه أو نائمه طلب الضم خلال سنة من تاريخ الوفاة بالنسبة للمستحق الرشيد، ومن التاريخ الذي يجب أن يباشر فيه النائب مأموريته إن كان المستحق غير رشيد» أو قام به مانع يحول بينه وبين مباشرة حقوقه.
مادة 40
- على مدير الموظفين أو من يقوم بشؤونهم في أية جهة أن يخطر ادارة التقاعد بمدد الخدمة التي يجوز حسابها في مدة الخدمة التقاعدية طبقا لنص المادة 65 من القانون وذلك بعد أن يستعلم من المنتفع عن رغبته في ضم هذه المدد أو بعضها ويحدد له مهلة شهر لإظهار رغبته في الضم واداء الاقتطاعات.
- ان لم يظهر المنتف رغبته في الضم في الموعد المحدد في الفقرة السابقة ويؤدي الاقتطاعات طبقا لنت المادة – 14 من القانون فلا يجوز له طلب ضم العدد السابق ذكرها فيما بعد.
الفصل الثالث عشر النقل من الهيئات والمؤسسات العامة الى الحكومة أو المكس
مادة 41
- لكل منتفع ينقل الى الحكومة من هيئه أو مؤسسة عامة لا يسرى على موظفيها قانون التقاعد ان يطلب ضم مدة خدمته السابقة في الجهة المنقول منها الى مدة خدمته الحالية، ان كانت تاليا لاول يناير سنة ۱۹۶۳.
- تحسب المدة السابقة كاملة ودون أداء اقتطاع عنها من المرتب و سواءا متصله او منفصله ان كانت سابقة على۱۹۰۷/۸/1
- وتحسب هذه المدة كذلك، ان كانت تالية لتاريخ الآتي ذكره، وقضيت في وظائف متنوعة، وأديت عنها الاقتطاعات القانونية،
- وتحسب مخفضة الى الن ف إن كنت قضيت في وظائف غير مصنفة.
- إذا كانت الجهة المن ولا شها، لا تطبق نظام التصنيف وغير التصنيفه فتحسب فيها مدة العمل كاملة، دون أداء اقتلاع عنها من المرتب حتی تاریخ نقله مهما كانت هذه المدة.
- وتحسب مدة الحمل، بالاجر اليوم في الهيئات والمؤسسات العامة طبقا لنص المادة ۳۰ من هذه اللائحة.
مادة 42
يطبق على كل منتفعينقل من الحكومة بناء على طلبه وموافقته الكتابية إلى هيئة أو مؤسسة عامة لا يسري عليها قانون التقاعد، القواعد الآتية :
- تقوم الادارة العامة بأداء ما يستحقه عن مدة خدمته في الحكومة أو الجهة المنقول إليها طبقا لأحكام قانون التقاعد الساري في تاريخ النقل.
- تسوى حقوقه عند نهاية مدة خدمته في الجهة الأخيرة طبقا للنظام التقاعدي الذي يسرى عليه، ولسبب انتهاء الخدمة فيها، وذلك عن مجموع المدتين، مهما كانت مدة الخدمة في الجهة الحكومية.
- ان لم يوجد بهذه الجهات نظام تقاعد عن مدة العمل فيها، فعند انتهاء خدمته تؤدي إليه ما أخذته من إدارة التقاعد ما لم يحرم منه بسبب الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة – 57 من القانون وفي هذه الحالة ترد ما أخذته من إدارة التقاعد إليها لتودعه الأخيرة أموال التقاعد.
- إذا صدر قرار من مجلس الوزراء، بسريان أحكام قانون التقاعد على الجهة التي نقل إليها أو على بعض موظفيها، وكان تنطبق عليه أحكام القانون.
- انا أيد نقله من إحدى الجهات المبينه إلى الحكومة قبل انتهاء خدمته، فعلى الجهة المنقول منها أن تؤدي الى الادارة ما يستحقه قبلها، طبقا للنظام التقاعدي الساري فيها، على أساس مجموع مدة خدمته السابقة في الحكومة ومدة خدمته فيها،
وإن لم يكن فيها نظام تقاعدي یکون أدارها قاصرا على رد ما حصلت عليه أولا.
مادة 43
- لا تنطبق أحكام المادة السابقة على المنتفع الذي ينقل من الحكومة الى دفيئة أو مؤسسة عامة لا يسري عليها قانون التقاعد، إذا كان النقل دون طلب منه، وموافقته الكتابية، ويعتبر النقل في هذه الحالة بمثابة انتداب أو اعاره و
- تسوى حقوق المنتفع في الحالة السابقة عند انتهاء مدة خدمته طبقا لأحكام قانون التقاعد على أساس مجموع مدة خدمته في الحكومة والجهة التي نقل اليها.
مادة 44
- تطبق أحكام المادة – ۹۱ على الملف الذي ينقل من هيئة أو مؤسسة عامة لا تسرى عليها أحكام قانون التقاعد الى مؤسسة أو هيئة عامة تسري عليها أحكامه.
- وإذا كان النقل من هيئة أو مؤسسة عامة يسرى عليها قانون التقاعد الى هيئة أو مؤسسة عامة لا يسرى عليها فتطبق عليه أحكام المادة – ۹۲ إذا كان النقل بناء على طلبه و موافقته الكتابية.
- اما اذا كان النقل دون طلبه أو موافقته الكتابية ويطبق عليه حكم المادة – 43 من هذه اللائحة.
الفصل الرابع عشر شروط استعمال السكن الحكومي
مادة 45
- على كل منتفي انتهت خدمته، وكان يشغل مسكنا مملوكة للدولة أو استأجرته له أن يخطر الادارة بسبب انتهاء خدمته خلال شهر من تاريخ انتهاء خدمته وأن يرفق بإخطاره شهادة إدارية مصدقا عليها من الجهة الرئيسية التي يتبعها بأنه لا يملك عقارا يصلح لسكنه، أو أن دخله منه أو من غيره لا يساوي آخر مرتب شهري له.
- على الإدارة التحقق من صحة البيانات التي يقدمها بأن ثبت لها أحقيته في استعمال السكن تخطر مصلحة الإسكان بذلك وتخصم من معاشه قيمة الإيجار طبقا للائحة الإسكان.وان قدرت غير ذلك فعليها إخطار وزارة الإسكان والأملاك الحكومية.
الفصل الخامس عشر أحكام عامة وختامية
مادة 46
- يجب على كل موظف ينطبق عليه حکم قانون التقاعد أن يقدم إقرارا الى الإدارة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذه اللائحة، إذا كان من الموظفين، الموجودين حاليا في الخدمة.ومن تاريخ التعيين في حالات التعيين، التي تتم بعد تاريخ العمل بها.
- يتضمن الإقرار أفراد أسرته الذين يمولهم إعالة كاملة، والذين يعتبرهم المستحقين عنه بعد وفاته، ويحرر كذا الا قرار على الاستمارة التي تعد من الإدارة المذكورة.
- وعليه أن يبلغ الإدارة عن كل تغییر یحصل في أحوال أسرته أو عدد ما يكون من شأنه التأثير في حقوقهم، وذلك خلال شهر من حصول التغيير.
- يستمر الالتزام المنوه عنه في الفقرة السابقة قائما بالقدر اللازم حتى بعد انتهاء خدمته.
مادة 47
- إذا توفى المنتفع دون أن يقدم الإقرار أو التعديل المشار اليهما في المادتين السابقتين يعول على آخر اقرار قدمه بشأن علاوة المائلة.
- يعتبر الإقرار المقدم منه حجة بما جاء فيه الا اذا ظهر انه غير مطابق للحقيقة، أو ثار حوله نزاع جدى من ذى شأن، فى من لا يعول عليه، ويترك الأمر للمحكمة المختصة ويؤخذ بالحكم الذي تصدره في هذا الشأن.
مادة 48
يجب على كل صاحب معاش أن يقدم في نهاية شهر ديسمبر من كل عام شهادة إدارية مصدقا عليها، بأنه لا يزال على قيد الحياة.
على کلی نائب أو وكيل عن مستحق أن يقدم في الموعد السابق شهادة ادارية صدقا عليها بأن من يمثله لا يزال على قيد الحياة.
مادة 49
- يجب على مختار الجهة الإدارية، أو شيخ القبيلة التي يقيم بدائرتها المنتفع أو المستحق أن يخطر الادارة في حالة وفاة أحدهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول الوفاة.
- على الإدارة أن تتحرى الأخطار السالف ذكره، فإن ثبت لها صحته تتخذ ما يقتضيه من إجراء.
مادة 50
الادارة التقاعد أن تطلب من الجهات المختصة التحقق من صحة البيانات المقدمة لها من ذوى الشأن خلال مدة معقولة، فإن لم ترد عليها هذه الجهات بما طلبته بعد انتهاء هذه المدة، تمول على البيانات المقدمة بعد أن تتأكد من صحتها.
مادة 51
- على رئيس الإدارة أو من ينيبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتثبت من وجود صاحب المعاش أو المستحقين عنه على قيد الحياة، ومن توافر شروط الاستحقاق.
- أن ثبت له أن تغييرا طرأ من شأنه التأثير على حق المنتفع أو المستحق فعليه اتخاذ الاجراء الذي يستلزمه هذا التغيير، ويخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل، خلال أسبوع من تاريخ الإجراء.
مادة 52
تحمل الكلمات، والعبارات الواردة في هذه اللائحة نفس المعاني المحددة لها في المادة 78 من قانون التقاعد المشار إليها في المواد السابقة، ما لم تدل القرينة على غيرها.
- صدر في
- رئيس مجلس الوزراء