قرار مجلس الوزراء إنشاء بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع مركز صحي ومستوصفين بمنطقة تاجوراء بمحافظة طرابلس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يناير 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: المستشفيات, الملكية العقارية
قرار مجلس الوزراء إنشاء بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع مركز صحي ومستوصفين بمنطقة تاجوراء بمحافظة طرابلس
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليو سنة 1961 والمعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 ديسمبر سنة 1967 باعتبار مشروع إنشاء مركز صحي ومستوصفين بمنطقة تاجوراء بمحافظة طرابلس أعمال المنفعة العامة.
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة العامة.
قرر
مادة 1
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء مركز صحي ومستوصفين بمنطقة تاجوراء بمحافظة طرابلس، والموضح بيانها وأسماء ملاكها في المذكرة والكشف المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن الاستيلاء المباشر على الأرض اللازمة لمشروع إنشاء مركز صحي ومستوصفين بمنطقة تاجوراء
تقدمت الوزارة الى مجلس الوزراء الموقر بالمذكرة المرافقة صورتها طالبة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بنزع ملكية الأرض اللازمة لإنشاء مركز صحي ومستوصفين بمنطقة تاجوراء طبقاً لأحكام المرسوم الملكي بقانون الصادر فى 3 يوليو سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وورد في المذكرة بيان بمساحة الأرض اللازمة وأسماء ملاكها وتخطيط للأرض.
وبتاريخ 11 ديسمبر سنة 1967 صدر قرار مجلس الوزراء الموقر باعتبار مشروع إنشاء هذا المركز والمستوصفين من أعمال المنفعة العامة و نظراً الى أن حالة الاستعجال متحققة ، ذلك أن عقد إنشاء هذا المركز قد أبرم وأن المقاول على استعداد للبدء في تنفيذ التزاماته وان اجراءات نزع الملكية بالطرق العادية تستغرق وقتاً.
واستناداً إلى ما نص عليه في المادة 22 من المرسوم الملكي المشار إليه أنه من إذا كان مشروع المنفعة العامة مطلوب تنفيذه دون إبطاء فللجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء الخ.
لذلك يتشرف وزير الصحة العامة بعرض مشروع قرار مجلس الوزراء المرافق بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لهذا المشروع رجاء التكرم بالموافقة عليه واصداره.
- عمر جعودة وزير الصحة العامة