Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2003م بشأن تحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية عامة ودمج قطاع الوحدة الإفريقية في قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي

13 يونيو 2003

قرار رقم 3 لسنة 2003م بشأن تحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية عامة ودمج قطاع الوحدة الإفريقية في قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام.

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك، وتعديلاته.

قرر

مادة 1

أولاً يدار قطاعا التخطيط والسياحة بلجنتين شعبيتين عامتين وفقاً لما يلي:

  1. قطاع التخطيط، ويدار بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  2. قطاع السياحة، ويدار بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للسياحة.

ثانياً يدمج قطاع الوحدة الإفريقية في قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي، بحيث يدار القطاعان بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على أن تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقل العاملين في قطاع الوحدة الإفريقية إلى قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: سرت
  • الموافق:13 الصيف 1371 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.