قرار رقم 3 لسنة 2003م بشأن تحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية عامة ودمج قطاع الوحدة الإفريقية في قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي
مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
أولاً يدار قطاعا التخطيط والسياحة بلجنتين شعبيتين عامتين وفقاً لما يلي:
ثانياً يدمج قطاع الوحدة الإفريقية في قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي، بحيث يدار القطاعان بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على أن تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقل العاملين في قطاع الوحدة الإفريقية إلى قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.